وفاة رئيس أركان وعدد من قادة الجيش الليبي في حادث سقوط طائرة في تركيا    نشرة إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الأربعاء إلى السبت    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    نص: عصافير محتجزة    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    الكشف عن مشاريع الأفلام المستفيدة من الدعم    بنسعيد: الحكومة لا تخدم أي أجندة بطرح الصيغة الحالية لقانون مجلس الصحافة    روسيا تعتزم إنشاء محطة طاقة نووية على القمر خلال عقد    رهبة الكون تسحق غرور البشر    كأس إفريقيا للأمم 2025.. الملاعب المغربية تتغلب على تقلبات أحوال الطقس    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    تقرير: المغرب خارج أول 100 دولة في التمثيل السياسي وسيادة القانون    بول بوت: العناصر الأوغندية افتقدت للروح القتالية    77 ملم من الأمطار بسلا خلال ساعات    مدرب نيجيريا: "تمكنا من تحقيق أول انتصار وسنواصل بنفس الروح"    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    كأس إفريقيا بالمغرب .. مباريات الأربعاء    أجواء إفريقية احتفالية تعمّ العاصمة المغربية مع انطلاق كأس إفريقيا للأمم    هذه تفاصيل تغييرات جوهرية في شروط ولوج مهنة المحاماة بالمغرب    بورصة الدار البيضاء تفتتح بأداء سلبي        زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب تايوان        فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    "أفريكا انتلجانس" ترصد شبكات نفوذ ممتدة حول فؤاد علي الهمة في قلب دوائر القرار بالمغرب    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    الأمطار تغرق حي سعيد حجي بسلا وتربك الساكنة    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    مواجهات قوية للمجموعتين الخامسة والسادسة في كأس إفريقيا    مزراري: هنا المغرب.. ترويج إعلامي عالمي بالمجان    فدرالية الجمعيات الأمازيغية تهاجم "الدستور المركزي" وتطالب بفصل السلط والمساواة اللغوية    محامو المغرب يرفضون مشروع قانون المهنة ويرونه خطرا على استقلاليتهم    كيوسك الأربعاء | وزارة الداخلية تتخذ إجراءات استباقية لمواجهة موجات البرد    بكين وموسكو تتهمان واشنطن بممارسة سلوك رعاة البقر ضد فنزويلا    طقس ممطر في توقعات اليوم الأربعاء بالمغرب    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    تكريم الفنان عبد الكبير الركاكنة في حفل جائزة النجم المغربي لسنة 2025    بلاغ بحمّى الكلام    اتفاقية تجلب ميناء جديدا للصويرة    فجيج في عيون وثائقها        الأغنية الرسمية لكان المغرب-2025 "AFRICALLEZ" أنشودة الوحدة    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    في عالم الخداع الشامل، يصبح قول الحقيقة فعلاً ثورياً    اليوم العالميّ للغة الضّاد        دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    خطر صحي في البيوت.. أجهزة في مطبخك تهاجم رئتيك    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع المرسوم المغير والمتمم للمرسوم بتطبيق أحكام مدونة السير.. قصور التعريف ب "التروتينيت" وتغييب الجمارك
نشر في أخبارنا يوم 19 - 07 - 2024

تم بالموقع الالكتروني للأمانة العامة للحكومة عرض مشروع مرسوم للتعليق عليه من طرف العموم وإبداء الملاحظات بشأنه، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات.
وقد تم رصد بعض الملاحظات تتعلق أساسا بالمادتين 1 و71 نود الإشارة إليها لعلها تحظى باهتمام المشرع قبل المصادقة على مشروع المرسوم.
المادة 1
حرص هذا المشروع على تحديد مفهوم "Trottinette" وتقنين خصائصها للسير في الطريق العمومي، حيث تمت إضافة تعريفين إلى قائمة التعريفات الواردة في المادة الأولى من المرسوم السالف الذكر، ليصبح نص المادة الأولى كما يلي:
"يراد في مفهوم هذا المرسوم بما يلي:
1- "حافلة" .....
14- "مركبة التنقل الشخصي بمحرك": كل دراجة بمحرك بدون مقعد مصممة ومصنعة لنقل شخص واحد، دون أن تكون لها أي تجهيزات مخصصة لنقل البضائع، تتوفر على أداة توجيه (كمقود) ومزودة بمحرك غير حراري أو بمساعدة غير حرارية، والتي تزيد سرعتها القصوى بحكم صنعها عن 6 كيلومترات في الساعة دون أن تتعدى 25 كيلومترا في الساعة؛
15- دراجة بدوس مساعد: كل دراجة لها عجلتين على الأقل مجهزة بمحرك كهربائي مساعد تقل قوته أو تساوي 250 واط، ينقطع عنه التيار الكهربائي عند توقف السائق عن الدوس، أو ينخفض تدريجيا إلى أن ينقطع نهائيا قبل أن تبلغ سرعة المركبة خمسة وعشرين (25) كيلومترا في الساعة.
