قاصرات ك"طُعم" والضحايا في الفخ.. محكمة طنجة تُنهي ملف عصابة الرعب بأحكام ثقيلة    النفط يرتفع في تعاملات آسيا المبكرة    الحرب الإيرانية-الأمريكية الاسرائيلية تصل سماء تركيا    مداهمة منزل مشبوه بطنجة تقود لحجز أزيد من 4 كلغ من المخدرات وتوقيف مروج مبحوث عنه    نادي آسفي يظفر بنقطة في مراكش    النهضة البركانية تنتصر على الحسنية    حجز 175 وحدة من المفرقعات بمراكش وتوقيف خمسة أشخاص قبل مباراة الكوكب المراكشي وأولمبيك آسفي    توقيف شخص بجرسيف متورط في النصب وانتحال صفة موظفين للاستيلاء على معطيات بنكية    تكثيف عمليات مراقبة أسعار وجودة المنتجات الغذائية بعمالة المضيق    العصبة تقترح تقديم مباراة الوداد والفتح المؤجلة    ترويج السولوسيون والشيرا يوقع ب «ولد حدادة» وصديقته في قبضة الشرطة القضائية بوزان    تعيينات جديدة في المسؤولية الأمنية    ليكيب: ياسين جسيم سلاح ستراسبورغ الجديد    من هو مجتبى خامنئي الإسم البارز المطروح ليصبح مرشدا أعلى لإيران؟    الفنان أحمد المصباحي يطلق أغنية "رمضان" احتفاء فنيا بروح الشهر الفضيل    نشرة انذارية : تساقطات مطرية وثلجية وهبات رياح قوية بعدد من مناطق المملكة    بعد تهديد ترامب.. إسبانيا تنفي موافقتها على التعاون مع واشنطن في حرب إيران    وزارة الخارجية: الإمارات تعرضت لأكثر من ألف هجمة وهو عدد يفوق مجموع ما تعرضت له جميع الدول المستهدفة مجتمعة    "مازي" يرفع تداولات بورصة البيضاء    انقطاع الكهرباء في عموم العراق    كونفدراليو التعليم: الحكومة والوزارة تنهجان أساليب التسويف والمماطلة في تنفيذ الالتزامات        حسنية أكادير يلجأ للمساطر القانونية ضد المدرب أمير عبدو    عاجل.. محمد وهبي يخلف وليد الركراكي على رأس المنتخب الوطني    الرباط تتصدر المدن في ارتفاع الأسعار.. ومراكش تسجل أعلى نمو في المبيعات العقارية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    بعد أسابيع من الترقب.. سد وادي المخازن يسجل نسبة ملء أقل من 100%    تركيا تبلغ إيران احتجاجها على صاروخ اتجه نحو أجوائها    فلسفة بول ريكور بين واقعية الحرب وغائية السلم، مقاربة سياسية ايتيقية    مفاوضات الصحراء .. واشنطن تفرض على البوليساريو وقف إطلاق النار    بالإجماع.. عبد اللطيف الحبوسي كاتبا إقليميا للنقابة الوطنية لعدول المغرب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    نشرة إنذارية | أمطار رعدية قوية وثلوج ورياح عاتية بعدد من مناطق المملكة    انطلاق عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية من 2 مارس إلى 30 أبريل 2026    القصف يؤجل تشييع خامنئي في طهران        بين الشعارات والواقع.. هل فشلت أوروبا في كبح العنصرية الكروية؟    