نقابة "التوجه الديمقراطي" تندد بالهجوم على مكتسبات الشغيلة وتحمل الوزارة مسؤولية تصاعد الاحتقان    باستوني مدافع إنتر يكشف عن تلقيه تهديدات بالقتل بعد مباراة يوفنتوس    بسبب التماطل في صرف المستحقات.. موظفو جماعة البيضاء يلوحون بالتصعيد ويطالبون الرميلي بحلول عاجلة    رمضان 1447.. الرقم الموحد 5757 لتعزيز حماية المستهلك ومراقبة الأسواق    ارتفاع ملحوظ في النشاط السياحي بأكادير مطلع 2026 رغم توقع تباطؤ موسمي خلال رمضان    إحداث أول وحدة جهوية لدعم البحث العلمي والتقني في جنوب المغرب    مجازر الدار البيضاء تسجل حصيلة قياسية خلال سنة 2025 بتجاوز 30 ألف طن من اللحوم الحمراء    بدء اجتماعات مغلقة بين موسكو وكييف    موجة غضب واسعة في أستراليا بعد تصريحات مسيئة للمسلمين    المغرب يتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف    إيران وروسيا ستجريان مناورات في بحر عمان    عيد الربيع 2026.. شباك التذاكر في الصين يحصد مليار يوان خلال ثلاثة أيام فقط    "البام" يؤازر وهبي في ملف المحاماة    إقبال جماهيري كبير على مباراتي المغرب ضد الإكوادور والبارغواي    وفاة خمسة شبان مغاربة في حريق بإقليم كتالونيا    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    مدرسة "ريادة" تضم أربعة تلاميذ وأستاذين تثير تساؤلات حول حكامة التخطيط بإقليم تيزنيت    تبعمرانت تطلق "أركا يالا وأركان" وتدق ناقوس الخطر بشأن تدهور شجرة الأركان    تعيين الدبلوماسية الفرنسية آن-كلير لوجوندر رئيسة لمعهد العالم العربي    الريال يثأر وغلطة سراي يقسو وسان جرمان يقلب الطاولة ودورتموند يتفوق في ليلة درامية    جدل في فرنسا بسبب الخلاف حول تحديد موعد أول أيام شهر رمضان    الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة التعليم العالي يوقعان اتفاقية إطار لتعزيز قابلية التشغيل وتنافسية الاقتصاد الوطني    استئنافية مراكش تصدر أحكاماً بالسجن في ملف أحداث "احتجاجات جيل زيد" وتدين 43 متهماً بعقوبات تصل إلى ست سنوات نافذاً        تقرير دولي: هشاشة سوق الشغل وضعف الحماية الاجتماعية على رأس المخاطر التي تواجه المغرب    أكثر من 80 دولة تدين قرار إسرائيل ضم أراضٍ في الضفة الغربية    دوري أبطال أوروبا.. فينيسيوس يضع الريال على مشارف التأهل ويثير قضية عنصرية جديدة    فانس: ترامب يدير التفاوض مع إيران    البرلمان يصادق على 49 قانونا في السنة التشريعية الرابعة و367 مقترحا لا تزال قيد الدرس    تدخل أمني فوري ينهي حالة الرعب بتجزئة الفتح – المنظر الجميل    "Gnawa Love".. روح كناوة تعانق الجاز والفانك في ألبوم جديد لسمير لانغوس    الأحزاب والوضع السياسي الراهن بالمغرب: أين الخلل؟ وما العمل؟    القصر الكبير.. سوق الجملة للخضر والفواكه يستعيد نشاطه بالكامل بعد تحسن الأحوال الجوية        رياض السلطان يستقبل رمضان بسهرة غرناطية لفرقة رشيد التومي    "سوق أتاي".. دراما رمضانية تغوص في كواليس تجارة الشاي بمدينة العيون    الجيش الملكي في مواجهة فريق مصري آخر في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا    إضراب وطني بالجامعات المغربية لمدة 48 ساعة والنقابة الوطنية للتعليم العالي تحمل الحكومة كامل المسؤولية    "مازي" يخفض تداولات بورصة البيضاء    تيزنيت : منتدى "كاتب وما كتب"في حلقته الخامسة يسلط الضوء على إصدار تربوي جديد للأستاذ الخديري    شعلة باشلار وأخلاق العالم    حقينات السدود تبلغ 70,64 في المائة إلى غاية اليوم الثلاثاء    بنعطية مستمر في منصبه حتى نهاية الموسم        صفحات فنية تتحول إلى منصات لترويج الأعمال الرمضانية مقابل مبالغ مالية    الكاف تفتح تحقيقاً تأديبياً بعد أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري الأبطال        القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    ذكريات فى مصر المحروسة وفى مغرب الأنوار مع الراحل عبد الهادي بلخياط    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    ظلمات ومثالب الحداثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون يحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية
نشر في الأحداث المغربية يوم 03 - 11 - 2011

صدر مؤخرا عن الأمانة العامة للحكومة بالجريدة الرسمية بتاريخ 10 أكتوبر 2011 تحت عدد 5985 ظهير شريف رقم 1.11.141 بتاريخ 17 غشت 2011 بتنفيذ قانون رقم 09/36 يتعلق بحظر واستحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدميرها .منع القانون الجديد على الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين استحداث الأسلحة الكيماوية أو إنتاجها أو اقتناؤها أو تخزينها أو حيازتها ونقلها أو إمكانية شرائها أو تصديرها أيا كانت كميتها وأيا كان أصلها وكيفية إنتاجها أو القيام باستعدادات ومناورات حربية بغية استعمالها أو استخدام عوامل مكافحة الشغب كوسيلة من وسائل الحرب أو تشجيع أي كان ومساعدته وحثه بأي طريقة كانت على القيام بالأنشطة المحظورة بموجب هذا القانون .
