نظم بمقر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات زوال يوم الجمعة 15 أبريل، لقاء حول الأحكام الضريبية لقانون المالية 2011، والذي «يشكل، حسب رئيس الغرفة، فرصة سانحة بالنسبة للمنتسبين، للاطلاع على مستجدات القانون المالي ووضع التساؤلات والاستفسارات حول المقتضيات الجديدة التي جاء بها». عبد اللطيف زغنون المدير العام للضرائب، أشار إلى التدابير الضريبية ووزعها إلى محورين، «الأول يتضمن الجانب الاقتصادي ويهدف إلى تحسين علاقة الإدارة الضريبية بالملزمين ، وتحسين مناخ الأعمال، وتحسين جاذبية وتنافسية الاقتصاد الوطني كمنح امتيازات ضريبية لفائدة الشركات التي تتولى تدبير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي». أما الثاني «فيتضمن تدابير ذات طابع اجتماعي، تتمثل في إعفاء التعويض عن التدريب من الضريبة على الدخل، وإعفاء عمليات القروض المنجزة من لدن جمعيات السلفات الصغرى من الضريبة على القيمة المضافة؛ وتخفيض واجبات التسجيل بالنسبة لصكوك إثبات ملكية العقارات من 6 إلى 3% من أجل تمكين مالكي الأراضي من تقييد أراضيهم بسجلات المحافظة العقارية ومن ثم الحصول على حق ملكية هذه العقارات ؛ الإعفاء من واجب التمبر بالنسبة لجوازات السفر الخاصة بأبناء المغاربة المقيمين بالخارج» . وبالنسبة ل «المعاملات التجارية في القطاع غير المهيكل ، فإنها تتم دون الحاجة إلى فواتير والتي تشجع على التهرب الضريبي، إضافة إلى الأضرار الصحية التي تلحق بالمواطنين لصعوبة إخضاع المنتوج للمراقبة، لهذا فمحاربة هذا القطاع، يقول المدير العام ، تهدف بالأساس لحماية الاقتصاد الوطني وصحة المواطن والعمل على الرفع من المداخيل المالية للدولة وإقرار منافسة شريفة بين الفاعلين الاقتصاديين؛ فالأشخاص الذين يكشفون لأول مرة عن هويتهم ابتداء من فاتح يناير 2011؛ فإن الضريبة على هؤلاء الملزمين لاتفرض عليهم إلا ابتداء من تاريخ الكشف عن هويتهم». هذا اللقاء مكن التجار المنتسبين للغرفة من طرح معاناتهم مع الضريبة والتي يمكن وصفها بالشاذة . فالتجار بسوق الجملة للخضر والفواكه يعانون من الازدواجية الضريبية المفروضة عليهم قسرا، كما جاء على لسان أحد المنتسبين، والذي أشار إلى أن «القانون المنظم لأسواق الجملة بالمغرب لسنة 1962 ينص على أن السلع التي تدخل السوق يفرض عليها دفع رسم قيمته 6% وهو ما كان يعمل به في سوق الجملة للخضر والفواكه ببلفدير، لكن بمجرد الانتقال إلى السوق الحالي أصبح ملزما على التاجر أداء ضريبة لمصلحة الضرائب إضافة إلى 6% المستخلصة من طرف القابض البلدي، وهو ما يؤدي للخضوع إلى الازدواجية الضريبية»؛ مضيفا «يحدث هذا في غياب الصفة القانونية للتاجر ؛ وغياب عقود الكراء، وهناك من يؤدي 90 مليونا سنويا لمصلحة الضرائب زيادة على 6% لفائدة مجلس الجماعة» . وقد طلب هؤلاء التجار من المدير العام للضرائب إيجاد حل لهذه الوضعية الضريبية والتي أصبحت تهدد الكثير بالسجن والحجز على ممتلكاتهم لعدم القدرة على الأداء؛ كما تمت مطالبة المدير العام بزيارة السوق للوقوف على مجموعة من الحقائق. تجار اللحوم الحمراء بالمجازر البلدية يعانون من وضعية مماثلة؛ فمصلحة الضرائب تطالبهم بدفع التراكمات الضريبية والتي ينفي واقع الحال تواجدها، ومديرية الضرائب تقر بذلك، وهذا التعتيم مرده لوجود اتفاقية مع المديرية منذ سنة 1980، تنص على أداء ضريبة الذبح و بإضافة 20 سنتيما عن كل كلغ، على أساس استرجاع نسبة من هذه الإضافة لفائدة التاجر عند انقضاء السنة المالية والانتهاء من عمليات التصفية وإعداد الجداول الضريبية، والمشكلة، حسب التجار، تكمن في أن المبالغ المالية المحصل عليها «ضريبة الذبح + المحصل عليه من 20 سنتيما» يتم الاحتفاظ بها لدى الخزينة دون أن تتوصل مصلحة الضرائب بحصتها، أمام هذا الوضع يقول أحد المنتسبين للغرفة والذي يمثل تجار اللحوم الحمراء، ماذنب التاجر حتى نحمله نتيجة خطأ الاختلال وغياب التواصل بين القابض والخزينة المالية، وكذا إبقاء مستحقاته محجوزة عند الخزينة المالية؟».