نقابة عمالية تحذر من تداعيات التوترات في الشرق الأوسط على أسعار الطاقة والقدرة الشرائية    ردود ‬الفعل ‬الرافضة ‬للرأي ‬الاستشاري ‬لمجلس ‬المنافسة ‬متواصلة    الزخم ‬الدولي ‬الداعم ‬للوحدة ‬الترابية ‬للمملكة ‬يشهد ‬دفعة ‬حيوية ‬غير ‬مسبوقة:‬        5306 شركة أجنبية جديدة بالصين خلال يناير.. زخم متواصل في جذب المستثمرين    الحلم الأميركي من الداخل    إشكاليات اتخاذ القرار        دار الشعر بمراكش تستقصي تدريسية النص الشعري    اللجنة الملكية للحج تحدد كلفة حج 1447 في 63 ألف درهم وتشمل الهدي لأول مرة... وإرجاع 1979 درهما للحجاج        أطباء العيون يدعون إلى إصلاحات من أجل مستقبل أفضل للرعاية البصرية في المغرب        حين تكلّم الصمت    الدار البيضاء.. افتتاح معرض جماعي تحت عنوان «لا نهاية»    القلادة التي أبكت النبي... قصة حب انتصرت على الحرب    الشريعة للآخر والحرية للأنا    أزيد من 550 جهاز قياس سكر توزَّع بمراكش في حملة تحسيسية استعداداً لرمضان    إسبانيا تبلغ الصحة العالمية بالاشتباه في انتقال متحور لإنفلونزا الخنازير بين البشر        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورالجديد والمجال الخارجي

من بين التجديدات المتعددة التي تميز بها الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء يوم فاتح يوليوز المقبل، هناك السعي الواضح نحو تأطير مجال الممارسة الخارجية لبلادنا . و على خلاف الدساتير السابقة ، التي ظلت فقيرة ومقتضبة في ما يتعلق بإدراكها القانوني للمجال الخارجي للمغرب، حيث ظلت محصورة بالأساس في الفصل31 بصيغته المختزلة و الغامضة في بعض جوانبها ، فإن الدستور الجديد قد عالج هذا المجال عبر عدة مستويات .
و يُعزى ذلك إلى عدة عوامل منها : الأهمية المتزايدة والمتنامية للعناصر الخارجية في التأثير على المجال الداخلي . و قد زادت التطورات الهائلة التي عرفها مجال تيكنولوجيا الاتصالات من هذه الأهمية ، و أكدت الانتفاضات العربية دور هذا الفاعل في تجاوز قيود و حواجز الاستبداد ، وكذا إذكاء الشعور بالتفاعل بين الشعوب ، خاصة تلك التي تنتمي لنفس الفضاء الحضاري . وثانيها أن مجال التشريع الوطني لم يعد مقتصرا على الروافد الداخلية ، بل إن التشريعات الدولية باتت مصدرا من مصادر إغناء و تطوير التشريعات الوطنية . فمجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي أصبح تراثا إنسانيا مشتركا ، أغنى التشريعات الوطنية من خلال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تصادق عليها الدول و تصبح ملزمة لها في علاقتها مع مواطنيها و مع باقي الفاعلين الدوليين . وثالثا كلما تعمق انخراط الدولة في المحيط الدولي ، بكل مكوناته، كلما زادت عليها المطالب من أجل مواءمة تشريعاتها مع التشريع الدولي، سواء تعلق الأمر بمجال حقوق الإنسان أو بمجالات أخرى تهم التفاعل بين الدول . و بما أن الدستور المغربي الجديد ينتمي إلى جيل جديد من الحركة الدستورية ، فقد حاول أن يستلهم مكونات الثقافة الدولية ، و خاصة في ما يتعلق بمجال حقوق الإنسان أو في ما يخص الحكامة الرشيدة .
تتنوع الإحالات المتعلقة بالمجال الخارجي ، وهي تتكثف في تصدير الدستور الذي لم يعد مجرد تقديم يثير الجدل حول قيمته القانونية ، بل أضحى جزءا لا يتجزأ من صلب الدستور يكتسي نفس القيمة التي تتمتع بها باقي الفصول . و يعني هذا الأمر توسيع الكتلة الدستورية . لقد أبرز التصدير مكانة المغرب والتوجهات التي تحكم ممارستها الخارجية . في حين فإن فصولا أخرى انصبت بالأساس على المُمارسة الاتفاقية لبلادنا ، و على تنظيم امتدادها المتمثل في الجالية المغربية المقيمة في الخارج .
