تناقلت بعض الصحف والإذاعات الوطنية والجهوية مؤخرا، خبرا يفيد أن الخدمات المقدمة من طرف الوقاية المدنية لم تعد بالمجان بعض صدور القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير المالية رقم 11.441 الصادر في ربيع الأول 1432 ( 10 فبراير 2011 ) القاضي بتحديد الأجور عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية ( المديرية العامة للوقاية المدنية). وفي هذا الإطار الهادف إلى تقديم التوضيح ورفع أي لبس أو تأويل قد يشوب هذا الخبر، تؤكد المديرية العامة للوقاية المدنية أن القرار المشترك ليس سوى تحيين للقرار السابق رقم 1093 صادر في 25 من صفر 1418 ( فاتح يوليوز 1997) المعمول به سابقا في هذا الشأن. ولهذا الغرض، توضح المديرية العامة للوقاية المدنية أن الخدمات المقدمة من طرفها في مجال الحرائق والإسعاف والإنقاذ كانت وستظل بالمجان، في حين أنالخدمات المؤدى عنها فهي تهم المؤسسات الصناعية المؤمنة، حيث تساهم تدخلات مصالح الوقاية المدنية في هذا الصنف من المؤسسات من الحد من قيمة الخسائر المترتبة عن الحريق ، كما تهم أيضا مجال تكوين مستخدمي المؤسسات وأعوان الوقاية المنضوين بالمؤسسات الصناعية والمستقبلة للجمهور. وتجدر الإشارة إلى أن القرار الجديد يتميز بكونه يعفي المشاريع ذات البعد الاجتماعي من أداء مستحقاتها عن خدمات الدراسة كمراكز الاستقبال ودور الشباب، والإقامات النسوية ودور الطالب، ومراكز إيواء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والخزانات ودور الثقافة، وفي الأخير، توضح المديرية العامة للوقاية المدنية أن المستحقات المستخلصة عن خدمات توظف من أجل تعزيز الموارد اللوجستيكية للمديرية العامة، وتمكينها من اقتناء المعدات والآليات الضرورية، وكذا بناء مراكز الإغاثة بهدف تقريب خدماتها من المواطنين.