صادق مجلس الحكومة٬ على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في (13 يناير 1983) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات. وأوضح وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة نبيل بنعبد الله٬ في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس للحكومة٬ أن هذا المشروع٬ يسمح باستفادة وكلاء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات من التعويض عن المهام بالنظر لاختصاصاتهم وطبيعة عملهم ومدى أهمية ودور النيابة العامة لدى المحاكم المالية٬ ولا سيما في ميدان التدقيق والبت في الحسابات والتسيير بحكم الواقع والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية والتصريح الإجباري بالممتلكات٬ وذلك ابتداء من 2 يوليوز 2004 تاريخ إسنادهم هذه المهام. وأضاف بنعبد الله، أن المجلس تدارس وصادق كذلك على مشروع مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بالكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر٬ موضحا أن هذا المشروع٬ الذي تقدم به وزير الصحة٬ يمنح إطارا تشريعيا جديدا ومناسبا لتنظيم أنشطة صناعة الكواشف واستيرادها وتصديرها وتوزيعها. وسجل الوزير أن هذا الإطار التشريعي٬ الذي يندرج ضمن تحيين وتعزيز الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالسلامة الصحية للمنتجات الصحية٬ أرسى الأسس القانونية التي تمكن الإدارة من وضع الآليات التنظيمية اللازمة لضمان جودة وفعالية جميع الكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر المعروضة في السوق