التامني تسائل الداخلية عن استمرار الأعطاب التقنية التي تعيق التسجيل في اللوائح الانتخابية    نشرة إنذارية.. موجة حر من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة    مندوبية التخطيط تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 4.7% في الفصل الثاني من 2026    الحائز على "نوبل" جوزيف ستيغليتز يقود دعوات دولية لفرض ضريبة على أرباح شركات الطاقة الاستثنائية    تعزيز التزام GNV في المغرب: سفينتان جديدتان تعملان بالغاز الطبيعي المسال لصيف 2026    فيديو "سوء الجوار".. إحالة سيدتين و5 رجال على العدالة بمنطقة سيدي البرنوصي        مجلس المنافسة: لم نرصد أي سلوك مناف للمنافسة في سوق المحروقات    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    قفزة جديدة في أسعار الغازوال ابتداءً من اليوم تفاقم أزمة القدرة الشرائية    البعد ‬الاستراتيجي ‬لبرنامج ‬التنمية ‬الترابية ‬المندمجة ‬يرسم ‬آفاق ‬الغد    أربيلوا يتهم الحكم بإفساد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد    انطلاق قافلة طبية متعددة التخصصات بالحسيمة لفائدة أزيد من 1000 مستفيد    ردود ‬فعل ‬غاضبة ‬في ‬مخيمات ‬تندوف ‬وفي ‬أوساط ‬المعارضين    بنسعيد يكرم محمد العزيزي أشهر بائع كتب في مدينة الرباط        وزيرة إسرائيلية تقول إن نتنياهو سيجري الخميس محادثة هاتفية مع الرئيس اللبناني    دعوى قضائية ضد ميسي في ميامي    النفط يرتفع 1.7 بالمئة ويصل 96.5 دولارا للبرميل    الصين تدشن أكبر سفينة حاويات كهربائية ذكية في العالم    تفاؤل أمريكي بشأن اتفاق مع إيران    تألق الخنوس يقنع شتوتغارت بحسم الصفقة نهائياً واستمراره حتى 2030    أرتيتا مدرب أرسنال: نخطو خطوات لم يشهدها النادي منذ 140 عاما    بسبب الحرب.. أمريكا مُصدر صاف تقريبا للنفط لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية    ارتفاع أصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري بنهاية 2025    فاجعة فاس... حين تتحول خروقات التعمير إلى جريمة جماعية    وزير التربية الوطنية يقاضي الناشط التربوي السحيمي بسبب انتقاده "مدارس الريادة"    أزيد من 653 ألف مستفيد من برامج محاربة الأمية خلال الموسم 2024-2025    الحسيمة.. يقظة أمنية تُسقط مشتبهًا بها في جناية اقتحام شقة وتُعزز الحرب على المخدرات    تأجيل محاكمة فاروق المهداوي إلى يونيو المقبل بعد تسجيل أزيد من 50 مؤازرة    ترامب يؤكد أن لبنان وإسرائيل سيجريان محادثات الخميس    تركيا تأمر باعتقال 83 شخصًا بعد منشورات تمجّد هجمات دامية بمدارس    كيم جونغ يشرف على مناورات مدفعية    الحصيلة الحكومية ...أخنوش: نجحنا في تبسيط 22 مسطرة إدارية بما ساهم في تقليص نحو 45% من مسار معالجة الملفات الاستثمارية        النقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني تصعّد.. إخراج النظام الأساسي "هنا والآن"    كتل ضبابية مرفوقة بأمطار في توقعات اليوم الخميس بالمغرب    بايرن يقصي الريال من دوري الأبطال    سيدي يحيى الغرب تحتفي بالشاعر محمد بلمو والحروفي مصطفى أجماع    تَرِّقُ موالاة ُوأنت تعارض    إشبيلية تُكرّم مركز الذاكرة المشتركة بجائزة إيميليو كاستلار لحقوق الإنسان    ترامب: النظام الجديد بإيران "عقلاني" ولا اتفاق معهم حاليا    الإعلان عن نتائج الجائزة الوطنية للقراءة بالمغرب    هجوم رافينيا على التحكيم يضعه في مرمى عقوبات "اليويفا" حسب "موندو ديبورتيفو"    مؤسسة "الرسالة التربوية" في سلا تنبض بألوان الحياة    من يعيد للوداد البيضاوي توهجه؟!    البوحِ السياسيّ بين شح الاعترافِ وبلاغةِ المسكوت عنه    "الصحة" توفد 44 إطارا لمرافقة الحجاج    استعدادا لحج 2026.. وزير الصحة يحث البعثة الصحية على تعبئة الجهود وضمان رعاية طبية متكاملة للحجاج    وزارة الثقافة تعلن فعاليات الرباط عاصمة عالمية للكتاب 2026 واحتضان المعرض الدولي للنشر والكتاب        دراسة تحذر من مخاطر المنظفات على الأطفال دون الخامسة    وزارة الأوقاف تطلق تطبيق "المصحف المحمدي الرقمي" بخدمات علمية وتقنية شاملة        مشروبات الطاقة تحت المجهر: دعوات عاجلة لحماية القاصرين من "إدمان مقنّع"    الإدمان على المشروبات الطاقية يهدد صحة الشباب المراهق    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون يحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية
نشر في الأحداث المغربية يوم 03 - 11 - 2011

صدر مؤخرا عن الأمانة العامة للحكومة بالجريدة الرسمية بتاريخ 10 أكتوبر 2011 تحت عدد 5985 ظهير شريف رقم 1.11.141 بتاريخ 17 غشت 2011 بتنفيذ قانون رقم 09/36 يتعلق بحظر واستحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدميرها .منع القانون الجديد على الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين استحداث الأسلحة الكيماوية أو إنتاجها أو اقتناؤها أو تخزينها أو حيازتها ونقلها أو إمكانية شرائها أو تصديرها أيا كانت كميتها وأيا كان أصلها وكيفية إنتاجها أو القيام باستعدادات ومناورات حربية بغية استعمالها أو استخدام عوامل مكافحة الشغب كوسيلة من وسائل الحرب أو تشجيع أي كان ومساعدته وحثه بأي طريقة كانت على القيام بالأنشطة المحظورة بموجب هذا القانون .
