يشتكي عدد من زبناء البنوك بكون هذه المؤسسات تلاحقهم من أجل أداء مصاريف تشغيل حساباتهم البنكية رغم أنهم إما قد أوقفوا تشغيل هذه الحسابات بطلب رسمي أو أن الزبون أوقف تشغيل نفس الحسابات لمدة طويلة. بل أن المحاكم التجارية تعرض عليها بعض البنوك مطالبات تتعلق بالحكم لها بهذه المصاريف المتراكمة لسنوات. والبنوك في هذه الحالة تتعامل بمنطق تجاري ضيق مفاده عدم التفريط في الزبون وجعل حسابه مشغل رغم توصلها بطلب وقف الحساب أو أنها تتعمد القيام بنفس السلوك إزاء الحسابات المتوقفة عن التشغيل لمدة طويلة بدون أن تتوصل بأي إشعار من الزبون. وبعض الزبناء سقط في فخ البنك فيخضع لطلبها و يؤدي لها مصاريف تشغيل الحساب المتوقف لسنوات و البعض الاخر تطارده البنوك عن طريق المحاكم فيتحلل من الأداء اذا دافع عن نفسه أو يؤدي ما طلب منه للبنك في إطار الصلح تجنبا للمتابعة القضائية وتحميل مصاريف التقاضي. والفيصل في هذا الباب هو أن البنك تاجر غير عادي وإن كان يسعى إلى الربح بالأساس فان مهمته الوطنية المتجلية في مساهمته في الاقتصاد الوطني وتامين ثقة المواطنين في البنك تجعله ملزم باحترام إرادة الزبون من جهة حال تعبيره عن إرادته بإغلاق حسابه أو توقيف تشغيل نفس الحساب بمبادرة من البنك إدا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية وذلك بصريح المادة 509 من مدونة التجارة التي يقول : »يوضع حد للحساب بالاطلاع بإرادة أي من الطرفين، بدون إشعار سابق إذا كانت المبادرة من الزبون ومع مراعاة الإشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد إذا كانت المبادرة من البنك. غير أنه وجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به. وفي هذه الحالة، يجب على البنك قبل قفل الحساب، إشعار الزبون بذلك بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به لوكالته البنكية. إذا لم يبادر الزبون داخل أجل ستين يوما من تاريخ الإشعار بالتعبير عن نيته في الاحتفاظ بالحساب، يعتبر هذا الأخير مقفلا بانقضاء هذا الأجل. يقفل الحساب أيضا بالوفاة أو انعدام الأهلية أو التسوية أو التصفية القضائية للزبون.” ولإنصاف الزبناء فان القانون رقم 103.12 اعطى لبنك المغرب حق تطبيق عقوبات تأديبية في حق المؤسسات البنكية المخلة بقواعد العمليات البنكية فهل من مذكر. ذ/نور الدين العلمي محامي بهيئة اكادير