المخرج محمد عهد بنسودة في ذمة الله        وهبي يرفض سحب "قانون المحاماة"    اعتقال نجل ولية عهد النرويج ومثوله للمحاكمة بتهم اغتصاب واعتداء جسدي    الاتحاد السعودي يعلن رسمياً تعاقده مع الدولي المغربي يوسف النصيري    العلمي: البرلمان يخدم التراكم المتجذر    تكتم يلف مقتل سيف الإسلام القذافي    استمرار تعليق الدراسة بإقليم شفشاون يومي الأربعاء والخميس بسبب الاضطرابات الجوية المرتقبة    وصية غوتيريش الأخيرة: لا سلام من دون دولة فلسطينية مستقلة وإنهاء الاحتلال    إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء.. مقاييس التساقطات المطرية خلال ال24 ساعة الماضية        السلطات تنفي الإشاعات وتؤكد تنظيمًا احترازيًا لمراكز الإيواء بالقصر الكبير    المديرية العامة للأمن الوطني تعبئ وحدتين متنقلتين لتموين ساكنة القصر الكبير    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة    فاطمة سعدي تكتب : حين تتخفى التفاهة بثوب الصحافة    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تطعن في قرارات لجنة انضباط "الكاف"    تداولات "البورصة" تنتهي بالانخفاض    المغرب يسجل إحداث أكثر من 100 ألف مقاولة جديدة في أول 11 شهرا من 2025    توشيح ملكي يكرّم أطر الأمن الوطني    تعزيز التعاون الأمني المغربي-البريطاني في مجال مكافحة العبوات الناسفة    المندوبية السامية للتخطيط تكشف تمركز سوق الشغل في خمس جهات رئيسية    سوس–ماسة.. حقينات السدود تتجاوز 400 مليون متر مكعب بنسبة ملء قدرها 54,1 في المائة    العدوي: المخالفات الإدارية لا تعني جريمة مالية وأقل من 1% تصل للمحاكم الجنائية    نشرة إنذارية محينة من مستوى أحمر.. أمطار قوية أحيانا رعدية وتساقطات ثلجية وهبات رياح قوية    اعتراضات وزارة المالية على "مخالفات إجرائية" تُجمد مناقصة خط أنابيب للغاز    المهاجم المغربي‮ ‬ياسر الزابيري‮ ‬يوقع لنادي‮ ‬رين حتى عام‮ ‬2029    برنامج حافل لمسرح رياض السلطان لشهر فبراير/رمضان    زمان تعلم العيش المشترك    شهادات ليلة البرق..ورسائل الرعد للغافلين    منظمة الصحة العالمية تعلن عن حاجتها إلى مليار دولار لمكافحة أسوأ أزمات العالم الصحية    التغيرات المناخية بين وفرة المعلومات وغياب المنهج العلمي    الخليل بن أحمد الفراهيدي    "انتقام يناير" الرواية التي انتقم منها عنوانها    النيابة الفرنسية تستدعي إيلون ماسك    إنفانتينو يرفض مقاطعة مونديال 2026 ويدافع عن قراراته: كرة القدم جسر للوحدة لا للكراهية    إكس إيه آي للذكاء الاصطناعي تطلق غروك إيماجن 1.0    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء في المغرب    لجنة العدل بالمستشارين تصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية    النفط يواصل التراجع لليوم الثاني متأثرا بقوة الدولار    جواد الياميق يعود من جديد إلى الليغا الإسبانية    الهلال السعودي يعلن تعاقده مع بنزيما قادما من اتحاد جدة    الرجاء يعلن تعاقده رسميا مع الغيني بالا موسى كونتي    نتفليكس ستبث حفلة عودة فرقة "بي تي اس" في 190 بلدا    ترامب يدعو إلى "الاعتقال الفور" لأوباما ويتهمه ب"التخابر مع العدو"    إحباط هجمات إرهابية في مدن كبرى بالبرازيل    الصين تسجل تراجعًا بأكثر من 33% في قضايا المخدرات خلال 2025    أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الثلاثاء بالمغرب    الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تصادق على القدرة الاستيعابية التراكمية للمنظومة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة البالغة 10429 ميغاواط في أفق 2030    دراسة علمية تكشف علاقة وضعية النوم بتدهور بصر مرضى الجلوكوما    علماء يحددون جينات تحمي المسنين من الخرف    «ألفاجينوم»: ذكاء اصطناعي لتحديد العوامل الجينية المسبّبة للأمراض    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في موضوع دعم ضمانات استقلال القضاء
نشر في العلم يوم 28 - 10 - 2009

شكلت النقط الأساسية لهذا المقال موضوع مداخلة في اللقاء الدراسي الذي نظمه المكتب الجهوي للودادية الحسنية لجهة طنجة تطوان بتاريخ: 11 شتنبر 2009 بمقر محكمة الاستئناف بطنجة حول «إطلاق الإصلاح الشامل والعميق للقضاء» وفيما يلي نص مداخلة الأستاذ محمد سيداتي أباحاج/نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة:
«إن قوة شرعية الدولة نفسها وحرمة مؤسساتها، من قوة العدل، الذي هو أساس الملك».