ومنع القانون الجديد كذلك على الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين :
1 إحداث أو استعمال مرفق لإنتاج الأسلحة الكيماوية بما في ذلك المواد الموجهة أساس لإنتاج الأسلحة المذكورة .
2 تغيير غرض مرفق للأجهزة والمعدات كيفما كانت طبيعتها بغية نشاط محظور بموجب هذا القانون .
3 استيراد أو تصدير أو تسويق أو العمل على تداول مواد وأدوات من أجل إنتاج أسلحة كيماوية أو وثيقة ومادة تتيح خرق أحكام هذا القانون أو تسهل ذلك .
4 إفشاء أي معلومة بغية السماح بخرق أحكام هذا القانون أو تسهل ذلك .
وألزم القانون الجديد السلطة الإدارية المختصة على إغلاق المرافق الغير القانونية للأجهزة والمعدات المرتبطة بالأسلحة الكيماوية ويشرع القانون بعد دخوله حيز التنفيذ بمبادرة من الإدارة المعنية وعلى نفقة المستعمل في تدمير المرافق والمواد المنتجة أو المستوردة خصيصا من أجل إنتاج أسلحة كيميائية .
وشدد مرسوم حظر إنتاج الأسلحة الكيماوية عدم إمكانية الشخص المعنوي أو المادي :
1 أنتاج المواد الكيميائية المحظورة أو اقتنائها أو الاحتفاظ بها أو استخدامها خارج تراب الدول الأطراف الموقعة على الاتفاقية أو نقل المواد خارج التراب الوطني ما لم تكن موجهة لدولة أخرى طرف في الاتفاقية .
2 إنتاج المواد الكيماوية المذكورة وما شابه ذلك ما لم يكن ذلك أغراض البحث أو الحماية أو لأغراض طبية وصيدلانية .
3 إعادة نقل المواد الكيميائية المحظورة إلى دولة ثالثة .
4 نقل المواد الكيميائية ما عدا في حال الترخيص المسبق من السلطة الإدارية المختصة .
إنتاج المواد الكيميائية دون احترام المعايير المقررة وفق المبادئ العامة التالية :
أ ) التقييد بالمعايير الوطنية في مجال سلامة الأشخاص وحماية البيئة خلال أنشطة الانتاج
ب ) عندما يتعلق الأمر بإنتاج المواد الكيميائية في مرافق وحيدة صغيرة الحجم يجب أن يتم إنتاج هذه المواد الكيميائية لأغراض بحثية وطبية أو وقائية في مرفق وحيد صغير الحجم توافق عليه الإدارة المعنية والاستثناءات الوحيدة الواردة بعده في الفقرة (ج) .
وعلى أن يتم الإنتاج في أوعية تفاعل مندمجة سلسلة للإنتاج ليست مهيأة للإنتاج المتواصل وينبغي لحجم الوعاء التفاعل ألا يتجاوز 100 لتر وألا يتجاوز حجم مجموع أوعية التفاعل التي يتعدى حجم الواحد منها 5 لترات أكثر من 500 لتر .
ج ) عندما يتعلق الأمر بإنتاج المواد الكيميائية في مرافق أخرى يجوز إنتاج مواد كيميائية لأغراض وقائية بكميات لا يتجاوز مجموعها 10 كيلوغرامات سنويا في مرفق واحد غير المرفق الوحيد صغير الحجم وأن يخضع هذا المرفق لموافقة الإدارة .
سعد داليا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.