المديني: المثقفون العرب في فرنسا يتخوفون من إبداء التضامن مع قطاع غزة    الأمين العام للأمم المتحدة يوصي بتمديد مهمة "المينورسو"    "لجنة نداء طاطا" تلتقي المعارضة الاتحادية للدفاع عن المتضررين من السيول    تبديد أموال عمومية يوقف ضابط أمن‬    الدولي المغربي رضا بلحيان محط اهتمام مجموعة من الأندية الأوروبية    الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي ترصد الاختلالات العميقة التي واكبت الدخول المدرسي الحالي بمديرية العرائش    قرار نهائي يبقي إيقاف المغنية باعزية    "جائزة كتارا" للرواية تتوج مغربييْن    مجالات وأهداف التوأمة بين مدينتي العيون وأرلينغتون الأمريكية    لائحة كاملة لأجهزة مجلس المستشارين    مقتل يحيى السنوار.. إسرائيل لم تكن تعرف مكان وجوده    بايدن يعلق على اغتيال يحيى السنوار    تسجيل أزيد من 42 ألف إصابة بجدري القردة بإفريقيا منذ مطلع 2024    ديميستورا وفشل المهمة.. حان الوقت لتعيين مبعوث جديد يحترم سيادة المغرب على صحرائه ويحقق استقرار المنطقة    الإتحاد الأفريقي لكرة القدم يختار المغرب لاحتضان أضخم حدث احتفالي في القارة السمراء    المغرب يحتضن بطولة العالم للكراطي 2026    توقيع اتفاقية شراكة لتطوير منطقة صناعية جديدة بالجرف الأصفر بقيمة 1.4 مليار درهم    هلال: المبادرة المغربية للحكم الذاتي حل يتطلع للمستقبل وموقف الجزائر حبيس رؤية ماضوية أخبار سياسية    الجيش الإسرائيلي يعلن قتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    أوروبا تشدد اللهجة في ملف الهجرة وسط خلافات حول "الاستراتيجية الإيطالية"    تجدد الاحتجاجات بالمدن المغربية للجمعة ال54 تواليا تضامنا مع فلسطين ولبنان    الحسين عموتة مرشح لتدريب المنتخب السعودي    الجولة السادسة من الدوري الاحترافي الأول : الجيش الملكي والرجاء يفتحان باب التنافس تحت قيادة فرنسية وبرتغالية    توقيف 66 شخصا في عملية لمكافحة الإرهاب نسقها «الإنتربول» في 14 دولة من بينها المغرب    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    المغرب يحتضن دوري أبطال إفريقيا للسيدات ما بين 9 و23 نونبر    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يبدي رأيه لمجلس النواب حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب ،وهذه توصياته    يغزل نخب حسنها    ترنيمةُ ساقطةٍ    عبد.المقصود السحيمي : مصوّر الملوك المغاربة العظماء يرحل عنا    ما الذي بقي أمام الجزائر؟        هزة أرضية بقوة 4.7 درجة تضرب وسط تركيا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    وفاة المغني البريطاني ليام باين جراء سقوطه من أحد الفنادق في بوينس آيرس    مزور تجتمع بوزير الذكاء الاصطناعي بالإمارات    الفيلم المغربي "أرض الله".. عندما تتحدث روح الميت بسخرية إلى الأحياء!    تحسن الوضعية الهيدرولوجية في 6 أحواض مائية يبشر ببداية جيدة للموسم الفلاحي    دراسة تظهر وجود علاقة بين فصيلة الدم وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية        الهاربون من تندوف.. فيلم مغربي جديد من قصة مؤثرة مستوحاة من الواقع    البرلمان الأوروبي يدخل على خط قرار المحكمة الأوروبية الخاص باتفاقيات الصيد مع المغرب    ياسين عدلي: "اللعب لفرنسا قرار نهائي ولن أمثل الجزائر.. ولو اتصلوا بي في سن أصغر كما يفعل المغرب ربما كانت ستتغير الأمور"    حكيمي وبن صغير في التشكيلة المثالية للجولة الرابعة    الشامي: شراكة القطاعين العام والخاص ضرورية لتطوير صناعة السفن بالمغرب    اكتشاف ‬نفطي ‬ضخم ‬بسواحل ‬الكناري ‬يطرح ‬من ‬جديد ‬مسألة ‬تحديد ‬الحدود ‬البحرية ‬مع ‬المغرب    توقيف 66 شخصا في عملية لمكافحة الإرهاب نسقها "الإنتربول" في 14 دولة من بينها المغرب    وزير الخارجية الإيراني يصل إلى مصر في زيارة نادرة    أكثر من مليار شخص في العالم يعانون الفقر "الحاد"    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    نقطة نظام .. النائبة البرلمانية النزهة اباكريم تطرح وضعية المواطنين بدون مأوى بجهة سوس    الصحة العالمية: سنة 2024 شهدت 17 حالة تفش لأمراض خطيرة    دراسة: تناول كمية متوسطة من الكافيين يوميا قد يقلل من خطر الإصابة بألزهايمر    الملك محمد السادس: المغرب ينتقل من رد الفعل إلى أخذ المبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية في ملف الصحراء    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد أسدرم تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضرورة إلغاء الحصانة البرلمانية الإجرائية لإقرار مبدأ المساواة أمام القانون
نشر في أخبارنا يوم 09 - 06 - 2011

في إطار النقاش الحالي الذي تشهده المملكة حول التعديل الدستوري ندعو اللجنة المكلفة بالتعديل إلى ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالحصانة البرلمانية. فإذا كان الدستور المغربي الحالي في الفقرة الأولى من الفصل 391 قد منح النائب البرلماني حصانة من المتابعة القضائية أثناء قيامه بمهامه التمثيلية و هو ما يسمى بالحصانة الموضوعية المتعلقة بإبداء الرأي أو التصويت كما نصت على ذلك جميع الدساتير الديموقراطية لضمان نزاهة النواب و استقلاليتهم.