بهذه العبارة لخص جلالة الملك الأهمية البالغة التي يوليها للعدل، وقد جاء ذلك في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب الذي خصص : «لإطلاق الإصلاح الشامل والعميق للقضاء تعزيزا لأوراش التحديث المؤسسي والتنموي..».
وقد حفل الخطاب الملكي السامي بالعديد من الأفكار الجديدة والتوجيهات السامية الرامية إلى «إعطاء دفعة جديدة وقوية لإصلاح القضاء وذلك وفق» - خارطة طريق واضحة في مرجعياتها، طموحة في أهدافها - »، وقد شدد الخطاب الملكي السامي على أن: (في صدارة المرجعيات، ثوابت الأمة، القائمة على كون القضاء من وظائف إمارة المؤمنين، وأن الملك هو المؤتمن على ضمان استقلال السلطة القضائية).
واحتفاء بمضامين هذا الخطاب عمم المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة بلاغا تضمن الدعوة إلى لقاءات دراسية تنظمها المكاتب الجهوية للودادية الحسنية للقضاة وطلب مني في هذا الإطار إعداد مداخلة في احد المحاور الأساسية التي ارتأى جلالة الملك أنها تشكل مجالات ذات أسبقية وهي تعزيز ضمانات استقلال القضاء، وتحديث المنظومة القانونية، وتأهيل الهياكل والموارد البشرية، والرفع من النجاعة القضائية، وترسيخ التخليق.
وكان من نصيبي تهييء مداخلة في المحور الأول وهو:
(دعم ضمانات الاستقلالية).
وقبل التطرق بشيء من التفصيل الى العناصر الواردة بالخطاب الملكي السامي بشأن دعم ضمانات الإستقلالية، لابأس أن نتوقف عند تواتر تبني الخطب الملكية لمفهومين غابا عن التشريع الدستوري المغربي وحضرا دوما في الخطب الملكية وهما قطب الرحى في أي تأصيل قانوني وتأسيس نظري لقاعدة قانونية تشكل الحماية الفعلية لأي مسعى يروم دعم ضمانات الاستقلالية، وأعني بذلك مفهومي: «السلطة القضائية» المستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكذا الجهة الضامنة لهذا الاستقلال.
1 - السلطة القضائية وضامن استقلالهامن خلال الخطب الملكية:
ترافق حديث جلالة الملك عن ورش إصلاح القضاء مع الإشارة إلى مصطلح السلطة القضائية الذي هو ضامن استقلالها، علما أن دستور المملكة في فصله الثاني والثامنين اكتفى بالنص على: (استقلال القضاء عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية) دون أن يصف القضاء بالسلطة القضائية ودون الإشارة إلى الجهة التي يعود إليها ضمان استقلال السلطة القضائية.
وفي ظل هذا الفراغ الدستوري كانت الخطب الملكية سباقة إلى توضيح الصورة ووضع السلطة القضائية في المكانة الجديرة بها بين السلطة الأخرى مع التأكيد على أن جلالته هو الضامن لاستقلالها.
وفي خطاب العرش (30 يوليوز 2007) أشار جلالة ا لملك إلى أنه (يتعين على ا لجميع التجند لتحقيق إصلاح شمولي للقضاء لتعزيز استقلاله الذي نحن له ضامنون) وهو الشيء الذي أكده الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب (20 غشت 2007) الذي جاء فيه: (.. كون العدل من أمانة أمير المؤمنين الضامن للاستقلال التام للسلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية في احترام لمبدأ فصل السلط..).
وجدد جلالة الملك التأكيد على نفس الفكرة في خطاب العرش (30 يوليوز 2008) عندما قال: (.. مؤكدين بصفتنا ضامنا لاستقلال القضاء حرصنا على التفعيل الأمثل لهذا المخطط..).
