الملك محمد السادس يعزي ترامب    فتح معبر رفح بين غزة ومصر السبت    موثقة لعقود "إسكوبار الصحراء" وبعيوي ترتبك أمام محكمة الاستئناف    122 حالة إصابة بداء الحصبة بالسجون    الدورة السادسة للجنة المشتركة المغربية-اليمنية مناسبة للتأكيد على عمق العلاقات بين البلدين (بوريطة)    بوريطة يجدد التأكيد على الموقف الثابت للمملكة في دعمها لمجلس القيادة الرئاسي كسلطة شرعية في الجمهورية اليمنية    "الكاف" يكشف موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية    شبيبة الاتحاد الاشتراكي في فرنسا ترفض استمرار لشكر لولاية رابعة وتتهمه بتسليم الحزب ل"المفسدين"    يوعابد ل"برلمان.كوم": الحالة الجوية بالمملكة ستعرف تغيرات ملحوظة خلال الأيام المقبلة    مجلس شامي يدعو إلى تحديد المسؤوليات المشتركة في توصيف الجرائم السيبرانية لحماية الطفل    وفاة أسامة الخليفي "أيقونة 20 فبراير"    صابيري يعود إلى دوري السعودية    توقيع اتفاقيات بين المغرب واليمن    السكوري يرفض "الإضراب الفردي" ويتمسك بتوصيف "احتلال أماكن العمل"    انخفاض الرقم الاستدلالي لأسعار الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية خلال دجنبر 2024    جهود لفك العزلة في إقليم أزيلال    جثة سبعينية تستنفر سلطات زايو    ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي    نزار بركة وزير التجهيز والماء يترأس أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب    باحثون روس يبتكرون دواء جديدا لعلاج سرطان الجلد بفعالية مضاعفة    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    خروج دنيا بطمة من سجن لوداية    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    استئناف الحسيمة تفتتح السنة القضائية 2025 وتستعرض حصيلة الإنجازات    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    ترمب يصر على تهجير سكان غزة رغم رفض مصر والأردن    المغرب يسجل 86.5 ألف مقاولة جديدة خلال 2024    "ديب سيك" الصينية في مواجهة قانونية تهدد علامتها التجارية في أميركا    شركة تركية عملاقة تؤسس فرعا بالمغرب لتعزيز تصميم وصناعة الدرونات العسكرية    دنيا بطمة تخرج من سجن الأوداية بعد انتهاء عقوبتها    بعد عام من الإعتقال .. دنيا بطمة تعانق الحرية    مشاركة وازنة للاعبات المغربيات إلى جانب نخبة من النجمات العالميات في الدورة ال 28 لكأس للا مريم للغولف    الكعبي : لا مستحيل في كرة القدم .. وهدفنا التتويج بالدوري الأوروبي    أخطاء كنجهلوها.. الطريقة الصحيحة لقيادة السيارة في أجواء البرد القارس (فيديو)    في سرية تامّة.. دنيا بطمة تغادر أسوار سجن الأوداية بمراكش    وفود تمثل كبريات الحواضر العربية ستحل بطنجة    المحكمة التجارية بالدار البيضاء تجدد الإذن باستمرار نشاط مصفاة "سامير"    لقجع رفض الطلب … تنافس ثلاثي على مهمة تدريب منتخب تونس    الرئيس الانتقالي في سوريا: نعمل على وحدة البلاد وتحقيق السلم الأهلي    "مجموعة العمل من أجل فلسطين" تحتج أمام البرلمان وفاء للشهيد محمد الضيف    أسعار النفط ترتفع إلى أزيد من 76 دولارا للبرميل    توقيف شخص بطنجة مبحوث عنه وطنيا متورط في قضايا سرقة واعتداء    توقعات بتصدير المغرب 90 ألف طن من الأفوكادو في 2025    التمرينات الرياضية قبل سن ال50 تعزز صحة الدماغ وتقلل من الزهايمر    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    الفلاحون في جهة طنجة تطوان الحسيمة يستبشرون بالتساقطات المطرية    اللجنة التأديبية الفرنسية تقرر إيقاف بنعطية 6 أشهر    الدولي المغربي حكيم زياش ينضم رسميا للدحيل القطري    العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت في واشنطن    ارتفاع أسعار الذهب    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    وفاة الكاتب الصحفي والروائي المصري محمد جبريل    علاج غريب وغير متوقع لمرض "ألزهايمر"    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المخول لهم رفع الدعوى القضائية قصد حماية المستهلك
نشر في الأحداث المغربية يوم 07 - 07 - 2011

صدر مؤخرا عن الأمانة العامة للحكومة بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 أبريل 2011 تحت عدد 5932 ظهير شريف رقم 1.11.03 بتاريخ 18 فبراير 2011 قانون رقم 08/31 يحدد الجامعات الوطنية والجمعيات المخولة برفع الدعاوي القضائية قصد حماية المستهلك .