فان الحصانة الإجرائية المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من الفصل المذكور أي عدم إمكانية اعتقال البرلماني في أي جريمة مهما بلغت درجة خطورتها ما لم يضبط في حالة تلبس.يجب رفعها بقوة القانون و بشكل صريح في التعديل الدستوري المرتقب حتى يتم إقفال باب التأويل و الالتفاف على النص القانوني. لأنها تعرقل السير العادي للعدالة في حق البرلماني في قضايا لا علاقة لها إطلاقا بالمسؤولية النيابية. و تضعه فوق القانون و هذا تناقض صارخ مع المبادئ العامة للعدالة و شرعنة للإفلات من العقاب.
فالحصانة يجب أن ترتبط حصرا بالمهام البرلمانية باعتبارها ممنوحة للبرلماني بسبب قيامه بوظيفته و ليست مظلة لحماية مصالحه الشخصية.
و لهذا صار لزاما تعديل الفصل 39 بحذف الفقرتين 2 و 3 منه لإقرار مبدأ المساواة أمام القانون بين جميع المواطنين.و حتى لا يبقى البرلماني المغربي شخصا يضع القوانين و لا يخضع لها.
و لمعرفة مدى حجم الظاهرة يكفي أن نشير إلى أنه في السنة الماضية فقط تمت متابعة أكثر من 30 برلماني في قضايا مختلفة و طبعا ليس بسبب مواقفهم السياسية بل بسبب قضايا و جرائم بعيدة كل البعد عن مهامهم النيابية كانت في أغلبها جرائم أموال خاصة إصدار شيكات بدون رصيد و جرائم اختلاس و تبديد المال العام.
كما أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات و تقارير لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية في السنوات الأخيرة بينت تورط برلمانيين خاصة رؤساء
1 الفصل 39 من الدستور المغربي:
لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.
... ولا يمكن في أثناء دورات البرلمان متابعة أي عضو من أعضائه ولا إلقاء القبض عليه من أجل جناية أو جنحة غير ما سبقت الإشارة إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل إلا بإذن من المجلس الذي ينتمي إليه ما لم يكن العضو في حالة تلبس بالجريمة. ولا يمكن خارج مدة دورات البرلمان إلقاء القبض على أي عضو من أعضائه إلا بإذن من مكتب المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.

الجماعات المحلية أو المسؤولين في المؤسسات العمومية في جرائم الاختلاس لكن لم يتم تحريك الدعوى العمومية في حقهم بسبب الصفة غير الإلزامية لتلك التقارير من جهة وهذه إحدى أعطاب جهازنا الرقابي التي يجب تجاوزها في التعديل الدستوري المرتقب وكذلك بسبب حاجز الحصانة البرلمانية من جهة أخرى.
و الملاحظ أن خريطة الاتهام لم تقتصر على حزب واحد أو تيار واحد بل كانت ممتدة و متنوعة شملت اليمين و اليسار و الأحزاب التي خرجت من رحم الإدارة أو تلك التي ورتث الرأسمال الرمزي للحركة الوطنية. و لم تقتصر على غرفة دون أخرى بل لكلا الغرفتين نصيب من المتابعات. ولم تقتصر في امتدادها المكاني على منطقة دون غيرها بل عمت تقريبا أغلب مناطق المغرب مما يبين حجم و اتساع الظاهرة و ضرورة إيجاد حل قانوني لها.
