في إطار المقاربة التشاركية بين الإدارات والمجتمع المدني، انعقد، مؤخرا، اجتماع بمكتب رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة ، بحضور بعض رؤساء الجمعيات المهتمة بملف عمال مناجم الفحم سابقا وعمال سيدي بوبكر وواد الحيمر بإقليم جرادة، ومحامية الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين ومسؤولين بالقسم الاجتماعي بذات المحكمة. وخلال هذا الاجتماع تمت مناقشة 17 نقطة يرى العمال بأنها تشكل عراقيل لهم أمام القضاء، وسجلوا بارتياح تفهم محامية الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والمحكمة كل ما يتعلق بالتنفيذ والتبليغ.. بحيث أصبح طوعيا ومباشرا، ودعوا إلى تدارك الأخطاء في تحديد تواريخ الجلسات في أيام العطل وما ينتج عنها من مشاكل لتنقل الضحايا وذويهم من مناطق بعيدة كدمنات ومراكش... إلخ. وتعهد رئيس المحكمة الابتدائية بأن يفرغ الأيام «المشكوك» فيها تفاديا لوقوع مثل هذه الأخطاء.. وفي ما يتعلق بتصحيح الأخطاء الواردة في بعض الأحكام، أكد بأنه سيعمل على تدارك هذه الأخطاء في أول جلسة. وبخصوص تسريع الأحكام المرتبطة بخبرة وزارة الصحة، نشير إلى أن المدير الجهوي لوزارة الصحة و أفراد طاقمه الإداري تعهدوا بتاريخ 01/11/2016، بإنجاز الخبرة الفورية وإمداد المحكمة بالنتائج في أقرب الآجال، أما التعويضات عن الخبرة فتكلفت محامية الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بأدائها في أقرب الآجال. وعن التأخير الذي عرفه إنجاز الخبرات بمستشفى الفارابي بوجدة، فقد تم التعهد بتدارك التأخير بإنجاز أكبر عدد ممكن في اليوم وإن اقتضى الأمر الاشتغال يوم السبت.. وفي ما يخص مشكل التقادم والمساعدة القضائية، والذي استأثر باهتمام الجمعيات، فقد اعتبروا أن إنجاز الخبرة داخل الآجال، ولو لم تنجم عنها تفاقم النسبة، يبطل التقادم بقوة القانون.. أما المساعدة القضائية ، فمنذ بداية الاستقلال والمحامون يقدمون المساعدة للقضاء بالنيابة أو مؤازرة المواطن المعوز بالمجان، معتبرين أن هذه الخدمة تدخل في الجانب الإنساني لضمان حق من حقوق الإنسان.. ونظرا لتزايد عدد المحامين وتكاليف العيش ارتأت جمعية المحامين الضغط على الوزارة الوصية من أجل المساهمة في القضايا الاجتماعية، وهكذا تم وضع مرسوم أول تضمن مقدار هذه الأتعاب وطريقة استيفائها، إلى أن هيئات المحامين كان لها رأي آخر ودخلت في «صراع» مع وزير العدل والحريات من أجل أن يأخذ رأي اللجنة المشتركة المعدة لذلك بعين الاعتبار، في غياب طبعا لرأي المجتمع المدني المهتم بقضايا عمال مناجم الفحم رغم النداءات والاحتجاجات. فتعيين المحامي في إطار المساعدة القضائية تلقائيا من النقيب ضدا على إرادة الضحية وذويه يعتبر خرق لمبدأ من مبادئ حقوق الإنسان ودستور 2011، إذ ينص الفصل 521 من ظهير 06 يناير 1963 والفصل 278 من قانون المسطرة المدنية على إعفاء الضحايا أو ذوي الحقوق من أداء المصاريف القضائية، إلا أن النقيب يستعين بالفصل 41 من قانون المحاماة بتعيين المحامين المسجلين بجدول الهيئة في إطار المساعدة القضائية بالنيابة عن عمال مناجم الفحم أو ذويهم، ولو لم يتقدموا بأي طلب ولو كان شفويا ، يعتبر خرقا للقانون. ولبعض الجمعيات المهتمة بملف عمال مناجم الفحم رأي آخر،» لنسلم جدلا باستفادة المحامي في إطار المساعدة القضائية، فيجب أن يحصل على 10% عن مبلغ أقل من 5000 درهم، و500 درهم عن مبالغ 5000 درهم إلى 10000 درهم، و1000 درهم عن ما فوق 10000 درهم مهما بلغ المبلغ.. ومع ذلك فالمساعدة القضائية، حسب مرسوم 09 ماي 2013 الفصل 3 حدد المبلغ المستحق للمحامين الدرجة الابتدائية 1200 درهم ودرجة الاستئناف 1500 درهم والنقض 2000 درهم، من الميزانية العامة للدولة.. من خلال قانون المالية ورصد المبالغ المالية المودعة لجمعية هيآت المحامين مقابل أتعاب المحامين في إطار المساعدة القضائية» وعبرت جمعيات المجتمع المدني عن تشبثها بمجانية المساعدة القضائية التي جاءت بمثابة شهادة الاحتياج في علاج المرضى بالمستشفيات... فهل ستتدخل وزارة العدل لرفع «الظلم» عن عمال مناجم الفحم وذويهم الذين ساهموا في بناء الاقتصاد الوطني؟