بينهم من ينشطون بتطوان والفنيدق.. تفكيك خلية إرهابية بالساحل في عملية أمنية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    جمهورية بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع 'الجمهورية الصحراوية' الوهمية            الولايات المتحدة تجدد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل جدي وموثوق به وواقعي    تعيينات جديدة في المناصب الأمنية بعدد من المدن المغربية منها سلا وسيدي يحيى الغرب    شركة رومانية تفتح بطنجة مصنعا متخصصا في تصنيع المكونات البلاستيكية للسيارات    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    أشرف حكيمي يجدد عقده مع باريس سان جرمان حتى 2029    الرابور مراد يصدر أغنية جديدة إختار تصويرها في أهم شوارع العرائش    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    مواجهات نارية.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية    ولد الرشيد: رهان المساواة يستوجب اعتماد مقاربة متجددة ضامنة لالتقائية الأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية    مجلس المنافسة يغرم شركة الأدوية الأمريكية "فياتريس"    المنتخب الليبي ينسحب من نهائيات "شان 2025"    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    أداء سلبي في تداولات بورصة البيضاء        تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    بتعليمات من الملك محمد السادس: ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب تدعو الزملاء الصحافيين المهنيين والمنتسبين للتوجه إلى ملعب "العربي الزاولي" لأداء واجبهم المهني    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    كيوسك الجمعة | إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمالة من المغرب        تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ابعاد محاضر الدرك والبوليس واعتماد غيرها من الحجج(كالصور الفوتوغرافية ومحاضر المفوضين القضائيين) دليل على تطور القضاء بالمغرب ورغبة القاضي في تحقيق العدالة.
نشر في تطوان بلوس يوم 08 - 04 - 2016

حيث حسب العديد من القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى من بينها :
1)- الحكم الجنائي عدد 661 الصادر في 2 يونيو 1966 منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 و 1986 ص 9.
2)- القرار رقم 1573 بتاريخ 1980 ملف جنائي رقم 53639 منشور بنفس المرجع ص 540.
3)- القرار 3481 بتاريخ 7 يونيو 1983 ملف جنائي عدد 67983 منشور كذلك بنفس المرجع أعلاه ص 567 و....
فإن المحاكم لا تكون مقيدة بما قد يجيء في المحاضر وأن قضاة الموضوع في نطاق سلطتهم التقديرية لهم كامل الصلاحية في عدم الأخذ بمحاضر الضابطة القضائية وإبعادها إذا لم يطمئنوا إليها إعتبارا أن فحوى ما يرد بها يخضع لتقدير قضاة الموضوع لهم أن يعملوا به إذا إقتنعوا وإبعادهم لها لا يعتبر خرقا للقانون أو نقصا في التعليل .
وحيث كذلك للهيئة القضائية أن تبحث بدورها عن الحقيقة من خلال الوقائع والقرائن والوسائل الأخرى كالشهود مثلا والخبرة وغيرها كي تستكمل الحقيقة إذ لها السلطة التقديرية في ابعاد كل ما تراه لا يمت للحقيقة بصلة .
وحيث أعود و أقول أنه صدرت عدة قرارات عن محكمة النقض والمحاكم الادارية أزالت تلك القدسية العظمى التي كانت تتمتع بها محاضر الضابطة القضائية أمام جميع المحاكم بالمغرب من بينها:
القرار الصادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا ) تحت عدد793-95 ص 23 بتاريخ 10 يوليوز 1980 ملف جنحي عدد 48242 مكرر 22 منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المادة الجنائية الجزء الاول 1966 – 1986 ص 527 حيث جاء بما يلي:
( للمحكمة الزجرية ان تكون قناعتها من الادلة والحجج التي تعرض عليها ولها ان تأخذ ببعضها متى اطمأنت إليه وترفض البعض الآخر وأن المحكمة عندما أخذت بالصور الفتوغرافية لمكان حادثة سير وهي إحدى الحجج المعروضة عليها واستعانت بها للكشف عن الحقيقة وتحديد نقطة الاصطدام والمسؤولية وأبعدت محاضر الدرك الملكي ولم تأخذ بها فإنها كانت منطقية مع نفسها ولم تناقض عللها في شيء ).
وحيث في هذا الصدد كذلك صدر حكما عن المحكمة الادارية بالرباط ضد الادارة العامة للأمن الوطني ولفائدة المدعي بتعويض قدره عشرة الاف درهم (10000درهم) وبإرجاع مبلغ (400درهم) غرامة الذي سبق وأن أداه إعتمادا على محضر معاينة لعون قضائي يكذب محضرا البوليس ويفيد عدم وجود أي علامة تمنع المرور بالمكان الذي تم به إيقاف الضحية من قبل شرطيان سحبا منه رخصة السياقة مع تغريمه بعد تحريرهما له محضر مخالفة لقانون السير خلافا للقانون ومضمونه عدم احترامه لعلامة منع المرور .
غير أنه ثبت أمام المحكمة الادارية ان سحب رخصة سياقة المعني بالامر وتغريمه كان تعسفا ومن دون مبرر قانوني إعتمادا على محضر معاينة حرره عون أو مفوض قضائي يفند مضمن محضر الشرطة ويفيد عدم وجود أي علامة منع المرور بمكان ضبط المدعي.
(القرار عدد 65 بتاريخ 13-10-2011 ملف إداري 2011/2/4/ 986 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 75 سنة 2012 ص 255).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.