قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق شركة "الرباط باركينغ"، والقاضي بعدم مشروعية تثبيت السيارات المتوقفة في أزقة وشوارع العاصمة باستعمال الفخ ( الصابو)، واستخلاص الرسوم عن ذلك. وأفاد مصدر قضائي أمس الاربعاء ، أن المحكمة قضت أيضا في حق شركة "الرباط باركينغ" ، الطرف المستأنف، بأداء تعويضات لا تتجاوز 5 آلاف درهم للمدعى عليه مع إرجاع مبلغ 40 درهم، وذلك حفاظا على الضوابط المنظمة لعمل الضبط الإداري الجماعي قبل أي اعتبار آخر مرتبط بمصلحة المرتفق . وتتحمل الشركة مسؤولية الضرر الناجم عن توقيف سيارات الغير واستخلاص مبالغ محددة منه مقابل إزالة الفخ الذي وضعته بمبادرة انفرادية منها. و أضاف المصدر ذاته ، أن الحكم المستأنف الذي صدر أول أمس الاثنين ، "يعد قرارا نهائيا على عدم مشروعية عقل السيارات، وهذه ضمانة إضافية لفائدة المرتفقين، ويبقى الأمر متروكا للمجلس الجماعي لاتخاذ الاجراءات المناسبة مع مراعاة مصلحة الساكنة والمرتفقين على حد سواء" . وعللت محكمة الاستئناف الإدارية قرارها، ب"أنه إذا كان من حق المجلس الجماعي طبقا للمادة 39 من الميثاق الجماعي ، أن يقرر في طرق تفويض تدبير المرافق العمومية الجماعية إلى شخص معنوي أو عن طريق الوكالة المباشرة أو المستقلة أو عقود الامتياز أو أي طريقة من طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ، فإن هذا التفويض يجب أن يكون هدفه تدبير هذه المرافق لما فيه مصلحة المرتفقين وحاجياتهم التي من أجلها انتخب المجلس ، لا أن يكون من شأن هذا التفويض الإضرار بحقوق هؤلاء المرتفقين ومصالحهم". ولاحظت المحكمة أن "عقد الامتياز الذي يجمع بلدية الرباط وشركة تدبير أماكن توقف العربات ، يخول لهذه الأخيرة حق استخلاص مبالغ مالية من أصحاب السيارات مقابل توقفها في منطقة محددة وبأثمان ترتفع معدلاتها بمرور وقت التوقف ، كما سمح هذا العقد للشركة بعقل سيارات مملوكة لعموم المرتفقين وفرض مبلغ مالي مقابل فك هذا الفخ ، وهو عمل يدخل في إطار ضبط الأمن والنظام العام والاختصاص ويجوز تفويضه لأشخاص القانون الخاص لأنه اختصاص مسند حصريا الى سلطات الشرطة الادارية الجماعية، وأي خروج عن مضامينه يعتبر مخالفا للنظام العام، وعملا غير مشروع ولو استند إلى بنود عقد الامتياز الذي يسمح للشركة المستأنفة بإنجاز محضر مخالفة مادام هذا البند في حد ذاته مخالف لقواعد قانونية آمرة".