ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع مجلس أوربا، ملتقى وطنيا حول تزويج القاصرات تحت شعار « تزويج القاصرات: إلغاء الاستثناء…. تثبيت القاعدة القانونية »، وذلك يوم غد الجمعة. ويأتي هذا الملتقى، الذي سيغني أشغاله مجموعة من الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين والخبراء، من أجل مواصلة الحوار المجتمعي وتعميق النقاش حول موضوع تزويج القاصرات والانفتاح على ديناميات فاعلة في المجال في أفق بلورة مذكرة والتعبئة حولها وكذا تحصيل مخرجات الحملة الوطنية لمناهضة تزويج القاصرات التي أطلقها المجلس، ابتداء من 6 مارس 2019، عبر لجانه الجهوية لحقوق الإنسان الثلاثة عشرة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة والتي تم العمل من خلالها على إغناء النقاش العمومي حول هذا الموضوع وكذا الوقوف على أهم مؤشراته جهويا. وستتوزع أشغال هذا اللقاء، الذي سيتميز بعرض مجموعة من التجارب المحلية، الوطنية والدولية، على أربع جلسات تتناول: « تزويج القاصرات : المبادرات المؤسساتية »، « تزويج القاصرات: الممارسات الفضلى »، « تزويج القاصرات: الديناميات المحلية »، « تقديم الخلاصات والتوصيات ». هكذا سينكب المشاركون على تدارس مجموعة من المحاور تهم أساسا: « تحليل ظاهرة التزويج المبكر للقاصرات والوقوف عند أبعادها السوسيو-ديموغرافية، القانونية والاجتماعية »، « العوامل المساهمة في تفاقم ظاهرة تزويج القاصرات وتحديد النتائج المترتّبة عنها وتأثيرها على الحقوق والحريات الأساسية للنساء والأطفال وعلى سلامتهم البدنية والنفسية »، « الوقوف على السياق الدولي لمناهضة التزويج المبكر للفتيات القاصرات وتقاسم الممارسات الفضلى في هذا المجال »، « تحديد الآليات التي تساهم في الحد من ظاهرة التزويج المبكر للفتيات وتحديد اتجاهات الوقاية والحماية والنهوض بحقوق هذه الفئة ». هذا وستتميز الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى، التي ستسير أشغالها السيدة نجاة مجيد، خبيرة باللجنة الاستشارية للمجتمع المدني، بمشاركة السيدة أمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد محمد أوجار، وزير العدل، السيد أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، فيليب ميكوس، وزير مستشار، مدير التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي، والسيد خوصي لويس هيريرو أنسولا، رئيس مكتب مجلس أوربا في المغرب. جدير بالتذكير أن المادة 19 من مدونة الأسرة قد حددت سن الزواج في 18 سنة، كاختيار يتلاءم والمواثيق الدولية، لكن المشرع المغربي قرر فتح باب الاستثناء بتشريع الزواج دون سن الأهلية، فسمحت المادة 20 لقاضي الأسرة المكلف بالزواج بأن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك. وكان لفتح باب الاستثناء أثر عكسي حيث كاد يصبح القاعدة، فتواصل تزويج الأطفال القاصرين، وبلغ وفقا لأرقام الإحصاء العام للسكان والسكنى 48.291 لسنة 2014 بحيث تشكل الفتيات 95٪ من المجموع بمعدل 45.786 فتاة.