إن تبني الخطب الملكية بشكل متواتر لمفهوم (السلطة القضائية)، وكذا الإشارة إلى أن جلالة الملك هو (الضامن لاستقلال القضاء) جاء متسقا ومنسجما مع ما تبنته جل الدساتير الدولية.
2 نظرة على بعض الدساتير العربية والغربية:
وبإلقاء نظرة سريعة بهذا الشأن على ما تضمنته دساتير بعض الدول العربية وكذا الغربية ذات العلاقة الخاصة مع بلادنا نجد أن المغرب الذي حقق تقدما ملحوظا في تحديث ترسانته القانونية، وكان سباقا إلى إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، التي شكلت سابقة في المنطقة، وأظهر شجاعة في إعطاء المرأة المغربية المكانة الجديرة بها في قوانين بلدها (مدونة الأسرة، قانون الجنسية، كوتا مجلس النواب..) ظل يغرد خارج السرب عندما تعلق الأمر بالتنصيص على السلطة القضائية والجهة الضامنة لاستقلالها.
وهكذا نجد الدستور الفرنسي مثلا ينص في مادته 64 على أن (رئيس الجمهورية ضامن استقلال السلطة القضائية).
كما أن الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور البلجيكي تنص على أن (القضاة مستقلون في ممارسة اختصاصاتهم القضائية).
أما بعض الدساتير العربية فإنها كانت أكثر وضوحا عندما زاوجت بين التنصيص على استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة ذاتهم، حيث لا سلطان عليهم في قضائهم غير سلطان القانون. وإذا كانت بعض الدساتير العربية فضلت تبني التنصيص على استقلال القضاة وعدم خضوعهم لغير القانون مثل الدستور الأردني الذي ينص في مادته 97 على أن : (القضاة مستقلون لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون).
والدستور التونسي في فصله 65 الذي ينص على أن (القضاة مستقلون لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون)، فان بعضها الآخر ذهب أبعد من ذلك في إحاطة السلطة القضائية بأكبر ضمانات الاستقلالية الدستورية.
والدستور السوداني نص في مادته 99 على أن :(ولاية القضاء في جمهورية السودان مستقلة تسمى الهيئة القضائية، تتولى القضاء فصلا في الخصومات وحكما فيها وفق الدستور والقانون).
كما نصت المادة 101 من نفس الدستور على أن : (القضاة مستقلون في أداء واجباتهم ولهم الولاية الكاملة فيما يلي اختصاصهم، ولا يجوز التأثير عليهم في أحكامهم). أما المادة 89 من الدستور الموريتاني فنصت على أن: (السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال القضاء ويساعده في ذلك المجلس الأعلى للقضاء).
أما الدستور الجزائري فقد نص في مادته 138 على أن :(السلطة القضائية مستقلة وتمارس في إطار القانون).
ويظل الدستور المصري الأكثر تقدما في تعريفه للسلطة القضائية التي لا تنحصر في نظره في المجلس الأعلى للقضاء، بل إنه اسند توليها للمحاكم عندما نص في مادته 165 على أن : (السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون).
كما نصت المادة 166 من نفس الدستور على أن: (القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة).
وقد ذهب الدستور المصري الى القول في المادة 173 أنه: (يؤخذ برأي المجلس الأعلى للقضاء في مشروعات القوانين التي تنظم شؤون الهيئات القضائية).
بل إن الدستور السوداني ذهب ابعد من ذلك عندما نص في الفقرة الثانية من المادة 102 على أن :(من مهام مجلس القضاء العالي التخطيط والإشراف العام على الهيئة القضائية.. وإعداد موازنة الهيئة القضائية وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالهيئة القضائية).
بعد هذه الجولة السريعة في بعض مقتضيات الدساتير العربية والغربية المتعلقة بالسلطة القضائية وضمانات استقلالها، يتبين أن الخطب الملكية المتبنية لمفهوم السلطة القضائية والتي تؤكد أن جلالة الملك هو الضامن لاستقلال القضاء جاءت منسجمة مع مقتضيات جل الدساتير التي تسنى لنا الإطلاع عليها متقدمة بشكل جلي على التشريع الدستوري الحالي؛ الشيء الذي يسمح بالاستنتاج ان أي إصلاح دستوري قادم سيكون مطالبا بتبني مضامين الخطب الملكية بهذا الشأن التي وضعت السلطة القضائية بالمغرب بالمكانة الجديرة بها. (يتبع).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.