يعمل القاضي الإداري الموضوعي، المطبق للنص القانوني والمجتهد المساير للتطور، والتنمية على ضمان حقوق المتقاضين حتى ولو كان المعتدي عليها الدولة أو أحد موظفيها مهما كان منصبه، وهذا ما يساهم في إعادة الثقة للمواطن في القضاء أولا وفي الدولة ثانيا وفي مؤسساتها ثالثا وأخيرا. دليلنا في ذلك الأمر رقم 852 الصادر بتاريخ 08/12/31 في الملف الاستعجالي رقم 08/800 عن رئيس المحكمة الادارية بالرباط قضى ضد المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ولفائدة المشتركي، حيثيات هذا الأمر جاءت كالتالي: »حيث ان الحاصل من الطلب هو المصادقة على الحجز المطلوب بمقتضى سند تنفيذي بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. حيث ان الحجز لدى الغير بناء على سند تنفيذي كما هو الأمر في النازلة يعد إجراء من إجراءات التنفيذ ويتم بمسعى مأمور التنفيذ وبشكل تلقائي ولا يحتاج الى استصدار أمر قضائي. حول الدفع بعدم قابلية المال العام للحجز والمصادقة عليه والمطالبة برفعه. 3/3 (تابع 08/800 س) حيث من جهة إذا كان لا يجوز الحجز على الأموال العامة للدولة والاشخاص الاعتبارية العامة باعتبار ان الحجز والتصديق عليه من شأنه أن يعرقل وظيفة النفع العام الملقاة على عاتق المرفق العمومي فإنه استثناء من ذلك أجاز الفقه والقضاء الحجز على الأموال الخاصة التي لا يتعارض حجزها مع سيره بانتظام وخاصة المودعة لدى المؤسسات المالية التي يفترض رصدها لتغطية التعويضات التي يحكم بها عليها. (قرار المجلس الأعلى الصادر عن الغرفة الادارية عدد 660 بتاريخ 2000/5/04 ملف رقم 97/05/1967). وحيث من جهة أخرى ومتى ثبت امتناع الدولة والمؤسسات العمومية عن تنفيذ حكم قضائي بدون مبرر فإن ملاءة الذمة تصبح غير مجدية بالنسبة للتنفيذ الذي يرغب فيه من صدر الحكم لفائدته وفي هاته الحالة يجوز القيام بالتنفيذ الجبري على الاموال العمومية نظرا لطبيعة الالتزام التي تفرضها بحكم القانون الاحكام القضائية القابلة للتنفيذ قرار محكمة الاستئناف بالرباط عدد 303 بتاريخ 2007/5/21 ملف رقم 2/06/111، مما يبقى معه الدفع حول عدم قابلية الاموال المحجوزة باعتبارها أموالا عمومية للحجز غير مؤسس. وحيث مادام أن الدين موضوع طلب المصادقة علي الحجز لدى الغير ثابت ومستحق الأداء رقم تم بناء على سند تنفيذي تبقى معه شروط المصادقة على الحجز قائمة حوله وللطلب حول ذلك مؤسسا. وحيث ينبغي إشفاع هذا الأمر بالنفاذ المعجل مهام إن الحجز قد تم بناء على سند تنفيذي. المنطوق وتطبيقا لمقتضيات المادتين 19/7 من القانون 90/47 الفصل 494 من ق.م.م. وتطبيقا لمقتضيات المادتين 19/7 من القانون 90/41 الفصل 494 من ق.م.م. لهذه الأسباب نأمر علنيا ابتدائيا حضوريا: بالمصادقة على الحجز المضروب بين يدي وكالة الحسابات الكبرى للقرض الفلاحي بالرباط لفائدة طالب الحجز السيد اليوسفي امحمد بن عمرو في مواجهة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ونأمر تبعا لذلك المحجوز بين يديه تسليم المبالغ المحجوزة وقدرها 617.486.07 درهم لصندوق هاته المحكمة لتسليمها للطالب وفق الإجراءات المقررة قانونا مع النفاذ المعجل.