انطلاق قمة المرأة التجمعية بمراكش لمناقشة الإصلاحات الاجتماعية والتنموية    أنفوغرافيك | مطارات المغرب تستقبل قرابة 6 ملايين مسافر حتى متم فبراير 2026    احتجاجات في أكثر من 55 مدينة مغربية تنديداً بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وإغلاق المسجد الأقصى    رياح قوية مع تطاير الغبار مرتقبة يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة    مفتشو "مؤسسات الريادة" يقاطعون "التحقق الداخلي" والوزارة تلوّح بإجراءات حازمة    الصين تكثّف جهودها الأمنية لتنظيم السوق المالي وحماية المستهلكين    ثمانية قتلى في زلزال في أفغانستان    مسافات التنقل لعرب المونديال.. مصر الأكثر حظا والمغرب متوسط والجزائر الأسوأ حظا    شيبا بعد الفوز على الوداد: انتصار مستحق.. ونحتاج لتطوير النجاعة الهجومية    كارتيرون: قدمنا أداء باهتا أمام الفتح والفريق يعاني بدنياً وذهنياً    "منتخب الفتيات" ينافس في إسطنبول    وضع الاستثمار الدولي للمغرب.. وضع صاف مدين ب 764 مليار درهم عند متم دجنبر 2025    استقرار الدرهم مقابل الأورو والدولار    توقعات أحوال الطقس لليوم السبت    مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادثة سير خطيرة بطنجة    "مسرح أبعاد" يمتع بعرض "نيكاتيف"    لجنة الاخلاقيات تستمع لبوشتة واتحاد تواركة وتؤجل الحسم    جمعية وكالات كراء السيارات بطنجة ترد على "بلاغ التشويش" وتدافع عن شرعية تنظيم معارض القطاع    وزراء أفارقة يرفعون بطنحة تحدي الرقمنة    إنقاذ أحد طيارَي مقاتلة أمريكية سقطت في إيران والبحث جار عن الآخر    المغرب يستقبل 4,3 مليون سائح خلال الربع الأول من 2026 (وزارة)    إجهاض 73.640 محاولة هجرة غير شرعية سنة 2025    أنا ذلك الطفل    نقط على حروف حارقة    استقرار بلا مردود: حين يتحول الإنجاز السياسي للحكومة إلى سؤال تنموي مُحرج    "تداولات حمراء" لبورصة الدار البيضاء    الجهوية ، الحكم الذاتي والدولة المركزية    التطوانية مريم كرودي تمتطي بساط الشعر لتكتب عن الرحيل    إطلاق أول مقياس لرصد خطاب الهجرة يضع الفضاء الرقمي المغربي في منطقة إنذار مرتفعة    وزارة الانتقال الطاقي: 11 شاطئا ملوثا غير صالحة للسباحة بجهة طنجة    حسن نجمي ضيف اليوم العالمي للشعر في ثانوية جان جوريس    استئنافية مراكش تدين أستاذا بجامعة "ابن زهر" ب4 سنوات حبسا نافذا في ملف "بيع الماستر"    مجلس الأمن يرجئ التصويت على نص يجيز استخدام القوة لتأمين مضيق هرمز    وزارة العدل تنبه من موقع إلكتروني مزيف لأداء غرامات مخالفات السير ينتحل صفة الخدمة الرسمية التابعة للوزارة    كأس العالم 2026.. غاتوزو يستقيل من تدريب منتخب إيطاليا    الجيش الملكي والوداد يضغطان بقوة .. صراع المقدمة والقاع يشتد في مؤجلات الدوري الاحترافي    المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة يتوج ببطولة إفريقيا    حفل تقديم وتوقيع المنجز الرحلي:" أيام في الأندلس" للكاتب أحمد الدحرشي برحاب المكتبة الوسائطية عبد الصمد الكنفاوي بالعرائش    بمناسبة اليوم العالمي لداء السل .. أرقام مقلقة في جهة الرباط سلا القنيطرة    حديقة كوكنهوف.. أو حينما يتحول فصل الربيع إلى لوحة ألوان في قلب هولندا    البنتاغون يؤكد سقوط مقاتلة أمريكية داخل إيران ويعلن البحث عن طاقمها        توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    التجارة خارجية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات ب 4,6 في المئة وارتفاع الرقم الاستدلالي للصادرات ب 1,4 في المئة خلال الفصل الرابع من 2025    اتفاق بين وزارة التعليم العالي والنقابة الوطنية للتعليم العالي على تسوية ملفات الأساتذة الباحثين وتسريع الإصلاحات    الصحراء المغربية.. المملكة المتحدة تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي    بنسعيد: ورش تفعيل مستحقات النسخ التصويري خطوة مهمة لدعم الصحافة الورقية    ألمانيا.. شاب يفجر عبوات نارية داخل قطار سريع ويصيب 12 شخصا    ندوة «التصوف والمقاومة الشعبية كيمياء الحياة في أسمى لحظاتها» بأولاد سعيد    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توصية اليزمي بالمساواة في الإرث .. هل كانت دستورية؟
