تحدث عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن مواد الغرامات اليومية أو ما يعرف ب "شراء أيام السجن"، التي سُحبت من مشروع العقوبات البديلة الذي صادق عليه المجلس الحكومي الخميس الماضي. وأكد وهبي خلال حلوله ضيفا على نشرة الأخبار بالقناة الأولى، أول أمس الجمعة، أن النقاش حول هذه المواد المثيرة للجدل، لازال قائما ويمكن أن تعود في مرحلة من المراحل.
ووفق وزير العدل، فإن الغرض من المقتضى ليس هو تجنيب المجرمين السجن عبر دفع مبالغ مالية، بل الأمر يتعلق بالجرائم البسيطة، ويستفيد منه الشخص الذي سبق أن قضى مدة من عقوبته السجنية بعد تنازل الضحية وأداء حقوقه.
وحسب المسؤول الحكومي، فإن المقتضى كان ينص على أداء السجناء ما بين 50 و 3000 درهم في اليوم الواحد حينما يطلق سراحهم، معتبرا أن الهدف كان توفير مداخيل للدولة وتلقين المعتقلين أهمية الخطأ الذي يرتكبونه.
وصادق المجلس الحكومي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة في صيغته الجديدة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع، الذي تقدم به عبد اللطيف وهبي وزير العدل، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف.
وأضاف بايتاس، أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات موضوعية تندرج ضمن المبادئ العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي وأخرى شكلية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد المسطرة الجنائية، وذلك من خلال إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ تحقق الغاية المتوخاة منها، مع استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
وأكد الوزير أن هذا مشروع هذا القانون قد ميز بين ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة تهم: العمل لأجال المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
ومن أبرز التعديلات التي شملت النص، التخلي عن أداء الغرامات مقابل السجن، مع حصر العقوبات البديلة في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا.
وسيكون الاشتغال للمنفعة العامة كعقوبة بديلة يمكن للمحكمة أن تحكم بها، كبديل للعقوبة السالبة للحرية، وهو ما لا يعمل به في حالة الأشخاص الذين هم دون 15 سنة.
ويكون هذا العمل "غير مؤدى عنه، وينجز لمدة تتراوح بين 40 ساعة و1000 ساعة لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة، أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام"، على أن يحتسب كل يوم من مدة العقوبة الحبسية المحكوم بها مقابل ساعتين من العمل.
كما يمكن للمحكمة أن تحكم بالمراقبة الإلكترونية كبديل للعقوبة السالبة للحرية، من خلال مراقبة حركة وتنقل المحكوم عليه إلكترونيا بواحدة أو أكثر من وسائل المراقبة الإلكترونية المعتمدة، أو تقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
ونص المشروع على أنه يمكن للمحكمة أن تحكم بالعقوبة المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية بديلا للعقوبات السالبة للحرية، في حين نص على اختبار المحكوم عليه والتأكد من استعداده لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج.
ويشترط في العقوبات البديلة إقامة المحكوم في مكان محدد والتزامه بعدم مغادرته أو بعدم مغادرته في أوقات معينة، أو منعه من ارتياد أماكن معينة، أو من عدم ارتيادها في أوقات معينة، علاوة على التقدم في مواعيد محددة، إما إلى المؤسسة السجنية وإما إلى مقر الشرطة أو الدرك الملكي أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة؛ فضلا عن التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بالأشخاص ضحايا الجريمة بأية وسيلة كانت، وخضوع المحكوم عليه لعلاج نفسي أو علاج ضد الإدمان، وتعويض أو إصلاح المحكوم عليه للأضرار الناتجة عن الجريمة.