شارك ذ.النقيب "عبد اللطيف أعمو" من 19 إلى 20 شتنبر 2011 بلندن – بريطانيا في فعاليات المؤتمر الدولي للتقدم باتجاه إلغاء عقوبة الإعدام والعقوبات البديلة التي تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان من تنظيم المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومفوضية الاتحاد الأوروبي وقد تناول المؤتمر الدولي أهم الخطوات المتخذة دوليا وجهويا للدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام. ولتقديم فكرة عامة لقراءنا الكرام حول هذه التظاهرة الدولية الحقوقية، نورد أسفله المادة التالية. ومن أهم خلاصات... ما تناوله المؤتمر طيلة يومي 19 و 20 شتنبر 2011 التوجهات الدولية نحو الإلغاء إن العديد من المؤشرات الإيجابية تؤكد أن الخمسين سنة الماضية شهدت موجة تتمثل في توجه دولي شبه عام يدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام وتقييد نطاق اللجوء إليها، ومنها، أن: - ثلثا دول العالم ألغت عقوبة الإعدام إما من القانون أو في الممارسة العملية. - 81 دولة ملتزمة بشكل دائم بالإلغاء - دعم متزايد لتجميد العقوبة (وقف العمل بها) - معارضة الإلغاء تتراجع على مستوى الدول الأعضاء في الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي - عدد أقل من الدول تنفذ عقوبة الإعدام دور المجتمع المدني في الدول التي لا زالت تبقي على عقوبة الإعدام لقد برزت بالمناطق التي لا تزال تتشبث بقوة بعقوبة الإعدام تحالفات ومجموعات من مكونات المجتمع المدني المحلي، ومنها: التحالف العربي ضد عقوبة الإعدام في الشرق الأوسط والتحالف الوطني لإلغاء عقوبة الإعدام في الولاياتالمتحدة والشبكة الأسيوية لمناهضة عقوبة الإعدام في آسيا والمحيط الهادي والتحالف العالمي ضد عقوبة الإعدام على المستوى الدولي. وهناك هيئات مثل الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا واللجنة الدولية ضد عقوبة الإعدام تنشط من أجل توعية العامة والساسة بالتحرك في اتجاه التغيير. المعايير الدولية وعقوبة الإعدام لا يحضر القانون الدولي صراحة عقوبة الإعدام، لكنه بنص على إلغائها، ويضع قيودا ومحضورات لبعض الفئات والأوضاع. وبمكن أن نجد المعيار الأساسي المرتبط بعقوبة الاعدام في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأممالمتحدة، وهي معاهدة ملزمة قانونا تعترف صراحة بحق كل شخص في الحياة. "يتمتع كل شخص بالحق الأصيل في الحياة. ويجب حماية هذا الحق بموجب القانون ولا يجب حرمان أي شخص بشكل تعسفي من حياته" (المادة 6 (2)). وينص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أيضا على أنه: "لا يجب أن يتعرض أي شخص للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية، غير الانسانية أو المهينة أو...". (المادة 7) وتعكس هذه المواد مبادئ راسخة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان. كما يلزم البروتوكول الثاني الاختياري للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهو وثيقة ملزمة قانونا، الدول الأطراف بعدم تنفيذ إعدامات وبأخذ كافة الاجراءات الضرورية ضمن صلاحياتها لإلغاء عقوبة الإعدام. إلا أن البروتوكول الثاني الإضافي يسمح للدول الأطراف بالابقاء على عقوبة الإعدام في اوقات الحروب إذا ما ابدت تحفظا لهذه الغاية عند المصادقة على البروتوكول أو الانضمام إليه. كما ينص البروتوكول رقم 6 للاتفلقية الأوروبية لحقوق الانسان على إلغاء عقوبة الاعدام في أوروبا، كما ينص بروتوكول الاتفاقية الأمريكية حول حقوق الانسان لإلغاء عقوبة الإعدام على الإلغاء التام لعقوبة الاعدام، ولمنه يتيح للدول الأعضاء الابقاء على العقوبة زمن الحرب. في حين أن الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب والميثاق العربي لحقوق الانسان لا تحضر عقوبة الاعدام صراحة، لكنها تحتوي على مواد تشير إلى الحق في الحياة وتفرض قيودا على اللجوء إلى عقوبة الاعدام. تحديدات وقيود على تنفيذ أحكام الإعدام بالاضافة إلى الإحجام عن إعدام بعض الفئات من الناس، يطلب من الدول التي لا زالت تبقي على عقوبة الاعدام بموجب القانون الدولي أن تأخذ عددا من التحديدات والقيود بعين الاعتبار عند فرض عقوبة الاعدام ، كما يحدد القانون الدولي الظروف التي يمكن في ظلها أن تفرض عقوبة الاعدام أو تنفذ . وقد تم وضع هذه التحديدات والقيود من خلال عدد من المعاهدات والوثائق الدولية، خصوصا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل وضمانات حماية حقوق من يواجهون عقوبة الاعدام التي تم اعتمادا عام 1984 من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأممالمتحدة بقرار رقم 1984/ 50 الضمانات تشمل يمكن أن تفرض عقوبة الاعدام فقط على الجرائم الأشد خطورة التي نص عليها القانون وقت ارتكابها المادة 6 (2) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والضمانات 