نشر في أكادير 24 يوم 26 - 10 - 2015

يحاول البعض وضع توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول تعديل مدونة الأسرة لتنص على المساواة في الإرث بين الجنسين، في نفس مرتبة أي تصريح لأي فاعل أو مواطن، وذلك حماية له من أي انتقاد، و الواقع أن المجلس الوطني مؤسسة دستورية تحكمها ضوابط نص عليها الفصل 161 المنشئ له ويتوجب عليه الانضباط لها، فيما تصريحات وآراء غيره من هيئات المجتمع المدني أو الأحزاب أو المواطنين فتدخل في نطاق حرية التفكير والتعبير اللتان يضمنهما الدستور أيضا. فهل احترم المجلس مقتضيات الدستور الذي تأسف، في الملخص التنفيذي لتقريره المعنون "وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب .. صون و إعمال غايات و أهداف الدستور"،عن عدم الالتزام بتنزيله في اعتماد توصية المساواة في الإرث؟
بالرجوع إلى الفصل 161 من الدستور و المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان نجد أنه حدد وظائفه ومهامه و أهدافه، لكنه وضع ضوابط واضحة لعمله. يقول الفصل المشار إليه:" المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال". ويلاحظ أن الفصل الذي عدد مهام المجلس وأهدافه ووظائفه ختم بوضع نِطاق واضح لعمله، وجعل ذلك النطاق في " الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال". فهل احترم المجلس تلك المرجعيات؟
وفي سياق مقاربة الإجابة عن السؤالين السابقين، يتضح أن المجلس، في نازلة توصية المساواة في الإرث، وقع في أخطاء منهجية كبيرة، تجعل توصيته غير دستورية، وتفسر الانزلاق الذي وقع فيه في التعاطي مع تلك التوصية.
أول خطأ منهجي في المقاربة التي اعتمدها المجلس في إعداد تقريره، هو أنه احترم حد الإفراط المرجعية الكونية، وتجاهل حد التفريط المرجعية الوطنية. وإذا كانت المرجعية الكونية تشمل مختلف المواثيق الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان وخاصة التي صادق عليها المغرب، فإن المرجعية الوطنية تشمل من جهة أولى، الدستور، بصفته القانون الأسمى الذي نص على الحقوق، والترسانة القانونية ذات الصلة بحقوق المواطنين، ومن ضمنها مدونة الأسرة. وتشمل المرجعية من جهة ثانية، المؤسسات، ونذكر منها في هذا المجال، مؤسسة إمارة المومنين التي تحتكر دستوريا حماية الدين وضمان حرية ممارسته كما في الفصل 41 من الدستور: "الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية". ومؤسسة المجلس العلمي الأعلى الذي يرأسه أمير المومنين، و يحتكر الإفتاء حسب نفس الفصل 41، والذي نص على أنه " يعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا، في شأن المسائل المحالة إليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة". وتشمل المرجعية من جهة ثالثة،" مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة " كما حدد ذلك الفصل 41 المشار إليه. وهذه المرجعية الوطنية غابت في المقاربة التي اعتمدها المجلس. بل يلاحظ أنه حتى مرجعية الدستور تعتمد فقط في القضايا التي توافق المرجعية الكونية! و يمكن القول إن خطأ تجاهل المرجعية الوطنية من أهم الأسباب وراء انزلاق المجلس إلى إصدار تلك التوصية، و من هذا الخطأ تفرعت باقي الأخطاء التي سنشير إلى أهمها.
