مازلنا على عهدنا ودربنا سائرين لفضح تلاعبات المضاربين الجدد. الذين يستغلون أسمى المبادئ في النصب والاحتيال بطريقة يسيرة وسهلة. فالمشرفين على بعض التعاونيات بين ليلة وضحاها يصبحون سماسرة ومضاربين عقاريين ذوي أرصدة مالية غير بريئة. و يتحول من موظف بسيط إلى بارون العقارات مستفدين من الأزمة السكنية التي تعرفها مدن البلاد بشكل عام و كلميم لا تشكل استثناء. فإذا كنا قد أفردنا المقالين الأول و الثاني لتعاونية الهدى لتبيان مظاهر النصب واقعيا من بيع لبقع أرضية وفرض " النوار" مبلغ مالي غير محتسب للانخراط بالتعاونية من قبل ثلاثة أعضاء من المكتب وصل تلاعبهم إلى ما يقارب 2 مليون الدرهم. أي 200 مليون سنتيم. علما أن رأسمال التعاونية هو 300 مليون سنتيم ويمكن الزيادة فيه حسب القانون الأساسي إلى ان يصل 420 مليون سنتيم. أي أن هؤلاء يعملون بمبدأ تجاري فيفتي فيفتي. النص بالنص. فإننا سنثبت في هذا المقال الخروقات القانونية التي تبين نقطتين: الأولى عدم قانونية أعمال التعاونية و الثانية عدم وجود رقابة فعلية للتعاونيات نتيجة غياب رجال قانون بالمصالح المكلفة بالتعمير بكلميم في القانون الأساسي نجد الفصل الثاني يحدد المقر الرسمي بالتعاونية في الخزينة الجهوية بكلميم وهنا نستفسر على مدى أحقية تعاونية من الاستفادة من مقر مؤسسة عمومية، تحت تبرير جمعية الخدمات الاجتماعية، ثم الفصل الثالث أن الدائرة الترابية للتعاونية هي كلميم. أما الفصل التاسع فينص على أنه " لا يجوز أن ينخرط في هذه التعاونية إلا الأشخاص الذاتيين الحاملين للجنسية المغربية و الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية: - أن يكونوا موظفين في الخزينة العامة للمملكة أو في وضعية إلحاق بها ومنخرطين بجمعية الخدمات الاجتماعية للخزينة العامة للمملكة. - أن لا يكونوا متوفرين على سكن لهم في الدائرة الترابية للتعاونية." بمقاربة هذا الفصل بالواقع نؤكد أن المنخرطين بهذه التعاونية أغلبهم ليسوا موظفين بالخزينة العامة و لا بوضعية إلحاق وليسوا منخرطين بجمعية الخدمات الاجتماعية بل بعضهم خارج الإقليم وأحدهم خارج المغرب. أما الشرط الثاني أظن انه لم ولن يفعل لأن أعضاء المكتب ( أقصد الثالوث المتحكم في الجمعية) لهم منازل بكلميم. كما نجد فصولا آخر منها الفصل العاشر حبرا على ورق فينص على أنه " يقرر مجلس الإدارة قبول الأعضاء على أن توافق على ذلك الجمعية العامة.." الجمعية العامة لم تعقد منذ 2008 فهل سيتم رفض أو قبول الأعضاء الملتحقين بعد هذا التاريخ وقد دفعوا مبالغ مالية خارج الحساب " النوار". أما الفصل الخامس عشر يبين أن مجلس إدارة التعاونية يتكون من تسعة أعضاء يجتمعون مرة كل شهر و نحن نؤكد من داخل التعاونية أنهم لا يجتمعون قط فقد انفرد ثلاثة أشخاص بتسيير هذه التعاونية وتجميد عمل ودور الأعضاء الآخرين المكونين للمكتب. كما أن القانون الأساسي في الفصل التاسع عشر يلزم الجمعية العامة بتعيين ثلاثة أشخاص خارج مجلس الإدارة لمراقبة سير العمليات التي يجريها المكتب باسم التعاونية و إعداد تقريرا حول ذلك كإجراء للشفافية وهذا لم يفعل نتيجة لاستئثار الثالوث بأمور الجمعية. كما أن الجمعية العامة حسب الفصل العشرين من القانون الأساسي تعين مراقبا ماليا للحسابات يتكلف بمراجعة حسابات التعاونية. هذا الإجراء هو الآخر لم يفعل فالثالوث يقوم بحسابات التعاونية وحساباته أيضا ؟؟؟؟ .... يتبع للإطلاع على المقالين السابقين: رابط المقال الأول http://4non.net/news1857.html رابط المقال الثاني http://4non.net/news1771.html