ولما كان المقصود من التعريف الذي جاءت به النقطة 14 أعلاه أن مركبة التنقل الشخصي بمحرك هي الدراجة المعروفة باللغة الفرنسية باسم "Trottinette"، فإن المشرع لم يوفق في حصر كل أنواع وسائل النقل التي تدخل في إطار هذا الشكل من الدراجات، وبالتالي فقد غاب عن المشرع شكل الدراجة بمحرك غير حراري التي تتضمن مقعدا وتخرج أيضا عن مفهوم النقطة 15 الموالية من مشروع هذا المرسوم بالنظر لعدم توفرها على دوس مساعد (pédalage assisté).
كما أن اشتراط التوفر على أداة التوجيه مثل المقود، قد يُخرج شكلين آخرين من أشكال هذه الدراجات عن مفهوم "Trottinette":
- الشكل المسمى hoverboard من جهة، الذي هو عبارة عن لوح من البلاستيك مثبت بعجلتين في طرفيه، ويعتمد في حركة سيره وتوجيهه على توازن الشخص الذي يتولى قيادته، من خلال ميلانه إلى الأمام أو إلى الخلف، وذلك بفعل حساس الاستشعار الذي يتوفر عليه هذا الجهاز عند وقوف الشخص عليه، وهو جهاز يسمح بتحمل وزن أقصى لا يتعدى 120 كلغ، وتصل سرعته إلى 20 كلم/ الساعة؛
- الشكل المسمى monoroue (self balancing unicycle) من جهة ثانية، وهو عبارة عن عجلة وحيدة، تبلغ عادة 14 بوصة (حوالي 35،5 سنتمتر) أو 16 بوصة (40،6 سنتمتر) وتقوم في حركتها أيضا على توازن الشخص وميلانه بحيث تصل سرعتها إلى 25 كلومتر في الساعة.
كما يتضح من جانب آخر بخصوص صياغة النقطة 15، أن المشرع المغربي قد اقتبس حرفيا التعريف الذي أورده الاتحاد الأوروبي للدراجة بدوس مساعد:
« Le cycle à pédalage assisté est définit comme un deux-roues équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue inférieure ou égale à 250 Watts, dont l'alimentation s'interrompt si le cycliste cesse de pédaler, et se réduit puis s'interrompt avant que la vitesse du véhicule atteigne 25 km/h. »
وهو نفس التعريف الذي جاء به كذلك المشرع الفرنسي بموجب المادة 311-1 من مدونة السير الفرنسية.
المادة 71
أضافت المادة 71 إلى قائمة المركبات التي لا تخضع لإلزامية التجهيز بجهاز قياس السرعة وزمن المسافة chronotachygraphe كلا من المركبات التابعة للأمن الوطني، والدرك الملكي، والقوات المساعدة.
وقد كان على المشرع أن يضيف إلى القائمة المركبات التابعة للجمارك بالنظر إلى تشعب مجالات تدخل الإدارة الجمركية وما تتطلبه من وفرة للعتاد والوسائل الكفيلة بتحقيق المهام الأمنية والاقتصادية والبيئية وما إلى ذلك.
أضف إلى ذلك أن التشريعات المقارنة لا تقوم بتغييب الجمارك في صياغتها للقوانين ذات الاهتمام المشترك، بل إنها تشرك هذه الإدارة بما لها من اختصاصات أمنية وحمائية في إنفاذ القوانين من ذلك مثلا ما نصت عليه المادة R.130-7 من مدونة السير الفرنسية التي قالت: "أعوان الجمارك يمكنهم عن طريق المحضر إثبات المخالفات للمقتضيات المتعلقة بالمواد: من R.312-2 إلى R.312-6 وR.411-18، R.412-16، من R.433-1 إلى R.433-7، وكذلك المخالفات المقررة في المواد R. 211-14 ،
R. 211-17، R. 211-21-1، و R. 211-21-2 من مدونة التأمينات."
وتبعا لذلك يحق لأعوان الجمارك في فرنسا مراقبة العربات مثل ما أكدته المادة R.312.2 من مدونة السير المشار إليها ضمن المادة أعلاه، حيث منحت لهؤلاء الأعوان مراقبة وزن حمولة العربة المسموح به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.