رئاسة مغربية لمجالس الشيوخ الإفريقية.. ولد الرشيد يعرض أبرز الالتزامات    هجوم إسرائيلي ينسف الهدنة ويعيد توزيع الأدوار    بطل مغربي في الصين.. إشادة رسمية بعد إنقاذ شابة من الموت غرقاً    برنامج الملتقى الإقليمي للتوجيه بتيزنيت.. أروقة و ورشات تفاعلية ومقابلات فردية ومحاضرة.    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    نشرة إنذارية.. هبات رياح قوية وزخات رعدية وتساقطات ثلجية من الخميس إلى الأحد المقبل    وزارة الداخلية تنفي إصدار أي بلاغ بشأن تدبير واستغلال رخص سيارات الأجرة    كينيا تصطف إلى جانب المغرب: دعم صريح يعزز زخم الحكم الذاتي ويعيد توجيه بوصلة المواقف الإفريقية        طرد 22 طالباً يجر الميداوي للمساءلة    كينيا تعلن دعم الحكم الذاتي بالصحراء وتتحرك لتوسيع دائرة المؤيدين دوليًا    المجلس الاقتصادي ينبه لمخاطر دمج "الكنوبس" مع "الضمان الاجتماعي" ويوصي باعتماد تغطية صحية للطلبة وتقنين النفقات الطبية    المغرب وكينيا يوقعان 11 اتفاقية تشمل الفلاحة والصحة والتعليم    تفاصيل اختتام الملتقى الروائي الأمازيغي بالرباط    ماراطون الرمال: مرحلة ال100 كلم تخلط الأوراق    الرئيس الإيراني: استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان يجعل المفاوضات مع واشنطن "بلا معنى"    الأمن يوقف شخصا حرض على قتل المعتنقين لديانات مختلفة        اختبار المصداقية يضع "الكاف" بين الدبلوماسية الرياضية والعدالة القانونية        منخفض بارد يسيطر على الأجواء المغربية .. أمطار ورياح وانخفاض للحرارة    موتسيبي يشيد بعلاقات المغرب و"الكاف" .. ويعترف بخيبة "نهائي الكان"    اليونسكو تختار الرباط عاصمة عالمية للكتاب    انطلاق عرض "نوستالجيا: صدى الأسوار" في ليكسوس بالعرائش            بينها علامات تدخل لأول مرة.. "هيلتون" تستعد لرفع محفظتها إلى 27 فندقا في المغرب    الحذر يسود أسواق العملات مع ترقب وقف هش لإطلاق النار بين أمريكا وإيران    إحباط محاولة تهريب 181 كيلوغرام من مخدر الشيرا بميناء طنجة المتوسط    "ليكيب": حكيمي يفرض نفسه من جديد كظهير لا يُستغنى عنه في تشكيلة باريس    رئيس "لاليغا" يرحب بفكرة إجراء مباريات من الدوري الإسباني في المغرب        الجزائري سعيد خطيبي يتوج بجائزة "البوكر العربية" عن روايته "أغالب مجرى النهر"    إسبانيا تندد بهجوم إسرائيل على لبنان وتفتح سفارتها في طهران    أكثر من مئتي قتيل وألف جريح حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي الأربعاء على لبنان    ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من عدم استئناف إمدادات الشرق الأوسط    "حماة المستهلك" يطالبون بمنع بيع مشروبات الطاقة للقاصرين وفي محيط المدارس    إسرائيل تعلن قتل مسؤول في حزب الله    إطلاق طلب إبداء الاهتمام ببرنامج "تحفيز نسوة" لتمكين النساء اقتصادياً في ثلاث جهات    الصين تعلن عن سياسات مالية جديدة لدعم الزراعة والتنمية القروية في أفق 2026        بروفايل l حكيم زياش.. سيرة لاعب صنعته القيم قبل الملاعب    أثناء معاينة حادثة سير.. دركي يتعرض لدهس خطير على مشارف طنجة    أنفوغرافيك | ⁨المغرب خارج سباق المدن الذكية لسنة 2026⁩    الماء مقطوع والفواتير مستمرة.. سكان دواوير بالقصر الصغير يعودون إلى الآبار    وزان تحتضن المهرجان الدولي للسينما الأفروآسيوية    "متحف بيكاسو مالقة" ينعى كريستين عن 97 سنة    "بين جوج قبور" يعرض في مونتريال        الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون يحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية
نشر في الأحداث المغربية يوم 03 - 11 - 2011

صدر مؤخرا عن الأمانة العامة للحكومة بالجريدة الرسمية بتاريخ 10 أكتوبر 2011 تحت عدد 5985 ظهير شريف رقم 1.11.141 بتاريخ 17 غشت 2011 بتنفيذ قانون رقم 09/36 يتعلق بحظر واستحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدميرها .منع القانون الجديد على الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين استحداث الأسلحة الكيماوية أو إنتاجها أو اقتناؤها أو تخزينها أو حيازتها ونقلها أو إمكانية شرائها أو تصديرها أيا كانت كميتها وأيا كان أصلها وكيفية إنتاجها أو القيام باستعدادات ومناورات حربية بغية استعمالها أو استخدام عوامل مكافحة الشغب كوسيلة من وسائل الحرب أو تشجيع أي كان ومساعدته وحثه بأي طريقة كانت على القيام بالأنشطة المحظورة بموجب هذا القانون .
