استياء إعلامي واسع وقلق حقوقي شديد ذلك الذي قوبل به الحكم الابتدائي الصادر أمس الإثتنين، عن المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، والقاضي بإدانة الصحافي حميد المهداوي، مدير نشر موقع "بديل"، بسنة ونصف حبسا نافذا، مع تعويض مدني قدره 150 مليون سنتيم، لفائدة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في حكومة عزيز أخنوش.
وكان وهبي قد تقدم بشكاية يتهم فيها الصحافي المهداوي ب"بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص، والقذف، والسب العلني"، مطالبا بمتابعته وفق مقتضيات القانون الجنائي، ليلتمس دفاعه في آخر جلسة قبيل إدخال الملف للمداولة الحكم على مالك موقع "بديل" بأقصى العقوبات، مع المطالبة بتعويض مدني بقيمة مليار سنتيم.
الملاحظ في متابعة المهداوي وغيرها من الحالات المماثلة، أن النيابة العامة، إعمالا منها لسلطة الملاءمة، تعتمد في إقامة الدعوى على فصول القانون الجنائي بدل الاستناد إلى مقتضيات القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، طالما أن المخالفات القانونية المفترضة ارتكبت بواسطة وسيلة إعلامية، مما يدفع القضاة إلى إصدار أحكام تكون في بعض الأحيان ثقيلة وسالبة لحرية نساء ورجال الإعلام، وو ما يعني في المحصلة أن العقوبات السالبة للحرية التي كانت جزء من قانون الصحافة السابق لم تحذف كما بشر بذلك معدو القانون الحالي؛ بل تم ترحيلها إلى القانون الجنائي الذي تحول إلى سيف "ديموقليس" المسلط على رقاب الصحافيين بالمغرب.
ناقوس خطر بات إنهاء الملاحقات القضائية في مواجهة الصحافيين بموجب القانون الجنائي، مطلبا ملحا، لا يرفعه المعنيون به فقط، بل أيضا الجمعيات الحقوقية الجادة، التي ترى في هذا الوضع المقلق تضييقا على ممارسي "السلطة الرابعة" أثناء ممارستهم لمهنتهم وتفعيلا لحقهم الدستوري في حرية الرأي والتعبير.
في هذا الصدد، انتقدت جمعية "عدالة من أجل محاكمة عادلة" أن استمرار لجوء القضاء إلى القانون الجنائي في القضايا ذات علاقة بممارسة الصحافة والنشر، داعية إلى فتح نقاش عمومي، حقوقي وقانوني، حول حدود التماس بين القانون الجنائي ومدونة الصحافة والنشر، وبين الحق العام وحرية الرأي والتعبير.
وطالبت الجمعية المسؤولين العمومين بإقرار واحترام مبدأ حسن النية في التعاطي مع المعطيات والمضامين التي ينشرها الصحافيون، مع اللجوء إلى المساطر التنظيمية والمؤسساتية في حل النزاعات بخصوص قضايا الصحافة والنشر قبل الشروع في مسطرة التقاضي.
ضربة لحرية التعبير
هذا الوضع المقلق الذي يثير مخاوف جدية حول المسار الذي تتخذه القضايا المتعلقة بحرية النشر والصحافة بالمغرب، يقول عنه رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عادل تشيكيطو، إنه سبب رئيسي وراء تذيل المملكة المغربية التصنيف العالمي لحرية الصحافة، لافتا إلى أن "القانون الجنائي يستخدم بشكل عام لمعاقبة الجرائم ذات الطابع الجنائي الصرف، بينما يُفترض أن تعالج قضايا النشر والتعبير وفق قانون الصحافة، الذي يراعي خصوصية العمل الصحافي ويكفل الحماية اللازمة لحرية التعبير".
وتوقف تشيكيطو عند ما وصفها بمعضلة ازدواجية التجريم في القضايا المرتبطة بحرية التعبير، مبرزا في تصريح ل"الأيام 24″ أن استمرار هذه الوضعية يعد "انتهاكا لقاعدة قانونية صريحة تنص على إعمال القانون الأصلح للمتهم، في حالة تنازع القوانين، وهو ما نص عليه الفصل السادس من مجموعة القانون الجنائي".
ففي هذه الحالة، يوضح الفاعل الحقوقي عينه، تُعتبر مقتضيات قانون الصحافة والنشر، القانون الخاص الذي ينبغي أن يقيد العام، أي القانون الجنائي، مؤكدا أن شروط المحاكمة العادلة تنص على أنه في حال تمت متابعة متهم أمام القضاء بتهمة صيغ في شأنها قانونان، فإن المتعين هو العمل بمبدإ القانون الأصلح للمتهم والذي يتضمن عقوبات أخف.
وشدد تشيكيطو على أن إدانة المهداوي بالحبس النافذ "يعتبر تضييقا على الصحافة المستقلة"، فاستخدام القانون الجنائي، يضيف المتحدث ضمن تصريحه: "يفتح المجال لعقوبات أشد من تلك التي ينص عليها قانون الصحافة، مما يؤثر بشكل سلبي على استقلالية الصحافيين ويمس بمبادئ المحاكمة العادلة".
واعتبر رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحكم القضائي المذكور "ضربة لحرية التعبير في المغرب، ويسائل مدى احترام المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية التي تضمن حرية الصحافة"، مؤكدا أن التزام المغرب بتعهداته الدولية، "يتطلب دعم الصحافة المستقلة، باعتبارها صوت الشعب ووسيلة لرصد ومساءلة السلطة بما يخدم الصالح العام".