و من الواضح أن هذا التوسع يفتح آفاقا جديدة لبعض المؤسسات كما هو الأمر بالنسبة للبرلمان و المحكمة الدستورية . و في نفس الوقت يطرح عليها أعباء جديدة . فالإضطلاع بهذه الاختصاصات يتطلب في حد ذاته توفير طاقات بشرية ذات كفاءة و قدرة على التفاعل الإيجابي مع هذه الطفرة الدستورية . و هو الذي يطرح في العمق إشكالية تجديد النخب و توظيفها على أسس الكفاءة و الاستحقاق و القدرة على العطاء و الإبداع .
1 المغرب في موقعه الدولي
يعتبر التصدير المملكة المغربية كدولة إسلامية متشبثة بوحدتها الوطنية و الترابية، ذات هوية و طنية متعددة الأبعاد ، تتكامل فيها المكونات العربية و الإسلامية و الأمازيغية والمتوسطية و الصحراوية و الحسانية . و القول بتبوئ الدين الإسلامي مكانة الصدارة لا يلغي تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح و الاعتدال و التسامح و الحوار، و التفاهم المتبادل بين الثقافات و الحضارات الإنسانية جمعاء . فنحن هنا أمام تكريس دستوري لواقع جوهره الوحدة الترابية التي مازالت تواجه تحديات، سواء تعلق الأمر بالصحراء أو في ما يخص المناطق الشمالية التي مازالت محتلة من طرف إسبانيا . و كذا التنوع والتعدد الذي لا يمكن أن يصان أو يضمن إلا في إطار مناخ يرسخ قيم حوار الحضارات و الأديان و رفض أفكار صراعها ، و هي التي تغذيها التحليلات و الممارسات المتطرفة ، سواء في الغرب أو في العالم الإسلامي .
و في الوقت الذي يكرس الدستور حقيقة و أولوية مضمنها انتماء المغرب إلى المغرب الكبير، فإنه على خلاف دستور 1996 ، الذي جاء في سياق مسلسل إتحاد المغرب العربي ، فإن الدستور الحالي تحاشى الحديث عن عروبة هذا الفضاء و اكتفى بالإشارة إليه كمشروع شامل ووعاء يحتضن كافة التنويعات والتناقضات التي تميز المنطقة . في نفس السياق ، فقد حدد التوجهات الأساسية التي تؤطر السياسة الخارجية المغربية ، و التي تبتدئ مع بناء الاتحاد المغاربي كخيار استراتيجي و تتواصل مع التفاعل مع الجوار، سواء منه الإفريقي أو الأوربي ، وكذا إنماء التعاون مع المحيط الدولي . في نفس الوقت ، فإن التصدير رسم المبادئ الديمقراطية الكونية التي يسعى المغرب إلى الاستنارة بها ، و هي حماية منظومتي حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني و حظر كل أشكال التمييز . وفي نفس السياق فقد كرس الدستور سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية ، و لكن ليس بشكل مطلق . فهناك شرط المصادقة . وهي مسألة مهمة، لأنها تحافظ لسلطات المصادقة المعبرة عن التزام الدولة بهامش من الحرية . فبدون مصادقة ليس هناك التزام بمعاهدة أو اتفاقية دولية . فضلا عن ذلك ، فإن هذه التشريعات الدولية ينبغي أن تظل في نطاق قوانين المملكة و هويتها الوطنية . و بصيغة أخرى ، فإن هذه الاتفاقيات ينبغي أن لا تتعارض مع الدين الإسلامي الذي يتبوأ مكانة الصدارة في هذه الهوية . و من الواضح أن هذه المسألة ستغذي نقاشات مستقبلية كلما تعلق الأمر بمعاهدة من شأنها أن تخلق هذا التعارض .