أتاح المرسوم الجديد للجامعات الوطنية وجمعيات حميات المستهلك المعترف لها بصفة المنفعة العامة وفق أحكام (م 154 ) من الرسوم المرافعة في الدعاوي لقضائية والتدخل في الدعاوي الجارية أو تنصب نفسها طرف مدني أمام قاضي التحقيق للدفاع عن مصالح المستهلك وممارسة كل الحقوق المخولة للطرف المدني والمتعلقة بالأفعال والتصرفات التي تلحق بالمصلحة الجماعية للمستهلكين شريطة أن تكون الجمعية أو الجمعيات معترف لها بصفة المنفعة العامة والتي يكون غرضها حصريا هو حماية المستهلك ولا يمكن أن تمارس الحقوق المخولة لها لإلا بعد حصولها على إذن التقاضي من الجهة المختصة وفق الشروط التي يحددها النص التنظيمي .
وألزم مرسوم حماية المستهلك أن لا تطبق أحكام الفقرة 2 من المادة من القانون 01/22 المتعلق بالمسطرة الجنائية على الجامعة الوطنية وجمعيات حميات المستهلك وكذا استثنائه أحكام الباب الثالث من القسم الثاني والفقرة الثالثة من الفصل 33 لقانون المسطرة المدنية يجوز للجامعة ولكل جمعية حماية المستهلك في حالة ما تعرض عدة مستهلكين وكانوا أشخاص طبيعيين معروفة هويتهم لأضرار فردية تسبب فيها نفس المورد وكان مصدرها واحد أن تقيم دعوى المطالبة بالتعويض أمام أي محكمة باسم المستهلكين المتضررين عندما تكون موكلة من قبل مستهلكين اثنين على لأقل من المستهلكين المعنيين بالأمر ولا يمكن التماس الوكالة عن طريق دعوة العموم عن التلفاز أو الإذاعة ولا عن طريق إعلان أو منشور او اية وسيلة من وسائل الاتصال عن بعد وعلى المستهلك منح الوكالة كتابيا للجامعة أو الجمعية قصد الترافع وعلى أن تمارس الوكالة بالمجان .
واشترط مرسوم حماية المستهلك ان يكون الاختصاص المحلي في الدعاوي المدنية لمحكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب للضرر أو أمام المحكمة موطن المدعى عليه باختيار الجامعة الوطنية أو الجمعية في إقامة الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الزجرية وفق الشروط المقررة في القانون 01/22 المتعلق بالمسطرة الجنائية وذلك بتوجيه إشعارات والتبليغات التي تهم المستهلك للجامعة الوطنية أو الجمعية التي تقيم الدعوى نيابة عنه وتكون صحيحة بتسليمها للمستهلك مع احترام الآجال المقررة في القانون .
وقد أتاح المشرع للجامعة أو الجمعية أن تطلب من المحكمة التي تنظر في الدعوى أو الدعوى التابعة أن تأمر المدعى عليه أو الظنين بإيقاف التصرفات غير المشروعة أو حذف شرط غير مشروع أو تعسفي في العقد أو في نموذج العقد المقترح أو الموجه للمستهلك ويكون الأمر الصادر عن المحكمة مقرونا بغرامة تهديدية تحددها المحكمة ومشمولا بالنفاذ المعجل على أن تطبق الغرامة ابتداء من اليوم الثامن الموالي لتاريخ الأمر إذا صدر حضوريا وابتداء من اليوم الثامن الموالي للتبليغ إذا لم يصدر حضوريا ما لم تحدد المحكمة أجلا اخرا لتطبيق الغرامة لا يتعدى (30) يوما .
سعد داليا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.