وثاني خطأ منهجي لمجلس اليزمي، يتعلق بالترامي على الاختصاصات الدستورية للمجلس العلمي الأعلى، حيث أوصى بتعديل مدونة الأسرة بما ينص على المساواة في الإرث، و قضية المساواة في الإرث لا يمكن مقاربتها إلا من خلال فتوى، و التوصية ينبغي أن تستهدف ليس تعديل المدونة كقانون بل الأساس الذي تنبني عليه في مسألة الإرث، والمخاطب في هذا الأمر ليس واضع القانون بل المجلس العلمي الأعلى، وكان على المجلس الحقوقي أن يوصي برفع توصية إلى المجلس العلمي الأعلى للنظر في إمكانية مراجعة قواعد الإرث بما يحقق المساواة فيها. وسيكون بذلك منسجما مع المرجعية الكونية بإثارة موضوع المساواة في الإرث، ومع المرجعية الوطنية بالتوجه إلى الهيئة الدينية المختصة.
الخطأ المنهجي الثالث لمجلس حقوق الإنسان يتعلق بعدم احترام صفة التعدد التي جاءت في الفصل المنظم له في الدستور، فهو لم يشرك العلماء في مناقشة التوصية ولا راسلهم بشأنها قبل إصدارها، ولو قام بذلك و أورد توصيته مع ملاحظات المؤسسة الدستورية ذات الاختصاص حتى ولو كانت متحفظة، لكان عمله سليما ومنسجما مع مرجعيتيه. و سبق للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان أن استفتت المجلس العلمي الأعلى في مسألة حرية العقيدة، وذلك في سياق إعداد المندوبية للتقرير الذي عرضته في الأمم المتحدة حول إعمال المغرب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
الخطأ المنهجي الرابع هو أن توصية المجلس لا تستجيب لحاجة مجتمعية قائمة، بل أملتها عليه المرجعية الكونية ومعاييرها، رغم التبرير المتعسف الذي اعتمده المجلس بأن ربط الفقر والهشاشة في أوساط النساء بالتمييز في الميراث! كما أن مسألة المساواة في الميراث ليس مطلبا شعبيا، وإنما هي مطلب بعض الجمعيات في إطار نضالها من أجل تعميم "القيم الكونية".
إن ما سبق يطرح مسألة منهج عمل المجلس و المعايير التي يعتمدها في التعاطي مع بعض القضايا الشائكة بصفته مؤسسة رسمية ينظمها الدستور ويحدد ضوابط عملها. وفي هذا السياق يمكن إذا استمر المجلس بنفس المنهجية أن ينزلق أيضا مستقبلا إلى طرح توصية بتعديل الفصل 43 من الدستور المتعلق بأحد أركان الدولة في المغرب. فهذا الفصل من وجهة نظر المرجعية الكونية يتضمن تمييزا بينا ضد النساء فيما يتعلق بوراثة العرش، حيث يؤكد أن "عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من ذرية جلالة الملك محمد السادس، ثم إلى ابنه الأكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا، ما عدا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سنا، فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك، فالمُلك ينتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور، ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر". فهل يرى المدافعون بشكل أعمى عن تطاول المجلس عن اختصاصات مؤسستي إمارة المؤمنين والمجلس العلمي الأعلى في نازلة توصية المساواة في الإرث، أن يطرح توصية مماثلة بشأن هذا الفصل؟
إن مثال الفصل 43 يوضح بجلاء أهمية ضبط مجلس اليزمي منهجه في اختيار القضايا التي يطرحها ومنهجية طرحها، بما يجنب المجلس مثل الانزلاق المنهجي الذي وقع فيه في توصيته بالمساواة في الإرث. إن المجلس الوطني لحقوق الانسان ملزم دستوريا باحترام المرجعية الوطنية بنفس القدر الذي يحترم به المرجعية الكونية في عمله، وعليه أن يجتهد في وضع منهج فعال يضمن ذلك الاحترام، وليس له تأويل استقلاليته بما يجعله يخالف الضوابط الدستورية لعمله


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.