قدم وزير الاقتصاد المالية والمالية، محمد بوسعيد، اليوم الخميس بالرباط، الخطوط العريضة لمشروع القانون رقم 17/ 40 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، والذي يعد امتدادا للإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تقوية وعصرنة النظام المالي، وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية. وأوضح بوسعيد، في معرض تقديمه لهذا المشروع أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن مراجعة القانون الأساسي الحالي لبنك المغرب تأتي بالنظر إلى التطور الذي شهده المحيط القانوني والمؤسساتي للبنك منذ دخوله حيز التنفيذ سنة 2006، لاسيما بعد دستور 2011، والإصلاح الأخير لقانون مؤسسات الائتمان. وأضاف أن هذه المراجعة تأتي أيضا بعد التحول الجذري الذي عرفته مهام البنوك المركزية عقب استخلاص الدروس من الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، إضافة إلى السعي إلى الرقي بهذا القانون إلى مرتبة مطابقة لأفضل المعايير المعمول بها دوليا. وفي هذا الإطار، أبرز الوزير أن المشروع الجديد، الذي يتضمن 80 مادة موزعة على 10 أبواب، يروم بالأساس إعطاء بنك المغرب استقلالية كاملة بتخويله صلاحيات في مجال استقرار الأسعار. وتابع أنه يسعى أيضا إلى توسيع مهام البنك لتشمل المساهمة في الوقاية من المخاطر الشمولية، لاسيما من خلال تمثيله في لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، واقتراح كل إجراء على الحكومة للحفاظ على الاستقرار المالي، ومنح سيولة استعجالية لفائدة مؤسسات الائتمان التي تواجه مشاكل سيولة مؤقتة، علاوة على حيازة مساهمات في مؤسسات الائتمان في إطار إدارة المخاطر الشمولية وحل الأزمات المصرفية. كما يروم المشروع، يقول الوزير، توضيح صلاحيات البنك في مجال سياسة سعر الصرف وتسهيل تدبير احتياطات الصرف، حيث يمكن للبنك استخدام هذه الاحتياطات من أجل الدفاع والمحافظة على قيمة الدرهم في حالة اعتماد نظام صرف أكثر مرونة، وذلك بعد التشاور مع السلطة الحكومية المكلفة. وأشار الوزير إلى أن المشروع ينص أيضا على تعزيز الحكامة الجيدة، من خلال منع البنك من التماس أو قبول تعليمات من الحكومة أو من الغير، وتوضيح معايير تعيين والي بنك المغرب، وتوسيع صلاحيات مجلس البنك، لاسيما على مستوى تحديد هدف السياسة النقدية، وتوسيع صلاحيات والي بنك المغرب، خصوصا على صعيد تحديد شروط تفويض تدبير احتياطات الصرف. وخلص السيد بوسعيد إلى أن هذا المشروع الجديد يسعى كذلك إلى إضفاء شفافية أكبر على علاقة البنك مع الحكومة، من خلال حصر الدور الرقابي لمندوب الحكومة على العمليات المالية فقط، وكذا إخضاع توزيع الربح الصافي المتوفر بعد الاقتطاعات اللازمة إلى اتفاق بين البنك والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.