شبهة تضارب مصالح تُقصي إناث اتحاد طنجة لكرة اليد من قاعات التدريب    برقية ملكية تشيد بغيرة اللاعبين وكفاءة الأطر الوطنية    رصيف الصحافة: مآسي الهجرة غير النظامية تتواصل مع اقتراب "رأس السنة"    المغرب يحصد جائزتين في كأس العرب    مساعدات لدواوير جبلية ببني ملال    ندوة علمية بشفشاون احتفاءً بالذكرى الخامسة لإدراج «ثقافة التغذية المتوسطية» ضمن تراث اليونسكو    رجاء بلقاضي.. تجربة تشكيلية تحتفي باللون والبعد الروحي            الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    كأس أمم إفريقيا 2025.. افتتاح مركز التعاون الشرطي الإفريقي بسلا    الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    "مغرب الآن" راعيا رسميا ل"كان المغرب"    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    السيول والكوارث الطبيعية بمدينة آسفي.. دراسة تاريخية لفاجعة دجنبر 2025    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    سالم الشرقاوي: 8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    المغرب يضع يده على فخر السلاح الأمريكي    رسميا.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات    موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة    تعليمات ملكية للحكومة لدعم متضرري فيضانات آسفي    الملك محمد السادس يراسل أمير قطر    طقس الخميس.. أمطار وثلوج بهذه المناطق المغربية    لائحة المدن المغربية الأكثر استقبالا للتساقطات المطرية    إسكوبار الصحراء.. دفاع الموثقة يفكك تهمة التزوير وينفي قيام الضرر والركن الجنائي    هل ينفد الكون من النجوم الجديدة؟    بعد التراجع عنه قبل 4 سنوات.. قانون مثير للجدل يعود للواجهة في الجزائر    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    من المغرب.. رمضان يعلق على إدانته بالحبس    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    الملعب الأولمبي يعزز إشعاع الرباط    العرايشي ينادي بإعلام رياضي قوي    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    ميناء المضيق .. ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    أسعار الذهب تستقر    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية        تصنيف دولي يضع المغرب بمراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لسنة 2025    أمريكا توافق على أكبر مبيعات أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    موجة البرد.. "الداخلية" تتكفل ب665 شخصا بلا مأوى و2790 امرأة حامل و18 ألف مسن    المغرب في المرتبة 62 عالميًا ومن بين الأوائل إفريقيًا في رأس المال الفكري    ترامب يؤكد مواصلة المسار الاقتصادي    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    انهيار منزل يخلف مصابَين بالدار البيضاء    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المخول لهم رفع الدعوى القضائية قصد حماية المستهلك
نشر في الأحداث المغربية يوم 07 - 07 - 2011

صدر مؤخرا عن الأمانة العامة للحكومة بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 أبريل 2011 تحت عدد 5932 ظهير شريف رقم 1.11.03 بتاريخ 18 فبراير 2011 قانون رقم 08/31 يحدد الجامعات الوطنية والجمعيات المخولة برفع الدعاوي القضائية قصد حماية المستهلك .
أتاح المرسوم الجديد للجامعات الوطنية وجمعيات حميات المستهلك المعترف لها بصفة المنفعة العامة وفق أحكام (م 154 ) من الرسوم المرافعة في الدعاوي لقضائية والتدخل في الدعاوي الجارية أو تنصب نفسها طرف مدني أمام قاضي التحقيق للدفاع عن مصالح المستهلك وممارسة كل الحقوق المخولة للطرف المدني والمتعلقة بالأفعال والتصرفات التي تلحق بالمصلحة الجماعية للمستهلكين شريطة أن تكون الجمعية أو الجمعيات معترف لها بصفة المنفعة العامة والتي يكون غرضها حصريا هو حماية المستهلك ولا يمكن أن تمارس الحقوق المخولة لها لإلا بعد حصولها على إذن التقاضي من الجهة المختصة وفق الشروط التي يحددها النص التنظيمي .
وألزم مرسوم حماية المستهلك أن لا تطبق أحكام الفقرة 2 من المادة من القانون 01/22 المتعلق بالمسطرة الجنائية على الجامعة الوطنية وجمعيات حميات المستهلك وكذا استثنائه أحكام الباب الثالث من القسم الثاني والفقرة الثالثة من الفصل 33 لقانون المسطرة المدنية يجوز للجامعة ولكل جمعية حماية المستهلك في حالة ما تعرض عدة مستهلكين وكانوا أشخاص طبيعيين معروفة هويتهم لأضرار فردية تسبب فيها نفس المورد وكان مصدرها واحد أن تقيم دعوى المطالبة بالتعويض أمام أي محكمة باسم المستهلكين المتضررين عندما تكون موكلة من قبل مستهلكين اثنين على لأقل من المستهلكين المعنيين بالأمر ولا يمكن التماس الوكالة عن طريق دعوة العموم عن التلفاز أو الإذاعة ولا عن طريق إعلان أو منشور او اية وسيلة من وسائل الاتصال عن بعد وعلى المستهلك منح الوكالة كتابيا للجامعة أو الجمعية قصد الترافع وعلى أن تمارس الوكالة بالمجان .
واشترط مرسوم حماية المستهلك ان يكون الاختصاص المحلي في الدعاوي المدنية لمحكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب للضرر أو أمام المحكمة موطن المدعى عليه باختيار الجامعة الوطنية أو الجمعية في إقامة الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الزجرية وفق الشروط المقررة في القانون 01/22 المتعلق بالمسطرة الجنائية وذلك بتوجيه إشعارات والتبليغات التي تهم المستهلك للجامعة الوطنية أو الجمعية التي تقيم الدعوى نيابة عنه وتكون صحيحة بتسليمها للمستهلك مع احترام الآجال المقررة في القانون .
وقد أتاح المشرع للجامعة أو الجمعية أن تطلب من المحكمة التي تنظر في الدعوى أو الدعوى التابعة أن تأمر المدعى عليه أو الظنين بإيقاف التصرفات غير المشروعة أو حذف شرط غير مشروع أو تعسفي في العقد أو في نموذج العقد المقترح أو الموجه للمستهلك ويكون الأمر الصادر عن المحكمة مقرونا بغرامة تهديدية تحددها المحكمة ومشمولا بالنفاذ المعجل على أن تطبق الغرامة ابتداء من اليوم الثامن الموالي لتاريخ الأمر إذا صدر حضوريا وابتداء من اليوم الثامن الموالي للتبليغ إذا لم يصدر حضوريا ما لم تحدد المحكمة أجلا اخرا لتطبيق الغرامة لا يتعدى (30) يوما .
سعد داليا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.