كأس العالم... 12.5 مليار درهم لتمويل الطريق السيار القاري وطريق تيط مليل-برشيد    مراكش: توقيف فرنسي من أصل جزائري مقيم غير شرعي ومنتحل هوية وموضوع أمر دولي بالاعتقال    مراكش.. ضبط شاحنة صغيرة محملة ب 5000 قرص مهلوس وتوقيف السائق    هذه تشكيلة "الأسود" أمام النيجر    لجنة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تعلن تنظيم جلسات وطنية حول قانونية "كاميرات المراقبة"    الناخب الوطني يكشف عن تشكيلة الأسود أمام النيجير    25 سنة معدل أعمار منتخب "الأسود"    المجلس العلمي الأعلى يحدد مقدار زكاة الفطر لهذه السنة    أمطار الخير تُعيد الحياة لفلاحة الشمال وسدوده!    إقبال خاص على المنتجات المحلية في شهر رمضان    من بينها "المينورسو" في الصحراء.. دعوات لإنهاء عمليات حفظ السلام "الفاشلة" لتقليل الهدر المالي    استمرار تعليق الرحلات البحرية بميناء طنجة المدينة    طنجة..تنظيم حفل إفطار جماعي لفائدة أطفال سجناء وسجناء سابقين    عدد ضحايا الهجرة إلى سبتة سباحة يرتفع إلى 9 حالات    رحيل مخرج "وادي الذئاب" "دموع الورد".. نهاية أسطورة الدراما التركية    مجموعة "أكديتال" تتصدر معاملات البورصة متقدمة على "التجاري وفا بنك" و"اتصالات المغرب"    المجلس العلمي الأعلى يحدد قيمة زكاة الفطر لعام 1446 ه في المغرب    مبارزة كروية بين الأستاذ والتلميذ..من يحسمها الزاكي أم الركراكي؟    بشرى لفلاحي جهة الشرق.. سدود حوض ملوية تستقبل حمولات مائية مهمة    تأجيل جلسة الاستماع للناصيري في ملف "إسكوبار الصحراء" ودفاعه يعلمن تفاؤله ببراءته    ارتفاع أعداد المعتمرين بنسبة 31 بالمائة    الإمارات تستثمر ب1.4 تريليون دولار بأمريكا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    إفران تتصدر مقاييس الأمطار بالمغرب    النقابات تنتظر مآل الحوار بعد إعفاء السحيمي .. والوزارة تطمئن الشغيلة    تنظيم منتدى الصحراء المغربية الدولي للصحافة والإعلام بسيدي إفني    اختيار 15 حرفة للمشاركة في النسخة الثالثة من برنامج "الكنوز الحرفية المغربية"    "غزة منا ونحن منها".. وقفات بمدن مغربية تنديدا باستئناف الإبادة الإسرائيلية    أبحاث جديدة تفسر سبب صعوبة تذكر الذكريات الأولى للأطفال    الأفضلية لكرواتيا وألمانيا والدنمارك وتعادل قاتل لإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية    جمال السلامي يعيد الأردن إلى سكة الانتصارات    بريطانيا.. شرطة مكافحة الإرهاب بلندن تفتح تحقيقا بشأن حريق تسبب في إغلاق مطار هيثرو    عمر نجيب يكتب: القومية الاقتصادية والحماية التجارية الصارمة معالم نظام عالمي جديد..    المجلس العلمي الأعلى يرفع قيمة الزكاة في المغرب    المدارس الخاصة.. 2.5% فقط تتبنى تدريس الأمازيغية    الصيام بين الفوائد الصحية والمخاطر    محاكمة الفريق الطبي لمارادونا .. شهادات صادمة عن "الإهمال القاتل"    أسعار الذهب تستقر عند أعلى مستوى    قيس سعيّد يقيل رئيس الحكومة    لقجع وبرادة مطلوبان في البرلمان للوقوف على تحضيرات مونديال 2030    منظمة الصحة العالمية تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة السل    صحة الصائم الجيدة رهينة بالتوازن في الأكل و النوم و شيء من الرياضة..    