فوجئ المواطنون باتخاذ المكتب المسير للمجلس الجماعي للقنيطرة قرار سرية جلسات الدورات كقاعدة، في حين كان من المفترض أن يكون العكس. و الخطير في الأمر و كأننا في دولة بلا قانون، هو خرق هذا الأخير إما عن ضعف و إما عن إصرار في تحد صارخ للقانون و لسلطات الوصاية. فقد عرفت دورة يناير التي امتدت على ثلاث جلسات إصرارا للمكتب المسير للمجلس الجماعي للقنيطرة على خرق مقتضيات الميثاق الجماعي في مادته 63 ، حيث اتخذ من جديد قرار سرية الجلسة الثانية لدورة يناير المنعقدة أيام 24 فبراير و 6 و 10 مارس 2015 . إن هذه الممارسة ضربت في العمق مبدأ عمومية دورات المجلس الجماعي و المنظمة بمقتضى المادة 63 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تغييره و تتميمه، حيث تشير المادة إلى حالتين فقط لجعل الجلسات سرية: 1 - يجوز أن يقرر المجلس تلقائيا في اجتماع سري بطلب من الرئيس أو ثلاثة أعضاء، عقداجتماع سري. 2- يجتمع المجلس تلقائيا في اجتماع سري بطلب من السلطة الإدارية المحلية المختصة أو ممثلها إذا اعتبرت أن اجتماع المجلس في جلسة عمومية يهدد النظام العام أو يخل بالهدوء الذي ينبغي أن يسود المناقشات. في الجلسة الثالثة، ظن المكتب المسير أنه بعد التصويت على سرية الجلسة إثر توصله بتنبيه في الموضوع من طرف سلطات الوصاية بعد احتجاج المعارضة، قد طبق القانون، لكنه بسبب الهواية، نسي أن التصويت على سرية الجلسة يجب أن يكون بحضور المواطنين و بعد ذلك يطلب رئيس الجلسة بإخراجهم من القاعة.