صادقت الحكومة،في اجتماع للمجلس الحكومي اليوم الخميس، على مشروع قانون يرفع المنع على استعمال الرموز الوطنية في الحملات الانتخابية. يقترح مشروع القانون، حسب ما جاء في بلاغ للحكومة، رفع المنع المنصوص عليه حاليا بالنسبة لاستعمال النشيد الوطني والصورة الرسمية للملك المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات الانتخابية بمناسبة الحملات الانتخابية. ويقضي مشروع قانون رقم 10.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية. مشروع القانون الذي قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يحدد الآجال المرتبطة على التوالي بتقديم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد في اللوائح الانتخابية العامة، واجتماعات اللجان الإدارية وإيداع الجداول التعديلية وتبليغ قرارات اللجان إلى المعنيين بها وكذا تاريخ حصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية. كما يقترح مشروع القانون "مقتضيات جديدة تسمح بفتح نشاط صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء لفائدة حاملي مشاريع التحسيس والتكوين في المجالات المرتبطة بالانتخابات الجهوية وانتخابات الغرف المهنية مع ما يقتضيه ذلك من نسخ المادة 288 من القانون العام رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات"، يضيف المصدر ذاته. في السياق ذاته، صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية. ويقترح مشروع القانون آلية خاصة لضمان تمثيلية النساء في كل من الغرف الفلاحية وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية نمط الاقتراع المعتمد لانتخاب أعضاء هذه الغرف. كما ينص المشروع على تحديد التواريخ والآجال المرتبطة بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية وتاريخ حصر اللوائح الانتخابية النهائية الخاصة بالغرف المهنية بعد مراجعتها بمرسوم.