سادت حالة من الغضب تسود بين قضاة من مختلف محاكم المملكة بسبب وضع وزارة العدل والحريات لآجال مضبوطة من أجل البت في الملفات القضائية، بالإضافة إلى آجال خاصة بالإجراءات. و حسب "المساء" في عددها الصادر الأربعاء اعتبر قضاة غاضبون من إلزام القضاة بتحديد آجال البت في الملفات أن قيام وزارة العدل بدراسة من أجل تحديد الآجال المعقولة للبت في كل صنف من القضايا هو أمر محمود و يندرج ضمن اختصاصاتها، كونها الجهة المكلفة قانونا بتوفير الموارد البشرية واللوجستيكية اللازمة لحسن سير مرفق العدالة، لكن من غير المقبول إلزام القضاة بهذه الآجال، لأن القاضي يُساءل فقط عن خرقه للمساطر المعمول بها قانونا طبقا للنظام الأساسي للقضاة. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن مجموعة من القضاة بمحاكم المملكة توصلوا، الأسبوع الماضي، بمذكرة حول الزمن المفترض للقضايا المعروضة على أنظار المحاكم، وأضافت المصادر ذاتها أن بعض القضاة، وعوض التوقيع الموثق لاطلاعهم عليها، دونوا ملاحظات بكون تلك المذكرة غير دستورية، وتشكل تدخلا صارخا في عمل القضاة وسلطاتهم التقديرية في تجهيز القضايا المعروضة عليهم، والتي تختلف فيما بينها، حسب طبيعة وظروف وملابسات كل قضية على حدة، فضلا عن أن في ذلك مساس خطير باستقلالية السلطة القضائية والقضاة. ووضعت الوزارة آجالا محددة للبت في الملفات الجنحية التي قسمتها حسب طبيعتها، إذ اعتبرت أن أجل البت في الملفات الجنحية العادية لا يجب أن يتجاوز 6 أشهر، وأن عدد الجلسات اللازمة للبت في القضية يجب أن لا تتجاوز 6 جلسات، بفارق زمني يصل إلى شهر بين الجلسة والأخرى، مع طبع الأحكام الصادرة في الملفات بعد 4 أيام من صدورها من أجل تمكين الأطراف من الاطلاع عليها. وبخصوص الملفات الجنحية التلبسية، التي تكون فيها حالات اعتقال، يجب على القضاة البت فيها في أجل 21 يوما وإصدار الأحكام بعد 4 جلسات، تفصل بين الجلسة والتي تليها 5 أيام، مع تحرير الحكم الصادر في الملفات المذكورة في أجل 4 أيام من صدوره، مراعاة لحالة الاعتقال التي يكون عليها المتهم، أما ملفات حوادث السير فقد حددت لها الوزارة أجل البت في 12 شهرا وعدد الجلسات اللازمة في 6 جلسات تفصل بينها مدة 40 يوما، مع إمكانية تحرير الأحكام الصادرة بخصوصها في أجل 4 أيام من يوم النطق بها. أما الملفات التي تنظر فيها غرف الاستئناف بالمحاكم الابتدائية، فحددت الوزارة أجل البت فيها في شهر واحد تعقد خلاله جلستان قبل إصدار الحكم، تفصل بينهما مدة 15 يوما، مع منح القضاة أربعة أيام من أجل تحرير الأحكام المتعلقة بهذا النوع من الملفات