صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.848 بتغيير وتتميم المرسوم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006)، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، وذلك بناء على التدابير التي جاء بها قانون المالية لسنة 2020. وأوضح الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن هذه التدابير تتمثل في إعفاء أموال الاستثمار المشار إليه في المادة 6-I-92 من المدونة العامة للضرائب من الضريبة على القيمة المضافة حين يتم اقتناؤها في إطار عقود المرابحة، وتوضيح إعفاء المعدات والمواد المخصصة للسقي من الضريبة على القيمة المضافة.