ومنع القانون الجديد كذلك على الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين :
1 إحداث أو استعمال مرفق لإنتاج الأسلحة الكيماوية بما في ذلك المواد الموجهة أساس لإنتاج الأسلحة المذكورة .
2 تغيير غرض مرفق للأجهزة والمعدات كيفما كانت طبيعتها بغية نشاط محظور بموجب هذا القانون .
3 استيراد أو تصدير أو تسويق أو العمل على تداول مواد وأدوات من أجل إنتاج أسلحة كيماوية أو وثيقة ومادة تتيح خرق أحكام هذا القانون أو تسهل ذلك .
4 إفشاء أي معلومة بغية السماح بخرق أحكام هذا القانون أو تسهل ذلك .
وألزم القانون الجديد السلطة الإدارية المختصة على إغلاق المرافق الغير القانونية للأجهزة والمعدات المرتبطة بالأسلحة الكيماوية ويشرع القانون بعد دخوله حيز التنفيذ بمبادرة من الإدارة المعنية وعلى نفقة المستعمل في تدمير المرافق والمواد المنتجة أو المستوردة خصيصا من أجل إنتاج أسلحة كيميائية .
وشدد مرسوم حظر إنتاج الأسلحة الكيماوية عدم إمكانية الشخص المعنوي أو المادي :
1 أنتاج المواد الكيميائية المحظورة أو اقتنائها أو الاحتفاظ بها أو استخدامها خارج تراب الدول الأطراف الموقعة على الاتفاقية أو نقل المواد خارج التراب الوطني ما لم تكن موجهة لدولة أخرى طرف في الاتفاقية .
2 إنتاج المواد الكيماوية المذكورة وما شابه ذلك ما لم يكن ذلك أغراض البحث أو الحماية أو لأغراض طبية وصيدلانية .
3 إعادة نقل المواد الكيميائية المحظورة إلى دولة ثالثة .
4 نقل المواد الكيميائية ما عدا في حال الترخيص المسبق من السلطة الإدارية المختصة .
إنتاج المواد الكيميائية دون احترام المعايير المقررة وفق المبادئ العامة التالية :
أ ) التقييد بالمعايير الوطنية في مجال سلامة الأشخاص وحماية البيئة خلال أنشطة الانتاج
ب ) عندما يتعلق الأمر بإنتاج المواد الكيميائية في مرافق وحيدة صغيرة الحجم يجب أن يتم إنتاج هذه المواد الكيميائية لأغراض بحثية وطبية أو وقائية في مرفق وحيد صغير الحجم توافق عليه الإدارة المعنية والاستثناءات الوحيدة الواردة بعده في الفقرة (ج) .
وعلى أن يتم الإنتاج في أوعية تفاعل مندمجة سلسلة للإنتاج ليست مهيأة للإنتاج المتواصل وينبغي لحجم الوعاء التفاعل ألا يتجاوز 100 لتر وألا يتجاوز حجم مجموع أوعية التفاعل التي يتعدى حجم الواحد منها 5 لترات أكثر من 500 لتر .
ج ) عندما يتعلق الأمر بإنتاج المواد الكيميائية في مرافق أخرى يجوز إنتاج مواد كيميائية لأغراض وقائية بكميات لا يتجاوز مجموعها 10 كيلوغرامات سنويا في مرفق واحد غير المرفق الوحيد صغير الحجم وأن يخضع هذا المرفق لموافقة الإدارة .
سعد داليا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.