طوفان الأقصى: لا أمن بلا سلام    من أجل فلسفة جذرية    تعاون أمني بين المغرب وإسبانيا يوقف عنصر موالي ل"داعش" في قرطبة    استشهاد 591 فلسطينيا من بينهم 200 طفل وإصابة أكثر من 1042 خلال 72 ساعة    الحكومة تستعد لمؤازرة "الكسابة" بعد منع ذبح إناث الأغنام والماعز    فعاليات دينية مغربية في كوبنهاغن    جنوب أفريقيا.. مجموعة الدفاع عن استقلال كيب الغربية تتوجه إلى الولايات المتحدة لمناقشة تقرير المصير    أمسية شعرية وفنية تحتفي باليوم العالمي للشعر في طنجة    ميناء المضيق : ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري بنسبة 28 % مع متم فبراير الماضي    عمرو خالد: هذه شفاعات كبرى للنبي صلى الله عليه وسلم تنجي من أهوال يوم القيامة    عرض الفيلم المغربي "مطلقات الدار البيضاء" بالبنين    التوازن بين العقل والإيمان: دعوة لفهم شامل وعمق روحي.. بقلم // محمد بوفتاس    بعد 15 سنة من العطاء…اعتزال مفاجئ للمخرج المصري محمد سامي للدراما التلفزيونية    2025 سنة التطوع: بواعث دينية ودوافع وطنية    الصيام في رمضان.. علاج للروح وفوائد جمة للجسد    أوريد: أزمة السياسة "ليست مغربية".. والشعبوية متحور عن الفاشية    









مشروع المرسوم المغير والمتمم للمرسوم بتطبيق أحكام مدونة السير.. قصور التعريف ب "التروتينيت" وتغييب الجمارك
نشر في أخبارنا يوم 19 - 07 - 2024

تم بالموقع الالكتروني للأمانة العامة للحكومة عرض مشروع مرسوم للتعليق عليه من طرف العموم وإبداء الملاحظات بشأنه، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات.
وقد تم رصد بعض الملاحظات تتعلق أساسا بالمادتين 1 و71 نود الإشارة إليها لعلها تحظى باهتمام المشرع قبل المصادقة على مشروع المرسوم.
المادة 1
حرص هذا المشروع على تحديد مفهوم "Trottinette" وتقنين خصائصها للسير في الطريق العمومي، حيث تمت إضافة تعريفين إلى قائمة التعريفات الواردة في المادة الأولى من المرسوم السالف الذكر، ليصبح نص المادة الأولى كما يلي:
"يراد في مفهوم هذا المرسوم بما يلي:
1- "حافلة" .....
14- "مركبة التنقل الشخصي بمحرك": كل دراجة بمحرك بدون مقعد مصممة ومصنعة لنقل شخص واحد، دون أن تكون لها أي تجهيزات مخصصة لنقل البضائع، تتوفر على أداة توجيه (كمقود) ومزودة بمحرك غير حراري أو بمساعدة غير حرارية، والتي تزيد سرعتها القصوى بحكم صنعها عن 6 كيلومترات في الساعة دون أن تتعدى 25 كيلومترا في الساعة؛
15- دراجة بدوس مساعد: كل دراجة لها عجلتين على الأقل مجهزة بمحرك كهربائي مساعد تقل قوته أو تساوي 250 واط، ينقطع عنه التيار الكهربائي عند توقف السائق عن الدوس، أو ينخفض تدريجيا إلى أن ينقطع نهائيا قبل أن تبلغ سرعة المركبة خمسة وعشرين (25) كيلومترا في الساعة.
