أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد إدريس اليزمي، اليوم الأحد بالرباط، أن انتخابات مجالس الجماعات والجهات المنظمة يوم 4 شتنبر 2015 جرت في جو منح الضمانات الأساسية للحرية والنزاهة والشفافية، معتبرا أن الخروقات التي تمت ملاحظتها ليست "متواترة من الناحية الإحصائية ولا تمس جوهريا بسلامة ونزاهة الاقتراع". وأوضح السيد اليزمي، في لقاء صحفي خصص لتقديم التقرير الأولي عن ملاحظة الانتخابات الجماعية والجهوية لسنة 2015، بحضور الأمين العام للمجلس ، السيد محمد الصبار، وعدد من الملاحظين الدوليين، أن مرور الاقتراع في الظروف المشار إليها يمثل "محطة هامة" في سياق إعمال المقتضيات الدستورية المتعلقة بالجماعات الترابية واعتماد قوانين تنظيمية جديدة متعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، والتي تكرس المبادئ الدستورية للتدبير الحر والتعاون والتضامن ومشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم. وأضاف أن نسبة المشاركة في الاقتراع (53,67 بالمئة) تؤكد اهتماما فعليا للمواطنات والمواطنين بتدبير الشؤون العامة على المستوى الترابي، مشددا على أنه يتعين قراءة هذه النسبة باعتبار توسع الهيأة الناخبة الوطنية وطبيعة الرهانات الديمقراطية ذات الصلة بالجماعات الترابية وتسجيل تفاوتات في نسب المشاركة بين مختلف الجهات والجماعات. وعلى صعيد متصل، ثمن المجلس، يضيف السيد اليزمي، التعديلات المدرجة بمقتضى القانون التنظيمي 34.15 المغير والمتمم للقانون التنظيمي 59.11 في ما يتعلق بتقوية آليات التمييز الإيجابي الهادفة لدعم التمثيلية النسائية بمجالس الجماعات الترابية، مبرزا أن الأثر الإيجابي الأول لهذه التدابير لوحظ على مستوى ولوج النساء إلى الترشيحات. وفي هذا السياق، دعا المجلس مجموع الأحزاب السياسية إلى تشجيع ترشيحات النساء المنتخبات لرئاسة مجالس الجماعات الترابية. وضمن نفس المنطق، اعتبر المجلس أيضا أن المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجديدة ذات الصلة بتعليق الإعلانات الانتخابية تؤشر على الانتقال إلى نظام ليبرالي لتعليق الإعلانات الانتخابية يرتكز على حرية الإعلان وتحديد المناطق الممنوعة والخاضعة للإعلان الانتخابي المرخص. غير أن المجلس، يقول السيد اليزمي، سجل مشكلة بنيوية متعلقة بتوقيت إنتاج النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة للانتخابات، حيث لم يتم، على سبيل المثال، نشر القانون التنظيمي 34.15 المغير والمتمم للقانون التنظيمي 59.11 بشأن انتخاب مجالس الجماعات الترابية بالجريدة الرسمية إلا 41 يوما قبل يوم الاقتراع . كما أن المرسوم الذي يحدد عدد المستشارين الواجب انتخابهم على مستوى كل جماعة خاضعة لنظام المقاطعات وكذا المرسوم المحدد للتنظيم الجديد لتعليق الإعلانات الانتخابية لم يتم نشرهما بالجريدة الرسمية إلا 37 يوما قبل يوم الاقتراع . وذكر المجلس، حسب السيد اليزمي، بأن أحد مستلزمات استقرار القانون الانتخابي تتمثل في أن العناصر الأساسية للقانون الانتخابي وخاصة النظام الانتخابي بحد ذاته وتقطيع الدوائر "لا يجب إدخال تعديلات بشأنها سنة على الأقل قبل الاقتراع"، مشيدا بكل المجهودات المبذولة من أجل تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي للانتخابات الجماعية والجهوية. من جهة اخرى، كشف التقرير الأولي للمجلس عن ثلاثة تحديات متعلقة بإعداد الهيأة الناخبة الوطنية، ويتعلق الأمر بداية ببرمجة العملية الاستثنائية للتسجيل في اللوائح الانتخابية والتي تزامن أجل انقضائها مع 25 غشت 2015 وهو موعد يصادف اليوم الثالث للحملة الانتخابية مما فوت الفرصة على المسجلين الجدد في اللوائح تقديم ترشيحاتهم للانتخابات الجماعية والجهوية. أما التحدي الثاني فيتعلق بضرورة الرفع من عدد النساء المسجلات باللوائح الانتخابية العامة وذلك بغية أن تعكس تركيب هذه اللوائح الواقع الديمغرافي، في حين يرتبط ثالث التحديات بمدى مقروئية ورقة التصويت وتسهيل عملية الاقتراع بشكل عام بالنظر إلى حجم الناخبين بدون مستوى تعليمي والذين تصل نسبتهم إلى حدود 45 بالمئة .