و في الوقت الراهن يتابع أربع برلمانيين هم نور الدين لزرق عن حزب التجمع الوطني للأحرار و ادريس السنتيسي عن الحركة الشعبية و كلاهما يمثلان مدينة سلا في مجلس النواب.و محمد كريمن مستشار في الغرفة الثانية باسم حزب الاستقلال .كما يتابع محمد الفراع النائب عن مدينة الصويرة في الغرفة الأولى و عضو لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان و الذي انتخب عن حزب اليسار الديموقراطي الموحد في قضايا اختلاس و خيانة الأمانة و استغلال النفوذ و تبييض الأموال فيما أصبح يعرف بملف التعاضدية العامة. و الذي حكم عليه ابتدائيا في شهر أبريل الماضي ب 4 سنوات منها 30 شهرا نافذا و الباقي موقوف التنفيذ و غرامة 10 الاف درهم و هو الآن و بفضل حصانته البرلمانية و بمقتضى القانون المعمول به في حالة سراح مادام الحكم لم يصبح نهائيا أي يجب انتظار قرار محكمة الاستئناف و بعد ذلك قرار محكمة النقض في حالة نقض الحكم لان الإجراءات المسطرية برفع الحصانة عنه و عمن سبق ذكرهم لم تعرف مجراها القانوني.علما أن باقي المتهمين في الملف نفسه و الذين يعتبرون شركاءه فقط باعتباره هو المتهم الرئيسي يتابعون في حالة اعتقال بينما هو في حالة سراح مما يضرب في الصميم مبدأ المساواة أمام القانون.
فرغم كثرة القضايا التي يتورط فيها نواب الأمة و ممثلي الشعب و التي لا صلة لها بمهامهم النيابية التي منحت لهم من أجلها الحصانة البرلمانية إلا أننا لم نسجل في تاريخ مغرب ما بعد صدور الدستور أي منذ 1962 إلا حالة واحدة لرفع الحصانة سنة 1999 للنائب عن تارودانت محمد الصغيرعن حزب الحركة الديموقراطية الاشتراكية في قضية إصدار شيكات بدون رصيد حين صوت البرلمان برفع الحصانة.
فان كان البعض يعتبر أن مسألة رفع الحصانة قد تركها المشرع متاحة و أن الإشكال ليس على مستوى النص بقدر ما هو على مستوى التطبيق.بمعنى غياب الإرادة في تطبيق القانون من طرف الجهاز القضائي لأن النيابة العامة في حالة تورط برلماني في جريمة ما لم تكن تحيل طلبات رفع الحصانة على لجنة الشؤون الجنائية في وزارة العدل حتى تتلقى التعليمات أو أن وزير العدل بعد توصله
بطلبات النيابة العامة لم يكن يحيلها على مكتب المجلس الذي ينتمي إليه البرلماني المعني لمجموعة من الاعتبارات البعيدة عن منطق العدالة و التي تدخل فيها الحسابات السياسية أساسا.
أو غياب الإرادة السياسية في تطبيق القانون من طرف الفاعلين السياسين في البرلمان سواء في مكتبي مجلسي البرلمان أو في اللجنة صاحبة الاختصاص للبث في رفع الحصانة. (لجنة الحصانة البرلمانية بالنسبة لمجلس النواب ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالنسبة لمجلس المستشارين،)
لكن في الواقع إجراءات رفع الحصانة و بالنظر للمسطرة المنصوص عليها في الفصل 39من الدستور و كذا في قانون المسطرة الجنائية و القانون 17 01
هي إجراءات بطيئة و معقدة و تمر بمجموعة مراحل و تعرف تدخل عدد كبير من المتدخلين و تعطي في النهاية و بعد إجراءات سيزيفية اختصاص رفعها للبرلمانيين عن طريق التصويت و هو أمر لا يؤدي الى رفع الحصانة بسبب التضامن الوظيفي الذي يعمل به برلمانيونا إعمالا بمقولة ( أكلت يوم أكل الثور الأبيض).
إذا كان التعديل الدستوري فرصة حقيقية للمغرب للخروج من ضيق ما يسمى الانتقال الديمقراطي نحو رحابة الديموقراطية الحقيقية فنتمنى أن تحظى إجراءات حماية المال العام في الدستور المرتقب بالأولوية و أن يعطي المشرع الدستوري للسلطة القضائية كامل الاختصاصات لمتابعة اللصوص ولو احتموا بقبة البرلمان.كما نتمنى من الأحزاب السياسية أن تتحمل مسؤولياتها كاملة حتى لا يلج البرلمان المقبل فاسد أو مختلس حتى نقطع مع منطق حاميها حراميها.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.