إن مشروع الدستور لم يكتف بتحديد موقع المغرب ، بل إنه وضع خارطة للطريق تتضمن مجموعة من المعالم التي توجه الدبلوماسية المغربية . و أكثر من ذلك في مواجهة التحديات الأمنية التي تعرفها كافة الدول، و التي أصبحت تتوسع و تتعقد ، فقد نص الدستور على إحداث مجلس أعلى للأمن، و هو هيئة استشارية بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي و الخارجي للبلاد ، و تدبير حالات الأزمة و السهر على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجديدة . و يعني هذا الأمر تبلور وعي بأن الأمن بمفهومه الواسع الذي يشمل الأمن الاستراتيجي و المجتمعي و الروحي، لا يمكن أن يبقى بمنأى عن التفكير و التشاور الجماعي لبلورة سياسة عمومية تتسم بالوضوح و العقلانية في تدبير مختلف التحديات . و تبين تركيبة هذا المجلس الذي يرأسه الملك ، أننا لسنا أمام مؤسسة مهيكلة ، بل إننا أمام إطار مرن و مجال لخلق التفاعل بين مختلف الوزارات و المؤسسات الأمنية و خاصة عندما تواجه البلاد تحديا أمنيا ، كما هو الأمر على سبيل المثال بالنسبة للعمليات الإرهابية أو بالنسبة لتداعيات تدبير ملف الوحدة الترابية ، أو إشكالات أخرى نابعة عن التفاعل مع المحيط الدولي والذي يغلي بالمآسي و الكوارث المختلفة .
2 في الممارسة الاتفاقية
علاوة على التعديلات السابقة ، فإن الممارسة الاتفاقية و الفاعلين المساهمين فيها ، خضعت لمراجعة عميقة . لقد ظل الفصل 31 في الدستور السابق يعطي للملك صلاحية واسعة في ما يتعلق بالتوقيع و المصادقة . و لم يكن يستثني من ذلك سوى المعاهدات التي تترتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولة ، والتي لم تكن تتم المصادقة عليها إلا بعد الموافقة عليها بقانون . و قد ظل هذا النوع من المعاهدات يطرح مشكلات حول نوعيتها و من يحدد الإحالة على البرلمان . في الدستور الحالي حافظ الملك بوصفه رئيس الدولة على اختصاص اعتماد السفراء لدى الدول الأجنبية و المنظمات الدولية و كذا استقبال اعتماد السفراء الأجانب وممثلي المنظمات الدولية و كذلك التوقيع و المصادقة على المعاهدات ، بيد أنه في سياق توسيع اختصاصات البرلمان ، فقد أصبحت مجموعة من الاتفاقيات تدخل المصادقة عليها ضمن اختصاص القانون الذي هو من اختصاص البرلمان . و يتعلق الأمر بمعاهدات السلم و الاتحاد أو التي تهم رسم الحدود و معاهدات التجارة و المعاهدات و الاتفاقيات المتعلقة بالتنظيم الدولي أو تلك التي تلزم مالية الدولة أو تعدل أو تنسخ مقتضيات تشريعية أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية ، أو تلك التي تتعلق بوضعية الأشخاص أو بحقوق وحريات المواطنين العامة و الخاصة . بل أكثر من ذلك، فإنه من حق الملك أن يعرض على البرلمان كل معاهدة أو اتفاقية أخرى قبل المصادقة عليها . فهنا نلاحظ أن البرلمان سيصبح أكثر انخراطا في ما يتعلق بمراقبة الممارسة الاتفاقية التي تقودها السلطة التنفيذية . و هو أمر يستقيم مع المنطق الديمقراطي الذي يفرض أن الالتزامات الخارجية للدولة لا ينبغي أن تكون بمنأى عن تتبع ممثلي الأمة .
لكن أكثر من ذلك، فإن الدستور الجديد ساهم في توضيح و تحديد الجهة و المسطرة المتبعة في حالة وجود تعارض بين معاهدة أو اتفاقية دولية و الدستور . فالمحكمة الدستورية هي المختصة بالحسم في مثل هذه النوازل . و تقوم بهذا الأمر إذا أحيل عليها من طرف الأطراف المؤهلة لذلك، و هي الملك أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو سدس مجلس النواب أو ربع مجلس المستشارين .