ولما كان المقصود من التعريف الذي جاءت به النقطة 14 أعلاه أن مركبة التنقل الشخصي بمحرك هي الدراجة المعروفة باللغة الفرنسية باسم "Trottinette"، فإن المشرع لم يوفق في حصر كل أنواع وسائل النقل التي تدخل في إطار هذا الشكل من الدراجات، وبالتالي فقد غاب عن المشرع شكل الدراجة بمحرك غير حراري التي تتضمن مقعدا وتخرج أيضا عن مفهوم النقطة 15 الموالية من مشروع هذا المرسوم بالنظر لعدم توفرها على دوس مساعد (pédalage assisté).
كما أن اشتراط التوفر على أداة التوجيه مثل المقود، قد يُخرج شكلين آخرين من أشكال هذه الدراجات عن مفهوم "Trottinette":
- الشكل المسمى hoverboard من جهة، الذي هو عبارة عن لوح من البلاستيك مثبت بعجلتين في طرفيه، ويعتمد في حركة سيره وتوجيهه على توازن الشخص الذي يتولى قيادته، من خلال ميلانه إلى الأمام أو إلى الخلف، وذلك بفعل حساس الاستشعار الذي يتوفر عليه هذا الجهاز عند وقوف الشخص عليه، وهو جهاز يسمح بتحمل وزن أقصى لا يتعدى 120 كلغ، وتصل سرعته إلى 20 كلم/ الساعة؛
- الشكل المسمى monoroue (self balancing unicycle) من جهة ثانية، وهو عبارة عن عجلة وحيدة، تبلغ عادة 14 بوصة (حوالي 35،5 سنتمتر) أو 16 بوصة (40،6 سنتمتر) وتقوم في حركتها أيضا على توازن الشخص وميلانه بحيث تصل سرعتها إلى 25 كلومتر في الساعة.
كما يتضح من جانب آخر بخصوص صياغة النقطة 15، أن المشرع المغربي قد اقتبس حرفيا التعريف الذي أورده الاتحاد الأوروبي للدراجة بدوس مساعد:
« Le cycle à pédalage assisté est définit comme un deux-roues équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue inférieure ou égale à 250 Watts, dont l'alimentation s'interrompt si le cycliste cesse de pédaler, et se réduit puis s'interrompt avant que la vitesse du véhicule atteigne 25 km/h. »
وهو نفس التعريف الذي جاء به كذلك المشرع الفرنسي بموجب المادة 311-1 من مدونة السير الفرنسية.
المادة 71
أضافت المادة 71 إلى قائمة المركبات التي لا تخضع لإلزامية التجهيز بجهاز قياس السرعة وزمن المسافة chronotachygraphe كلا من المركبات التابعة للأمن الوطني، والدرك الملكي، والقوات المساعدة.
وقد كان على المشرع أن يضيف إلى القائمة المركبات التابعة للجمارك بالنظر إلى تشعب مجالات تدخل الإدارة الجمركية وما تتطلبه من وفرة للعتاد والوسائل الكفيلة بتحقيق المهام الأمنية والاقتصادية والبيئية وما إلى ذلك.
أضف إلى ذلك أن التشريعات المقارنة لا تقوم بتغييب الجمارك في صياغتها للقوانين ذات الاهتمام المشترك، بل إنها تشرك هذه الإدارة بما لها من اختصاصات أمنية وحمائية في إنفاذ القوانين من ذلك مثلا ما نصت عليه المادة R.130-7 من مدونة السير الفرنسية التي قالت: "أعوان الجمارك يمكنهم عن طريق المحضر إثبات المخالفات للمقتضيات المتعلقة بالمواد: من R.312-2 إلى R.312-6 وR.411-18، R.412-16، من R.433-1 إلى R.433-7، وكذلك المخالفات المقررة في المواد R. 211-14 ،
R. 211-17، R. 211-21-1، و R. 211-21-2 من مدونة التأمينات."
وتبعا لذلك يحق لأعوان الجمارك في فرنسا مراقبة العربات مثل ما أكدته المادة R.312.2 من مدونة السير المشار إليها ضمن المادة أعلاه، حيث منحت لهؤلاء الأعوان مراقبة وزن حمولة العربة المسموح به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.