حددت وزارة الداخلية تاريخ إجراء الانتخابات الجزئية لملء مقعدين برلمانيين شاغرين بكل من الدائرتين الانتخابيتين المحليتين "فاس الجنوبية" بعمالة فاس و"بنسليمان" بإقليم بنسليمان، وذلك بعد تجريد كل من عبد القادر البوصيري عن حزب الاتحاد الاشتراكي وسعيد الزيدي عن حزب التقدم والاشتراكية من عضوية مجلس النواب. وحددت الحكومة تاريخ 24 أبريل من العام الجاري موعدا لإجراء هذه الانتخابات الجزئية، وذلك عبر مرسوم أصدره رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووقعه بالعطف وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، نشر بالجريدة الرسمية. ودعا المرسوم ناخبي كل من الدائرة الانتخابية المحلية "فاس الجنوبية" التابعة لعمالة فاس والدائرة الانتخابية المحلية "بنسليمان" التابعة لإقليم بنسليمان، كل فيما يخصه، لانتخاب عضو واحد بمجلس النواب عن دائرتهم الانتخابية خلفا للنائبين اللذين جردا من عضوية الغرفة الأولى للبرلمان، وذلك يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024. وبحسب المرسوم ذاته، فإن الحملة الانتخابية تبتدئ في الساعة الأولى من يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الإثنين 22 أبريل 2024. وكانت المحكمة الدستورية قد قررت في قرارين صدرا بداية يناير الماضي، تجريد سعيد الزيدي عن دائرة بنسليمان، وعبد القادر البوصيري عن دائرة فاس الجنوبية، من صفتهما العضوية بمجلس النواب. ويتابع الزيدي البرلماني ورئيس جماعة واد الشراط السابق، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية قسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتهمتي "الابتزاز والارتشاء"، بعدما ضبط بحوزته مبلغ 400 ألف درهم، ادعى مقاول تسليمه له لمساعدته في مشروع عقاري، وهي التهم التي أدين عليها ابتدائيا بسنة نافذة. بينما يتابع عبد القادر البوصيري في حالة اعتقال احتياطي، على خلفه اتهامه بتهم "تبديد أموال عمومية والاختلاس والتزوير في محررات رسمية والارتشاء"، وعقدت محكمة الاستئناف بفاس جلسة أمس الثلاثاء وقررت تأخيرها إلى 23 يناير 2024. وعللت المحكمة قراري العزل، بأن المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص في بندها الثاني على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: "الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه". وأضافت المحكمة الدستورية: "حيث إن القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بالعزل من عضوية مجلس جماعة الشراط أصبح نهائيا، مما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب".