أكد السيد عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأممالمتحدة بجنيف،أخيرا أن الحق في تقرير المصير ليس مفهوما جامدا كما أنه لا يجب أن يختزل في قرار وحيد، موضحا أنه باستثناء ميثاق الأممالمتحدة، فإن جميع القرارات الأممية تطورت مع الزمن فيما تم إلغاء بعضها. وأبرز السيد هلال، في تدخله خلال النقاش العام حول البند الثامن من جدول أعمال الدورة العاشرة لمجلس حقوق الإنسان المتعلق ب «متابعة وتطبيق إعلان ومخطط عمل فيينا»، أن حق تقرير المصير كما هو محدد في القرار1514 الصادر في14 دجنبر 1960 مبدأ من القانون الوضعي، وبالتالي فهو خاضع للتطور والتلاؤم مع التحولات العميقة التي يعرفها العالم ومع السياق الذي تفرضه كل وضعية. وأشار، في هذا السياق، إلى أن إعلان ومخطط عمل فيينا اللذين يتطرقان لهذا الحق في مادتهما الثانية يؤكدان، بكل بوضوح، في نفس المادة على أن هذا الحق «لا يجب أن يفسر من منطلق أنه يجيز أو يشجع أي إجراء من شأنه أن يجزىء أو يمس، بشكل كامل أو جزئي، الوحدة الترابية أو الوحدة السياسية للدول المستقلة وذات السيادة». وشدد السيد هلال على أنه يتعين، في ضوء المسلسل المعياري للأمم المتحدة، التعامل مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعتمدت بعد القرار1514، وبصفة خاصة، القرار1541 الصادر في15 دجنبر1960 ، والقرار 2625 الصادر عشر سنوات بعد ذلك (24 اكتوبر1970 ). وأبرز السيد هلال أن هذه القرارات الثلاثة تشكل الترسانة القانونية المندمجة والمتكاملة لمبدأ تقرير المصير. وأضاف الديبلوماسي المغربي أنه بانتقاء قرار واحد وتجاهل القرارات الاخرى يتم تحريف هذا المبدأ مع العلم أن قرارات الاممالمتحدة مترابطة وغير قابلة للانتقاء، مشيرا إلى أنه ليس من باب الصدفة أن يكون لهذه القرارات جذع مشترك يتمثل في إعطاء الأولوية للحفاظ على الوحدة الترابية للدول. وذكر بأن الدول الأعضاء في الأممالمتحدة كانت تعي آنذاك مخاطر الإقدام على توسيع انتقائي لهذا الحق، ولذلك برزت التدابير الإحترازية التي أقرها القراران في هذا الشأن. وأكد السيد هلال أنه إذا كان القرار1514 قد عبر عن مبدأ تقرير المصير، فإن القرارين1541 و2625 قننا تفعيله، موضحا أن القرار1541 يحدد المعايير التي يمكن وفقها ممارسة هذا الحق، فيما وسع القرار2625 هذه المعايير من خلال التأكيد على أن «اكتساب أي وضع سياسي يقرره شعب ما يشكل بالنسبة لهذا الأخير وسيلة لممارسة حقه في تقرير مصيره». وأوضح الدبلوماسي المغربي أنه فضلا عن ذلك، فإن العهدين الدوليين لسنة1966 حول الحقوق المدنية والسياسية, وكذا حول الحقوق الاقتصادية, الاجتماعية والثقافية، أضفيا تطورا هاما على مبدإ تقرير المصير. وأشار، من جهة أخرى، إلى أن الحق في تقرير المصير، في مفهومه المعاصر، يرتكز على قيم الحرية والإنصاف ويكرس بالنسبة للأشخاص والمجموعات إمكانية المشاركة الجوهرية، بما يتماشى مع مصالحهم، في إحداث وتدبير شؤون مؤسسات هم مدعوون للعيش في كنفها. وعبر السيد هلال، في هذا الصدد، عن أسفه لكون بعض المناورات والتصريحات المغرضة تروم استغلال الحق في تقرير المصير من خلال إعطائه أولوية لا تقوم على أي أساس. كما ندد بكون أولئك الذين يريدون احتكار تأويل هذا الحق لا يحترمون التزاماتهم الخاصة، المعترف بها والمكرسة على الصعيد الدولي، تجاه الذين يطالبون بتمتيعهم بهذا الحق. وذكر بأنه بقدر ما تم التعبير عن الحق في تقرير المصير في قرارات أو آليات دولية، بقدر ما كرست هذه الأخيرة المساواة بين حقوق الإنسان في شموليتها وحذرت من أي تأويل ضيق أو مغرض لهذا الحق. وأكد الدبلوماسي المغربي، من جهة أخرى، أن إعلان ومخطط عمل فيينا شكلا محطة متميزة في التطور المعياري والمؤسساتي لحقوق الإنسان. وذكر بأن القرار رقم251 /60 ، الذي يشكل النص المؤسس لمجلس حقوق الإنسان، يؤكد أن «جميع حقوق الإنسان تكتسي طابعا كونيا، وهي غير قابلة للتجزيء، ولا يمكن فصل بعضها عن بعض ،كما أنها تعزز بعضها البعض، وأنه يتعين اعتبار أن جميع حقوق الإنسان تكتسي نفس الأهمية, وينبغي الإحتراس من إعطائها تراتبية ما أو تخصيص بعضها بالأفضلية»». وأشار السيد هلال إلى أنه من الأساسي، بالتالي، الحفاظ على روح ونص هذا القرا، وذلك من خلال تجنب أي تمييز بين حقوق الإنسان، من قبيل الحق في تقرير المصير، على حساب الحقوق الأخرى أو وضع أي تراتبية لهذه الحقوق.