وجه المجلس العلمي الأعلى مذكرة إلى المجالس العلمية المحلية بالمدن المغربية، تتضمن المقدار المحدد هذه السنة إخراجه في زكاة الفطر،وهو 15 درهما كحد أدنى. وأضاف المجلس أنه وبناء على الفتوى الصادرة سنة 1431 ه، فإنه يفضل إخراج الزكاة نقداً عوض الحبوب، لما فيه من مصلحة للفقراء والمساكين، والتي تمكنهم من الانتفاع بالمقدار المالي المتحصل عليه من الزكوات التي يخرجها الصائمون عنهم وعن من يعيلون، مابين مغرب اليوم الأخير من شهر رمضان وصلاة عيد يوم فاتح شوال من كل سنة هجرية. وحسب ماجاء في المراسلة فإن المجلس العلمي راعى التفاوت بين أثمنة الحبوب في تحديد المبلغ المذكور، كما تمت مراعاة المقدار الشرعي والأصل في الزكاة وهو أن "تخرج وفق الكيفية المذكورة بمقدار الصاع الذي هو أربعة أمداد مما يكون غالب قوت أهل البلد في المدن والقرى".