إيران تلعب ب"البيضة والحجر" .. حملات قمع ومفاوضات مع الأمريكيين    منتدى أعمال المغرب وإسبانيا والبرتغال    وسط تكتم أممي.. واشنطن تواصل دعم حل عادل ونهائي لنزاع الصحراء المغربية    رئيس جماعة الداخلة يشارك في افتتاح أشغال تجمع شمال إفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة – إفريقيا بطنجة    العملاق الآزوري ينهي زمن الأمطار ويعلن عودة الطقس الربيعي المشمس في المغرب    استئناف الدراسة في مناطق بالشمال        المغرب يشارك في الدورة ال 61 لبينالي البندقية برواق في قلب "أرسينالي"    المسرحية الحسانية «راهِ ألّا كَبّة» تصل إلى خنيفرة لفهم اغتراب المثقف وانعكاسات الواقع المتناقض    الرباط.. توقيع أربع اتفاقيات شراكة للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية    في الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه مسرح الأبيض والأسود يحتفي بصدور الكتاب المسرحي «نقوش على الخواء» لإدريس كصرى    المديرية الإقليمية بطنجة-أصيلة تقرر استئناف الدراسة الحضورية ابتداءً من الثلاثاء    نادي رين الفرنسي يقيل مدربه حبيب باي    رئيس الحكومة: 53 مليار درهم كلفة الدعم الاجتماعي المباشر لإنصاف الفئات الهشة ببلادنا    من البذلة السوداء إلى الخوارزمية: صراع الهجانة في العدالة المغربية    رئيس الحكومة: إصلاح المنظومة الصحية رهان استراتيجي لمواكبة التغطية الشاملة    أداء متباين لمؤشرات بورصة البيضاء    إدارية طنجة تعزل مستشاراً جماعياً بسبب تضارب المصالح    "آبل" تطلق النسخة التجريبية من "سيري 2.0" لأول مرة على "آيفون"        «مدرسة الأطلس... حين تتحول الذاكرة التربوية إلى فعل وفاء وحنين»    8 دول عربية وإسلامية تدين سياسات إسرائيل "غير القانونية" بالضفة الغربية    توزيع مساعدات طارئة على مربي الماشية والأسر بمنطقة الحوافات في سيدي قاسم    تحقيق قضائي في مقتل حبلى وطفل    الناظور…إحباط محاولة للتهريب الدولي ل13 كيلوغراما و506 غراما من سبائك الذهب    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    النسخة الثانية لملتقى النحت والخزف بالدار البيضاء    في وداع الهرم الشفشاوني «سيدي العياشي الشليح»    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟        صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    الأرصاد الجوية تحذر من تساقطات مطرية قوية ورياح محليا عاصفية    مندوبية السجون تنفي إضراب سجناء سينغاليين وتفند مزاعم الحرمان من العلاج    الملء يناهز 86% بسد محمد الخامس    المطارات المغربية تعلق الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بخصاص الوقود    جيسوس يعلّق مستقبله مع النصر على قرار رونالدو    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    أكادير ترفع معايير محطتها الطرقية باستثمار يناهز 40 مليون درهم    توقعات طقس اليوم الإثنين بالمغرب    شي جين بينغ في زيارة لمجمع ابتكار تكنولوجيا المعلومات ببكين    تراجع أسعار النفط مع انحسار المخاوف الجيوسياسية    اليابان تحاول تشغيل أكبر محطة نووية في العالم    الوداد الرياضي يشكر "نايروبي يونايتد"    قتيلان في تحطم طائرة عسكرية كورية        إيران.. توقيف ثلاث شخصيات إصلاحية بينهم آذر منصوري مستشارة الرئيس السابق محمد خاتمي    الاتحاد الاشتراكي والرهان التنظيمي: حين تكشف الوقائع زيف التشكيك    غيلاين ماكسويل شريكة جيفري إبستين تدلي بشهادتها أمام لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكي    انتخاب محمد شوكي رئيسا جديدا لحزب التجمع الوطني للأحرار    بمشاركة 13 مصمما بارزا.. الكشف عن القائمة الرسمية ل "أسبوع القفطان 2026"    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون يحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية
نشر في الأحداث المغربية يوم 03 - 11 - 2011

صدر مؤخرا عن الأمانة العامة للحكومة بالجريدة الرسمية بتاريخ 10 أكتوبر 2011 تحت عدد 5985 ظهير شريف رقم 1.11.141 بتاريخ 17 غشت 2011 بتنفيذ قانون رقم 09/36 يتعلق بحظر واستحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدميرها .منع القانون الجديد على الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين استحداث الأسلحة الكيماوية أو إنتاجها أو اقتناؤها أو تخزينها أو حيازتها ونقلها أو إمكانية شرائها أو تصديرها أيا كانت كميتها وأيا كان أصلها وكيفية إنتاجها أو القيام باستعدادات ومناورات حربية بغية استعمالها أو استخدام عوامل مكافحة الشغب كوسيلة من وسائل الحرب أو تشجيع أي كان ومساعدته وحثه بأي طريقة كانت على القيام بالأنشطة المحظورة بموجب هذا القانون .
