ألمانيا تلتزم بتفعيل موقفها الداعم للحكم الذاتي في الصحراء على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي    تونس.. نقل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي من السجن إلى المستشفى بعد تدهور صحته    فدلو يكشف عن لائحة الرجاء لمواجهة الجيش الملكي    رئيس الحكومة يستقبل نائب وزير الخارجية الأمريكي لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين    إصابة في الفخذ تبعد حكيمي عن الملاعب عدة أسابيع    جامعة الرماية تحتفي بإدريس حفاري وصيف بطل العالم    أخبار الساحة    كتابةُ السلطة وبلاغةُ الخوف في «جعاسيس» جمال بندحمان    لماذا يعد علم الآثار المغربي حدثا مفصليا في الأنثروبولوجيا العالمية ؟    الكاتب الأول ادريس لشكر يدعو الطبقة العاملة إلى جعل فاتح ماي مناسبة لمحاكمة شعبية عمالية ضد الحكومة    أن نقولها في حياتنا اليومية، تلك هي المشكلة! قراءة في المجموعة القصصية الجديدة لمحمد صوف : «الحب أصدق أنباء»    الذاكرة الجريحة في رواية «حنين الواحة»    البَنْج    الأم في الدراما المغربية    نجاح باهر لمتحف السيرة    مجتبى خامنئي: "هزيمة مخزية" لأميركا    دعم أوتاوا لمخطط الحكم الذاتي يلقى ترحيبًا واسعًا لدى مغاربة كندا    إغلاق باب الإحصاء للخدمة العسكرية    ماينو يمدد عقده مع مانشستر يونايتد حتى 2031    تطورات مثيرة في اختطاف مواطن جزائري بإكزناية.. سيارة بنظام GPS تقود إلى توقيف مشتبه فيهم ومصير الضحية لا يزال مجهولا            الحكومة تواصل فتح الأوراش الإصلاحية الكبرى من خلال قانونين تنظيميين جديدين.        بورصة الدار البيضاء تفتتح على انخفاض    مناورات «الأسد الإفريقي 2026» بأكادير، تمرين متعدد الجنسيات يعزز تموقع المغرب كفاعل إقليمي.    بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة (رواندا 2026).. الفتح الرياضي يهزم الجيش الرواندي (3-1) ويتأهل لدور الربع    فرحة أفغانية بعد السماح بالمشاركة الرسمية في كرة القدم    في تتبع لتداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني..    تظاهرة بستان القصيد تخلد اليوم العالمي للشعر وتحتفي بالشاعر مراد القادري        صعود الدولار مع ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من التضخم    منع الناشط عبد الصمد فتحي من السفر للمشاركة في "أسطول الصمود" يثير غضب مناهضي التطبيع    إيران: الحصار البحري يهدد أمن الخليج    تطبيق يواكب الحجاج المغاربة رقمياً    حرية الصحافة العالمية في أدنى مستوياتها منذ ربع قرن.. وتحذير من استهداف "ممنهج" للصحافيين في أمريكا    مهنيّو النقل يحذرون من تداعيات تغيير طريقة صرف دعم المحروقات ويدعون لفتح حوار مع الحكومة    حوار اجتماعي بجامعة السلطان مولاي سليمان يفضي إلى اتفاقات لتحسين أوضاع الموظفين وتعزيز الحريات النقابية    إسرائيل تعترض سفن "أسطول الصمود" قبل وصولها إلى غزة    كيوسك الخميس | المغرب يضاعف عدد جامعاته من 12 إلى 25 لتعزيز العدالة المجالية    سكان المدينة العتيقة بالدار البيضاء يحتجون ضد قرارات الهدم أمام الوكالة الحضرية    1000 متبرع لدعم الأنشطة الرياضية لأطفال ورزازات    القنيطرة.. إلقاء القبض على الشخص الذي ظهر في فيديو يحاول قتل رجل بأداة حادة    سعر النفط يتجاوز 125 دولارا للبرميل    ترامب يدرس توجيه ضربة سريعة لإيران    الأمم المتحدة: الحرب على إيران قد تدفع أكثر من 30 مليون شخص إلى الفقر    شوكي: جميع فرق الأغلبية أقرت تحملها للحصيلة الحكومية في شموليتها ودون أي تجزئة    الأمن يوضح حقيقة اختفاء سائحة إسكتلندية: غادرت الفندق طوعا وهي في وضع عادي    أكاديمية المملكة تستحضر إسهامات الراحل موديمبي في إعادة قراءة إفريقيا    عبد الرحيم العطري يُسَائِلُ "أنثروبولوجيا السوق والتسوق"    تافراوت : أمام رئيس الحكومة…عرض تفاصيل أول خطة ذكية على الصعيد الوطني لمواجهة انتشار الكلاب الضالة.    هذه أسرار اللحظات الأخيرة بعد الموت السريري    المخاطر النفسية والاجتماعية في العمل تسبب 840 ألف وفاة سنويا في العالم    دراسة: تناول الإفطار يساعد في اكتساب المرونة النفسية    دراسة علمية تحذر من خطورة المكملات الغذائية للأطفال                







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون يحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية
نشر في الأحداث المغربية يوم 03 - 11 - 2011

صدر مؤخرا عن الأمانة العامة للحكومة بالجريدة الرسمية بتاريخ 10 أكتوبر 2011 تحت عدد 5985 ظهير شريف رقم 1.11.141 بتاريخ 17 غشت 2011 بتنفيذ قانون رقم 09/36 يتعلق بحظر واستحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدميرها .منع القانون الجديد على الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين استحداث الأسلحة الكيماوية أو إنتاجها أو اقتناؤها أو تخزينها أو حيازتها ونقلها أو إمكانية شرائها أو تصديرها أيا كانت كميتها وأيا كان أصلها وكيفية إنتاجها أو القيام باستعدادات ومناورات حربية بغية استعمالها أو استخدام عوامل مكافحة الشغب كوسيلة من وسائل الحرب أو تشجيع أي كان ومساعدته وحثه بأي طريقة كانت على القيام بالأنشطة المحظورة بموجب هذا القانون .