في هذه الحالة إذا اعتبرت المحكمة الدستورية أن بندا من معاهدة أو اتفاقية دولية يخالف الدستور ، فإن هذا الالتزام الدولي لا يمكن المصادقة عليه إلا بعد مراجعة الدستور . و تبعا لذلك ، و لتيسير المسطرة، فإن المراجعة قد لا تتم باستفتاء، بل من خلال البرلمان بثلثيه بعد أن يعرض عليه الملك هذه المراجعة . هذه المقتضيات ستوسع من اختصاص المحكمة الدستورية التي باتت الطرف المؤهل للحسم في النقاش المتعلق بالتعارض بين القانون الاتفاقي و الدستور . و من الواضح أن هذا المقتضى سيعزز من اختصاص المحكمة الدستورية و يقوي من حيز الكتلة الدستورية بإدماج مقتضيات دستورية جديدة داخل المتن الدستوري كلما أتيحت لها الفرصة للإدلاء بموقفها . و من شأن كل ذلك أن يوطد أكثر دورها في إقرار دولة الحق و القانون .
3 في تأطير المغاربة
المقيمين بالخارج
لقد ظلت مسألة المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج محل جدل . فنحن أمام كتلة سكانية مهمة تمثل عشر سكان المغرب . و تساهم في التوازنات المالية و التنمية البشرية عبر تحويلاتها المهمة . و لم يكن هذا الجدل منصبا على قضايا مبدئية أكثر مما كان يدور حول الأساليب العملية القمينة بإعطاء هذه المشاركة معناها الايجابي و الفعال . و من ثم لم يكن غريبا أن يتصدى مشروع الدستور الجديد لهذه الفئة من المواطنين المغاربة الذين فرضت عليهم ظروف مختلفة العيش خارج المغرب . وبصفة أساسية فقد اعتبر أن هؤلاء يتمتعون بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت و الترشح في الانتخابات ، حيث يمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية و الجهوية و الوطنية . لكن لم يحدد الدستور بالضبط ما إذا كان من حق هؤلاء التصويت ضمن دوائر في الدول التي يقيمون فيها . فقد أحال إلى قانون تحديد المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب و حالات التنافي وكذلك شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت و حق الترشيح انطلاقا من بلدان الإقامة . فنحن أمام إقرار دستوري بحقوق المغاربة المقيمين في الخارج ، لكن علينا انتظار القانون الذي سيحدد عمليا كيفية هذه الممارسة . فكما أسلفنا فإن الهدف الأسمى هو جعل هذه التمثيلية معبرة عن تنوع الساكنة المغربية المقيمة في الخارج ، و كذلك إدماجها السياسي ضمن الكتل البرلمانية التي ستتمخض عن الانتخابات . وهو أمر ليس يسيرا اعتبارا للإشكالات العملية و الأعباء التي ينبغي أن يتحملها الممثل المحتمل دون فك ارتباطه مع كتلته الناخبة المقيمة في الخارج .
في نفس السياق، فقد تمت دسترة مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج . و هو الموجود منذ بضع سنوات ، لكن استنادا إلى الفصل 179، فإن نصا جديدا قد يعوض النص المنظم حاليا لهذه المؤسسة . و قد يعمل على تقييم موضوعي للممارسة السابقة و خلق شروط أكثر مواءمة لمتطلبات و تحديات الجالية المغربية المقيمة في الخارج .
بصفة عامة ، و كما هو الأمر في مجالات متعددة ، فقد أسهم مشروع الدستور في توضيح بعض القضايا كما لاحظنا ذلك ، و في نفس الوقت وسع من اختصاصات بعض الأجهزة، مساهما بذلك في إعادة موازنة السلطات حتى في المجال الخارجي . لكن الدستور مهما أوتي من قوة لا يتسم بالكمال . و المقتضيات التي أقرها تبقى بحاجة إلى تفعيل من طرف الأجهزة المختصة بنوع من الجرأة و الالتزام بالمقتضيات القانونية، لفتح آفاق أكثر رحابة لدولة القانون و المؤسسات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.