ومنع القانون الجديد كذلك على الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين :
1 إحداث أو استعمال مرفق لإنتاج الأسلحة الكيماوية بما في ذلك المواد الموجهة أساس لإنتاج الأسلحة المذكورة .
2 تغيير غرض مرفق للأجهزة والمعدات كيفما كانت طبيعتها بغية نشاط محظور بموجب هذا القانون .
3 استيراد أو تصدير أو تسويق أو العمل على تداول مواد وأدوات من أجل إنتاج أسلحة كيماوية أو وثيقة ومادة تتيح خرق أحكام هذا القانون أو تسهل ذلك .
4 إفشاء أي معلومة بغية السماح بخرق أحكام هذا القانون أو تسهل ذلك .
وألزم القانون الجديد السلطة الإدارية المختصة على إغلاق المرافق الغير القانونية للأجهزة والمعدات المرتبطة بالأسلحة الكيماوية ويشرع القانون بعد دخوله حيز التنفيذ بمبادرة من الإدارة المعنية وعلى نفقة المستعمل في تدمير المرافق والمواد المنتجة أو المستوردة خصيصا من أجل إنتاج أسلحة كيميائية .
وشدد مرسوم حظر إنتاج الأسلحة الكيماوية عدم إمكانية الشخص المعنوي أو المادي :
1 أنتاج المواد الكيميائية المحظورة أو اقتنائها أو الاحتفاظ بها أو استخدامها خارج تراب الدول الأطراف الموقعة على الاتفاقية أو نقل المواد خارج التراب الوطني ما لم تكن موجهة لدولة أخرى طرف في الاتفاقية .
2 إنتاج المواد الكيماوية المذكورة وما شابه ذلك ما لم يكن ذلك أغراض البحث أو الحماية أو لأغراض طبية وصيدلانية .
3 إعادة نقل المواد الكيميائية المحظورة إلى دولة ثالثة .
4 نقل المواد الكيميائية ما عدا في حال الترخيص المسبق من السلطة الإدارية المختصة .
إنتاج المواد الكيميائية دون احترام المعايير المقررة وفق المبادئ العامة التالية :
أ ) التقييد بالمعايير الوطنية في مجال سلامة الأشخاص وحماية البيئة خلال أنشطة الانتاج
ب ) عندما يتعلق الأمر بإنتاج المواد الكيميائية في مرافق وحيدة صغيرة الحجم يجب أن يتم إنتاج هذه المواد الكيميائية لأغراض بحثية وطبية أو وقائية في مرفق وحيد صغير الحجم توافق عليه الإدارة المعنية والاستثناءات الوحيدة الواردة بعده في الفقرة (ج) .
وعلى أن يتم الإنتاج في أوعية تفاعل مندمجة سلسلة للإنتاج ليست مهيأة للإنتاج المتواصل وينبغي لحجم الوعاء التفاعل ألا يتجاوز 100 لتر وألا يتجاوز حجم مجموع أوعية التفاعل التي يتعدى حجم الواحد منها 5 لترات أكثر من 500 لتر .
ج ) عندما يتعلق الأمر بإنتاج المواد الكيميائية في مرافق أخرى يجوز إنتاج مواد كيميائية لأغراض وقائية بكميات لا يتجاوز مجموعها 10 كيلوغرامات سنويا في مرفق واحد غير المرفق الوحيد صغير الحجم وأن يخضع هذا المرفق لموافقة الإدارة .
سعد داليا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.