جدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت التأكيد على أن إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، لن يكون له أي تأثير على أثمنة الماء والكهرباء، مؤكدا أن هذه الأخيرة تدخل في نطاق الأثمنة المحددة، لذا لن يكون للشركات الجهوية الحق للتدخل في تحديد أسعارها. وأكد لفتيت، وفقا لتقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، عقب التصويت على مشروع قانون إحداث الشركات لجهوية، مطلع يونيو الجاري، أن هذا المشروع يهدف إلى إيجاد حلول للإشكاليات المطروحة والمرتبطة بعملية توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، مؤكدا أن الطرق المعتمدة حاليا لم تثبت نجاعتها. وشدد وزير الداخلية، على أن اختصاص تدبير الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل اختصاص حصري للجماعات ولا يمكن لأي جهة القيام به دون تفويض من الجماعات بذلك، مبرزا أن القانون التنظيمي واضح في هذا الشأن، مؤكدا أن مبدأ التدبير الحر مبدأ دستوري لا يمكن تجاوزه ولا نقاش في ذلك، وفق تعبيره. في هذا الإطار، أوضح المتحدث، أن القانون يتيح إمكانية إحداث شركات الهدف منها تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية عند الاقتضاء بموجب عقد تدبير تفوض من خلاله الجماعة المعنية للشركة في حدود مجالها الترابي القيام بذلك، مضيفا أنه لا يمكن لأي كان أن يفرض على الجماعة تفويض هذا الاختصاص للشركة. وأكد أن الشركة سيفوض لها فقط تدبير القطاع وفق عقد تبرمح معها الجماعة أو مجموعة الجماعات، ويخول لهذه الأخيرة مراقبة الشركة وتتبع العقد وإعادة دراسته ومراجعته، مؤكدا أن الهدف الأساسي يكمن في إيجاد أحسن طريقة من أجل تقديم أحسن خدمة للمواطنات والمواطنين، مع العمل على إيجاد مستثمرين نظرا لحاجة القطاع الملحة لاستثمارات هامة. وتابع بالقول: "طبيعة عمل هذه الشكرات تحتاج إلى استثمارات مالية كبرى"، موضحا أن المقصود بالمستثمرين الخواص هم المستثمرين المؤسساتيين، مع إمكانية استثمار المستثمرين الخواص "الصغار" وفق ما هو معمول به. وبخصوص مآل المكتب الوطني للماء والكهرباء بعد إحداث الشركات الجهوية، أوضح لفتيت أن مشروع القانون يتعلق بعملية التوزيع التي تدخل ضمن اختصاصات الجماعات، موضحا أن عمل المكتب لا يرتبط فقط بالتوزيع، مؤكدا أن مستخدمي المكتب رأسمال حقيقي للشركات ولا يمكن التفريط فيهم.