1 و 2 لا يمكن تنفيذ حكم الاعدام إلا بعد صدور حكم نهائي من محكمة مختصة المادة 6 (2) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والضمانات 5 يجب احترام ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك قرينة البراءة، والضمانات الدنيا للدفاع والحق في مساندة قانونية مناسبة في كافة مراحل التقاضي. المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والضمانة 5 يمكن أن تفرض عقوبة الاعدام فقط عندما يبني جرم الشخص المدان على أدلة واضحة ومقنعة بما لا يدع مجالا لأي تفسير آخر بديل للوقائع. الضمانة 4 هناك حق المراجعة او الاستئناف من قبل محكمة أو هيئة أعلى المادة 14 (5) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والضمانة 6 هناك حق السعي للحصول على عفو أو تخفيف الحكم المادة 6 (4) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والضمانة 7 يجب ألا تنفذ عقوبة الاعدام أثناء مرحلة استئناف الحكم أو طلب العفو أو تخفيف الحكم الضمانة 8 حيثما تقرر إيقاع عقوبة الإعدام، يجب أن تنفذ بحيث تتسبب بأقل قدر من المعاناة للمحكوم عليه بالاعدام. الضمانة 9 التطبيق على المستوى الوطني بالرغم من حظر القانون الدولي صراحة لعقوبة الاعدام على هذه الفئات المحددة من الأشخاص، فلا يتم العمل دائما بهذا الحظر على المستوى الوطني. ففي حين أن جميع الدول تقريبا قد ألغت عقوبة الإعدام للأحداث، وقد قامت إيران بإعدام حدث عام 2010، كما قامت أربع دول أخرى وهي السعودية، الإمارات العربية المتحدة، السودان، واليمن بفرض عقوبة الإعدام بحق عدد من الأحداث. وفي عام 2009 سجلت حالات أحكام بالإعدام بحق أحداث فيما لا يقل عن خمس دول هي السودان ونيجيريا وأوغندا وميانمار واليمن. وفي إيران يمكن للقضاة أن يفرضوا عقوبة الإعدام على من بلغ سن البلوغ، أي 9 سنوات للفتيات و 15 سنة للأولاد. في السعودية ، يمكن فرض عقوبة الإعدام على الأطفال إما عند سن البلوغ أو في سن 15 سنة، أيهما يتحقق أولا. أما في اليمن، وعلى الرغم من أن قانون العقوبات يحدد عقوبة قصوى لا تزيد عن 10 سنوات لجرائم القتل إذا لم يزد عمر مرتكبيها عن 18 سنة، إلا أن أحكام الاعدام لا زالت تفرض وتنفذ على من هم دون الثامنة عشرة، ويرجع السبب في ذلك إلى صعوبة تحديد عمر الحدث وإثباته أخذا بعين الاعتبار أن 22 % من الولادات فقط يتم تسجيلها في السجل المدني، كما تفتقر اليمن إلى القدرات العلمية التي قد تساعد على تحديد عمر الطفل بالطرق العلمية. وبعيدا عن العالم العربي والاسلامي، فعلى صعيد الولاياتالمتحدةالأمريكية في عام 2005، حكمت المحكمة العليا الأمريكية في قضية روبر ضد سيمونز بعدم شرعية حكم الاعدام على الأحداث تحت سن 18 سنة عند ارتكاب الجريمة، واعتبرت بأن إعدام الأطفال قاس وغير دستوري، وفي عام 2002، حظرت المحكمة العليا الأمريكية في قضية أتكينز ضد فيرجينيا إعدام "المتخلفين عقليا". لكن إعدام المتخلفين عقليا لا يزال يمارس في عدد من الدول، كاليابان. ويعتبر مبدأ ضرورة تقييم الحالة العقلية للسجين بعد صدور الحكم مبدأ جديدا نسبيا في أوغندا. في العام 2009، قامت منظمة غير حكومية معنية بحقوق الانسان، وهي مؤسسة مبادرة حقوق الانسان، بتمرين التقييم العقلي ووجدت بأن 15 % ممن ينتظرون تنفيذ الإعدام بهم بعانون من أمراض عقلية. وفي كينيا، لا يعفى الأشخاص الذين يصابوا بالجنون في انتظار إعدامهم من عقوبة الإعدام. وقف العمل بعقوبة الإعدام (التجميد) وقف العمل بعقوبة الإعدام (التجميد) هو تعليق للاعدامات و/ أو إصدار أحكام بالإعدام. عادة ما ينظر إليها كخطوة ضرورية من أجل تضييق نطاق عقوبة الإعدام، مما يشير إلى تغيير في السياسة أو مزيد من التردد إزاء عقوبة الإعدام. ومن المؤمل أن يفضي وقف العمل بعقوبة الإعدام في النهاية إلى إلغاء الإعدام من القانون. وهو إجراء يوفر للدول "حيزا للتنفس" ويمهد فجراء إصلاحات ضرورية، مثل: - تطبيق قيود تشريعية وإجراء إصلاحات دستورية. - تعزيز هيئات إنفاذ القانون وأنظمة العدالة الجنائية وإصلاحها. - وضع عقوبات بديلة لعقوبة الإعدام تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان. - تخفيف أحكام الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام. - توعية عامة الناس والمسؤولين. - التصديق على المعاهدات الدولية ذات الصلة. بالرغم من أن وقف العمل بعقوبة الإعدام ليس خطوة ضرورية على طريق الإلغاء، إلا أنه يتيح للدول الوقت اللآزم لدراسة المسائل المذكورة أعلاه، ويضمن أن يتم إلغاء عقوبة الإعدام بشكل لا رجعة عنه ، بما يطمئن العامة بانه قد تم احترام العدالة وأن المجتمعات المحلية في أمان. ويعتبر الانخراط النشط للمختصين في العدالة الجنائية ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية والقادة الدينيين، إلخ ضروريا لنجاح العملية.