ومنع القانون الجديد كذلك على الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين :
1 إحداث أو استعمال مرفق لإنتاج الأسلحة الكيماوية بما في ذلك المواد الموجهة أساس لإنتاج الأسلحة المذكورة .
2 تغيير غرض مرفق للأجهزة والمعدات كيفما كانت طبيعتها بغية نشاط محظور بموجب هذا القانون .
3 استيراد أو تصدير أو تسويق أو العمل على تداول مواد وأدوات من أجل إنتاج أسلحة كيماوية أو وثيقة ومادة تتيح خرق أحكام هذا القانون أو تسهل ذلك .
4 إفشاء أي معلومة بغية السماح بخرق أحكام هذا القانون أو تسهل ذلك .
وألزم القانون الجديد السلطة الإدارية المختصة على إغلاق المرافق الغير القانونية للأجهزة والمعدات المرتبطة بالأسلحة الكيماوية ويشرع القانون بعد دخوله حيز التنفيذ بمبادرة من الإدارة المعنية وعلى نفقة المستعمل في تدمير المرافق والمواد المنتجة أو المستوردة خصيصا من أجل إنتاج أسلحة كيميائية .
وشدد مرسوم حظر إنتاج الأسلحة الكيماوية عدم إمكانية الشخص المعنوي أو المادي :
1 أنتاج المواد الكيميائية المحظورة أو اقتنائها أو الاحتفاظ بها أو استخدامها خارج تراب الدول الأطراف الموقعة على الاتفاقية أو نقل المواد خارج التراب الوطني ما لم تكن موجهة لدولة أخرى طرف في الاتفاقية .
2 إنتاج المواد الكيماوية المذكورة وما شابه ذلك ما لم يكن ذلك أغراض البحث أو الحماية أو لأغراض طبية وصيدلانية .
3 إعادة نقل المواد الكيميائية المحظورة إلى دولة ثالثة .
4 نقل المواد الكيميائية ما عدا في حال الترخيص المسبق من السلطة الإدارية المختصة .
إنتاج المواد الكيميائية دون احترام المعايير المقررة وفق المبادئ العامة التالية :
أ ) التقييد بالمعايير الوطنية في مجال سلامة الأشخاص وحماية البيئة خلال أنشطة الانتاج
ب ) عندما يتعلق الأمر بإنتاج المواد الكيميائية في مرافق وحيدة صغيرة الحجم يجب أن يتم إنتاج هذه المواد الكيميائية لأغراض بحثية وطبية أو وقائية في مرفق وحيد صغير الحجم توافق عليه الإدارة المعنية والاستثناءات الوحيدة الواردة بعده في الفقرة (ج) .
وعلى أن يتم الإنتاج في أوعية تفاعل مندمجة سلسلة للإنتاج ليست مهيأة للإنتاج المتواصل وينبغي لحجم الوعاء التفاعل ألا يتجاوز 100 لتر وألا يتجاوز حجم مجموع أوعية التفاعل التي يتعدى حجم الواحد منها 5 لترات أكثر من 500 لتر .
ج ) عندما يتعلق الأمر بإنتاج المواد الكيميائية في مرافق أخرى يجوز إنتاج مواد كيميائية لأغراض وقائية بكميات لا يتجاوز مجموعها 10 كيلوغرامات سنويا في مرفق واحد غير المرفق الوحيد صغير الحجم وأن يخضع هذا المرفق لموافقة الإدارة .
سعد داليا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.