المتتبع لكلام العلماء في باب المصالح والمفاسد يخرج بخلاصة مفادها: أن المصالح المحضة عزيزة الوجود، كما أن المفاسد المحضة نادرة جدا، "فالمصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتياد فهي المقصودة شرعا، ولتحصيلها وقع الطلب على العباد، وكذلك المفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم الاعتياد فرفعها هو المقصود شرعا، ولأجلها وقع النهي" كما قال الإمام الشاطبي في الموافقات، وسبقه في ذلك العز بن عبد السلام في قواعد الإحكام وكذلك شهاب الدين القرافي حيث قال: "استقراء الشريعة يقضي أن ما من مصلحة إلا وفيها مفسدة ولو قلّت على البعد، ولا مفسدة إلا وفيها مصلحة وإن قلّت على البعد" . حملة المقاطعة المباركة التي خاضها المغاربة على بعض السلع أعادت الحديث عن الرقابة و التسعير في الإسلام. لا يوجد نص صريح يأمر بالرقابة على البضائع و السلع، إلا أنه يمكن أن يستدل على مشروعيتها بمجموعة من القواعد الشرعية وعلى رأسها حفظ المصالح، حيث اتفق أهل الملة على أن الشريعة جاءت لحفظ المصالح و درء المفاسد كما قال الشاطبي:" قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداءً لمراعاة مصالح العباد في الدارين" ومن هذه المصالح: 1) حفظ النفس فهي من أهمّ الضروريّات الخمس في الإسلام، فيتم فحص المستودعات للتأكّد من سلامة السلع للحفاظ على سلامة المستهلكين. 2) حفظ المال فهو من الضروريّات الخمس التي حافظ عليها الإسلام، لذا فمن البدهيّ أن يكون حفظ الأموال العامّة هدفاً من أهداف نظام الرقابة في الإسلام، وذلك بحفظ الأموال العامّة من السرقة والاختلاس والتلاعب و الغش. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة حيث كان واضحاً عندما مدّ يده في صبرة الطعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللًا، فقال: ((ما هذا يا صاحب الطعام؟))، قال: أصابته السماء يا رسول الله! قال: ((أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني))؛ رواه مسلم. ومن أهم وسائل الرقابة على البضائع والسلع ما يسمى في الفقه الإسلامي بالتسعير و هو أن يأمر من ولي أمور المسلمين، أهل السوق أن لا يبيعوا بضاعتهم إلا بسعر كذا، فيُمْنَعوا من الزيادة أو النقصان لمصلحة. وقد فصل المالكية بنوع من الإفاضة، ونقلوا أقوال بعض العلماء الأجلاء الذين لا يرون بأساً في التسعير، حيث قال الليث بن سعد، وهو قول ربيعة بن عبد الرحمن، ويحيى بن سعيد "أنه لا بأس بالتسعير على البائعين للطعام إذ خيف منهم أن يفسدوا أسواق المسلمين ويغلوا أسعارهم، وحق على الوالي أن ينظر للمسلمين فيما يصلحهم، ويعمهم منفعه." وقال الليث وقال ربيعة: إنّ السوق له أهمية كبرى ومنفعة للمسلمين، فلا ينبغي للوالي أن يترك أهل السوق وما أرادوه من أنفسهم إذا كان ذلك فسادا لغيرهم، ولو كان في ذلك إخراجهم من السوق، وإدخال غيرهم فيه. وقال ربيعة: إصلاح السوق حلال) ،(وهو بذلك يعني إذا كان في التسعير منفعة لأهل السوق فلا بأس به ، وقد ذكر علماء المالكية أنه إن جلب الطعام إلى البلد، فالتسعير حرام، أما إن كان يزرع بها، فلا يحرم التسعير عند الغلاء). وحاجة الناس إلى الطعام والشراب هي مصالح عامة، وتقدير الثمن فيها أولى، فلو تُرك البائعون وما أرادوا من ثمن للحق الضرر بالناس، وعم الغلاء.