يشير دو سفاس إلى كون الفهم الحق بالنسبة لدور ومهمة المحكمة العليا العطاوية يتوقف بالأساس على الإدراك الدقيق للمعطى التشريعي بالمجال العطاوي كما كان يمارس قبل التدخل الفرنسي في المنطقة، وفي هذا الصدد أوضح هذا الباحث أنه عند حدوث خلاف ما ، فإن جملة من الأصوات العطاوية ترتفع مطالبة بالتسوية السريعة له، إلا أن المًشَرع العطاوي تمشيا مع منحاه الحر والديموقراطي، فقد حدد عددا من القضايا التي لا يستلزم رفعها إلى هذه المحكمة العليا في «إغرم أمزدار»، ومنها على الخصوص القتل العمد والضرب والجرح التي أدخلها في باب القصاص تسهيلا للمسطرة القانونية داخل الاتحادية ؛ إلا أنه شدد كثيرا في قضايا المس بالشرف وهتك الأعراض وجعلها خاضعة للقانون العرفي : فالاغتصاب مثلا، يعرض صاحبه إلى عقوبات صارمة لا ترفع إلا بأدء المتهم القسم عشر مرات هو وأفراد عائلته الأكثر قرابة في أحد الأضرحة الأكثر قداسة عند العطاويينvi . الملاحظ أنه ما عدا القضايا المتعلقة بالقصاص، فإن كل النوازل تحل في هذه المحكمة، وذلك بعد مرورها بثلاث مراحل أساسية: مرحلة المعاينة أو المشاهدة، وتتم إما بحضور «أمغار نتاقبيلت» وأسياد العشائر وأعضاء جماعة القبيلة، أو بحضور إنسان عطاوي مرموق، أو فقيه القصر، أو أحد الصلحاء أو الشرفاء. هؤلاء هم الذين يحظون بثقة المتخاصمين، ويكون اختيارهم مبنيا على مدى حكمتهم واستقامتهم وسمعتهم الطيبة، وأحيانا يكون للمتخاصمين اتفاق مسبق حول قبول نتيجة التحكيم. في هذه الحالة تكون القرارات نهائية وغير قابلة للطعن. أما إذا لم يقتنع الطرفان بنتيجة التحكيم، فإن المسألة تعرض ابتدائيا وذلك بعد قيام «أمغار نوفلا» بتعيين أحد الأفراد الذي سيتكفل بإعداد تحقيق في ملف المعنيين بالأمر. وهذا الشخص يحمل ألقابا مختلفة حسب القبائل والفخذات ، فهو أحيانا يسمى «الرقاص»، وثانية يطلق عليه «الوكيل» وأخرى يصطلح عليه «الحكم» . وهذا الشخص يجب أن يكون عطاويا قحا، يدرك بعمق القانون العرفي للقبيلة «أزرف». وفي حالة ما إذا تعقدت المسألة وشكل عليه الأمر، فهو يستعين بمساعد له. كما يمكن للفخذة أو «أمغار نتاقبيلت» اختيار بعض زعماء العشائر وأرباب الأسر من بين أعضاء جماعة القبيلة، ويكون عددهم عشرة أفراد وتنحصر مهمتهم الأولى في إصلاح ذات البين بين المتخاصمين. وفي حالة فشلهم في ذلك فإن «أمغار نتافبيلت» يكون مطالبا بإضافة رقاص ثان وثالث للبت في النازلة اعتمادا على أغلبية الأصوات للوكلاء الثلاثة. وفي حالة فشل هذا المسعى، فإن الأمر يصبح استئنافيا ويرفع إلى محكمة «إغرم أمزدار» بصاغرو التي تعتبر قراراتها نهائية ولا رجعة فيهاvii، وعلى أطراف النزاع الحضور في الموعد المحدد إلى المحكمة العليا قصد سماع الحكم الصادر في حقهمviii. لكن دوكلوز( (Duclos أشار إلى كون الحكم لا يصدر عن هذه المحكمة إلا بعد الاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية والتي يكون لها الحق في الكلام بكل حرية، في حين يكون الوكلاء/ الحكام شهودا يلتزمون الصمت ويضمنون سير المحاكمة حسب نصوص «أزرف» العطاويix. بالعودة إلى الرواية الشفوية المحلية يتضح مدى الحرمة التي كان يتمتع بها الرقاص المكلف بقضية من القضايا؛ إذ كان مهاب الجانب وذا سلطة كبيرةx، كما أن مسؤوليته كانت جسيمة للغاية؛ حيث كان عليه التحلي بالنزاهة والصدق وعدم التحيز لهذا الطرف أو ذاك، ويمنع عليه التحريف أو التزوير بخصوص نقل خطاب المتخاصمين وقضيتهم إلى المحكمة العليا، وفي حالة التشكيك فيه واتهامه بتزويره للحقائق ، فإن النازلة المطروحة تعرض من جديد على هذه المحكمة من قبل رقاص آخر. وفي حالة ثبوت التزوير المقترف من قبل الوكيل الأول، فإن عليه أن يدفع للمحكمة ذعيرة ثقيلة تقدر ب 100 خروف، وإذا ثبتت مصداقيته وصحة أقواله، فإن خصومه هم الذين يدفعون هذه الدعيرةxi . وهو ما جعل هذه المحكمة والعاملين في إطارها يتمتعون بحرمة تامة ولا أحد يجرؤ على المس بهم أو النيل من كرامتهم، وكل فخذة أو قبيلة أقدمت على ذلك ، فإنها تعرض نفسها لعواقب وخيمة قد تصل إلى حد التتريك والنهب من قبل باقي القبائل العطاوية الأخرىxii . i - Ibid, p.147. ii -Mzzzine (L ) , Le Tafilalet, contribution à l>étude de l>histoire marocaine à l>aube du XII et VIII siècle, Rabat, 1987,p..32. iii - Hart( D.M) ,A customary law documents,op.cit,p.90-112. iv - De Savasse ( C.de Monts),Le régime foncier chez les Aït Atta du Sahara, op.cit.p.48. v - Hart( D.M) ,A customary law documents,op.cit,p.97. vi - De Savasse ( C.de Monts),Le régime foncier chez les Aït Atta du Sahara,op.cit.p. 49. vii -Ibid, p. 49-50. viii - Spilmann (C.G ) , Les Aït Atta du Sahara et la pacification du Haut Dra, Rabat, 1936. .p. .57. ix -Duclos ( L.J ), Nôtes sur l>organisation judiciaire des Aït Atta dans la vallée de l>Oued Dr?, B.M.M, n?4, 2emetrimes.1967,p. 27. x - رواية شفوية أجريتها مع عدد من الشيوخ في المجال العطاوي سواء في ألنيف أو تودغة أوملعب وأشبارو وصولا إلى هارون ومرزوكة شرقا. xi - De Savasse ( C.de Monts),Le régime foncier chez les Aït Atta du Sahara,op.cit.p.53. xii -Ibid, p.54-55.