أخيراً، أقرت الاستئنافية الإدارية للرباط بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق شركة "الرباط باركينغ"، والقاضي بعدم مشروعية تثبيت "الصابو" للسيارات المتوقفة بشوارع العاصمة الرباط، واستخلاص الرسوم عن ذلك. و قضت المحكمة، أول أمس الاثنين، بغرامة في حق شركة "الرباط باركينغ" لفائدة الطرف المُستأنف، بأداء تعويضات لا تتجاوز 5 آلاف درهم للمدعى عليه مع إرجاع مبلغ 40 درهم، وذلك حفاظا على الضوابط المنظمة لعمل الضبط الإداري الجماعي قبل أي اعتبار آخر مرتبط بمصلحة المرفق. و أمرت المحكمة، الشركة، بتحمل مسؤولية الضرر الناجم عن توقيف سيارات الغير واستخلاص مبالغ محددة منه مقابل إزالة الفخ الذي وضعته بمبادرة انفرادية منها. وحسب حكم المحكمة، فان "الصابو" أصبح غير قانوني و من حق أي مواطن التقدم للمحكمة لكسب دعواه أمام شركة "الربطا باركينغ" والمطالبة بتعويض مادي. ويُعتبر الحكم المستأنف الذي صدر أول أمس الاثنين، "يعد قرارا نهائيا على عدم مشروعية عقل السيارات، وهذه ضمانة إضافية لفائدة المرتفقين، ويبقى الأمر متروكا للمجلس الجماعي لاتخاذ الإجراءات المناسبة مع مراعاة مصلحة الساكنة والمرتفقين على حد سواء