ومنع القانون الجديد كذلك على الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين :
1 إحداث أو استعمال مرفق لإنتاج الأسلحة الكيماوية بما في ذلك المواد الموجهة أساس لإنتاج الأسلحة المذكورة .
2 تغيير غرض مرفق للأجهزة والمعدات كيفما كانت طبيعتها بغية نشاط محظور بموجب هذا القانون .
3 استيراد أو تصدير أو تسويق أو العمل على تداول مواد وأدوات من أجل إنتاج أسلحة كيماوية أو وثيقة ومادة تتيح خرق أحكام هذا القانون أو تسهل ذلك .
4 إفشاء أي معلومة بغية السماح بخرق أحكام هذا القانون أو تسهل ذلك .
وألزم القانون الجديد السلطة الإدارية المختصة على إغلاق المرافق الغير القانونية للأجهزة والمعدات المرتبطة بالأسلحة الكيماوية ويشرع القانون بعد دخوله حيز التنفيذ بمبادرة من الإدارة المعنية وعلى نفقة المستعمل في تدمير المرافق والمواد المنتجة أو المستوردة خصيصا من أجل إنتاج أسلحة كيميائية .
وشدد مرسوم حظر إنتاج الأسلحة الكيماوية عدم إمكانية الشخص المعنوي أو المادي :
1 أنتاج المواد الكيميائية المحظورة أو اقتنائها أو الاحتفاظ بها أو استخدامها خارج تراب الدول الأطراف الموقعة على الاتفاقية أو نقل المواد خارج التراب الوطني ما لم تكن موجهة لدولة أخرى طرف في الاتفاقية .
2 إنتاج المواد الكيماوية المذكورة وما شابه ذلك ما لم يكن ذلك أغراض البحث أو الحماية أو لأغراض طبية وصيدلانية .
3 إعادة نقل المواد الكيميائية المحظورة إلى دولة ثالثة .
4 نقل المواد الكيميائية ما عدا في حال الترخيص المسبق من السلطة الإدارية المختصة .
إنتاج المواد الكيميائية دون احترام المعايير المقررة وفق المبادئ العامة التالية :
أ ) التقييد بالمعايير الوطنية في مجال سلامة الأشخاص وحماية البيئة خلال أنشطة الانتاج
ب ) عندما يتعلق الأمر بإنتاج المواد الكيميائية في مرافق وحيدة صغيرة الحجم يجب أن يتم إنتاج هذه المواد الكيميائية لأغراض بحثية وطبية أو وقائية في مرفق وحيد صغير الحجم توافق عليه الإدارة المعنية والاستثناءات الوحيدة الواردة بعده في الفقرة (ج) .
وعلى أن يتم الإنتاج في أوعية تفاعل مندمجة سلسلة للإنتاج ليست مهيأة للإنتاج المتواصل وينبغي لحجم الوعاء التفاعل ألا يتجاوز 100 لتر وألا يتجاوز حجم مجموع أوعية التفاعل التي يتعدى حجم الواحد منها 5 لترات أكثر من 500 لتر .
ج ) عندما يتعلق الأمر بإنتاج المواد الكيميائية في مرافق أخرى يجوز إنتاج مواد كيميائية لأغراض وقائية بكميات لا يتجاوز مجموعها 10 كيلوغرامات سنويا في مرفق واحد غير المرفق الوحيد صغير الحجم وأن يخضع هذا المرفق لموافقة الإدارة .
سعد داليا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.