أكدت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال جلستها المنعقد صبيحة يوم الخميس بالقاعة 9 الحكم الابتدائي الصادر في مواجهة امرأة متزوجة تمتهن »القوادة« بمساعدة ابنها القاصر الذي لا يتجاوز عمره 15 سنة، إذ تجلب الرجال والنساء الراغبين في عصيان الله بإيتاء الفاحشة الى منزلها، الذي ضبط فيه رجل متزوج في حالة تلبس بجنحة الخيانة الزوجية رفقة صاحبة الشقة. وكانت المحكمة الابتدائية بالمحمدية قد أدانت أفراد هذه المجموعة بالأحكام التالية: 1 الأم سنة نافذة من أجل إعداد محل للدعارة، والسكر البيّن والخيانة الزوجية. 2 الإبن ستة أشهر نافذة من أجل جلب أشخاص لممارسة الفساد. 3 رجل متزوج عمره 62 سنة، مقاول في البناء من سكان حي البرنوصي، أب لخمسة أطفال ضبط في منزل المتهمة الأولى وتوبع بالخيانة الزوجية وأدين بستة أشهر حبساً نافذاً. وقد انطلقت وقائع هذه القضية، كما جاء في محضر الضابطة القضائية المسجلة فيه التصريحات المنسوبة لزوجة المتهم الثالث التي أفادت أنها تزوجت على سنة الله ورسوله بالملقى القبض عليه في حالة تلبس بالخيانة الزجية وأنجبت منه خمسة أبناء، إلا أنه ومنذ حوالي عشر سنوات، بدأت تلاحظ أنه يغيب عن بيت الزوجية بعض الليالي، والحال أن عمله كمقاول لا يدعو للعمل بالليل. راودتها شكوك خاصة بعد شعورها بإبعاد زوجها عنها دون ممارسة حقها عليه كزوجة، فبدأت تراقبه الى أن تأكدت من خيانته فواجهته بالأمر، لينكر مراراً إلى أن تم إلقاء القبض عليه لتتدخل العائلة وتسمح له حتى لا يسجن. وتضيف على أنها تأكدت خلال السنة الجارية أنه أصبح يذهب لمدينة المحمدية كثيراً فتقفت آثاره إلى أن شاهدته يدخل منزل امرأة متزوجة ولها ابن صغير وزوجها كثير السفر، فلم تجد بداً من الاتصال بالأمن، إذ حضرت فرقة وداهمت الشقة لتضبط الزوج مع صاحبة المحل. محرر المحضر أعد كذلك محضراً للتفتيش والحجز لآلتين لتدخين الشيشا و 27 قنينة خمر فارغة من مختلف الأنواع والأحجام. وحسب المحضر الذي له قوة ثبوتية في الجنح، فإن الأظناء الثلاثة أفادوا بقيامهم بالمنسوب إليهم لتتم إحالتهم على النيابة العامة التي تابعتهم وطالبت بمحاكمتهم طبقا للقانون، خاصة بعدما أكدت الزوجة أنها لن تتنازل هذه المرة عن حقها في متابعة زوجها »اللي ما بغاش إيتوب«. ويعتبر القانون الجنائي في فصله 491 أنه: »يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه. غير أنه في حالة غياب أحد الزوجين خارج تراب المملكة، فإنه يمكن للنيابة العامة أن تقوم تلقائياً بمتابعة الزوج الآخر الذي يتعاطى الخيانة الزوجية بصفة ظاهرة«. وتجدر الإشارة إلى أن الإبن القاصر حوكم بغرفة الأحداث.