لم يبقى إلا أيام قليلة على انتخابات مندوبي الأجراء، حيث ستنعقد هذه الانتخابات ما بين فاتح والعاشر من يونيو 2015، حسب ما جاء في قرار وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية رقم 1048.15 المؤرخ في 25 مارس 2015 بشأن التواريخ والإجراءات المتعلقة بانتخابات مندوبي الأجراء، والمنشورة بالجريدة الرسمية عدد 6347 بتاريخ 30مارس 2015. ولتوضيح أكثر مسطرة انتخابات مندوبي الأجراء، عملت وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية على إصدار دليل انتخاب مندوبي الأجراء([1]). تعتبر إنتخابات مندوب الأجراء أولى محطات مسلسل الاستحقاقات التي تستعد لها بلادنا لخوضها، وهي أول إنتخابات في ظل دستور 2011. إن انتخابات مندوبي الأجراء المزمع عقدها بين فاتح والعاشر يونيو 2015، ستسري على كافة المقاولات والمؤسسات الخاضعة لمقتضيات القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 صادر في 11 سبتمبر 2003، ولا سيما المادة الأولى، لها أهمية كبرى تتجلى أولا، في تحديد النقابات الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني وعلى مستوى المقاولة أو المؤسسة، وثانيا، في تحديد الهيئة الناخبة التي ستمثل المنظمات النقابية في المجلس المستشارين، وثالثا، تواجد ممثلي الأجراء داخل لجنة المقاولة ولجنة الصحة والسلامة. إن الإستعدادات لإنتخابات مندوبي الأجراء، في نظري يتطلب الوقوف على المرحلة السابقة لمؤسسة مندوب الأجراء والممتدة من ماي 2009 إلى ماي 2015، وهذا سيؤدي بنا إلى طرح أسئلة موضوعية: ماذا قدمت مؤسسة مندوب الأجراء خلال ست سنوات الأخيرة؟ ماذا استفاد أجراء المقاولة من مؤسسة مندوب الأجراء خلال هذه المدة؟ هل نجحت مؤسسة مندوب الأجراء في الدفاع عن مصالح الأجراء؟ هل مارست مؤسسة مندوب الأجراء صلاحيتها القانونية؟ هل اعترضت مؤسسة مندوب الأجراء صعوبات وعوائق خلال ممارسة لمهامها؟ إذا، إنطلاقا مما سبق، أي حصيلة اجتماعية ستقدمها مؤسسة مندوب الأجراء لزملائهم الأجراء؟ حيث كان سيكون من الأجدى لو تم عرض الحصيلة الاجتماعية في جموع عامة، وما سيسفر هنها تحديد لمعايير موضوعية الواجب توفرها في الأجراء المقبلين على ترشيح أنفسهم في لوائح المقبلا لإنتخابات مندوبي الأجراء. إن اختيار الكفاءات التي قد تنبثق بعد تحديد الجمع العام لمجموعة من المعايير الواجب توفرها في ممثليهم، حيث يتطلب التركيز على مدى إلمام المرشحين لمهمة مندوب الأجراء، بالتشريع الاجتماعي، وعقد الشغل والنظام الداخلي واتفاقية الشغل الجماعية بالمقاولة ومذكرات مصلحية ودوريات وقرارات ومراسيم، مع ضرورة تتبع كل مستجدات التشريع الاجتماعي في هذا الشأن، أمام ما تتوفر عليه إدارة المقاولة من أطر متخصصة في الميدان الاجتماعي، ثم مدى قدرة مؤسسة مندوب الأجراء على حماية مصالح الأجراء الذين يساهمون في تنمية المقاولة من جهة، ومن جهة أخرى الحد من النزاعات الفردية والجماعية التي قد تؤثر سلبا على انتاجية المقاولة وسمعتها، وذلك في اطار الحوار بين المشغل ومؤسسة مندوب الأجراء، خاصة وإذا علمنا أن البعض ذهب إلى اعتبار مندوب الأجراء بممثل "القرب" ([2])، كما لقبه البعض"بالمحامي الاجتماعي" ([3]) لكونه الأقرب إلى الحقيقة اليومية للشغل، والذي يسعى دائما إلى ايجاد الحلول السريعة، من خلال المعالجة الملموسة للمشاكل المطروحة. وقد جاء مقالنا كدليل عملي، لكل من يسعى الانخراط في مؤسسة مندوب الأجراء خلال الفترة المقبلة، من التعرف على المهمة التي تنتطره ومدى قدرته وامكانية تحمله لهذه المهمة التي ليست بالسهل، فهي تكليف أكثر ما هي تشريف، لممارستها بصدق وأمانة . وعليه، سنتناول المقال في قسمين: القسم الأول: مخصص لمجال تدخل مؤسسة مندوب الأجراء، 1) : مساهمة المقاولة المغربية في تنظيم مؤسسة مندوب الأجراء؛ 2) : المقاولات الخاضعة لنظام مؤسسة مندوب الأجراء؛ 3) : المقاولات والمؤسسات الملزمة على إنتخاب مندوبي الأجراء؛ 4) : أهلية الترشيح ؛ 5) : مهام مندوبي الأجراء؛ 6) : أحقية مؤسسة مندوب الأجراء في التواصل والاجتماع؛ 7) : إلزامية المشغل في استقبال مندوبي الأجراء؛ 8) : إحلال مندوب النائب محل المندوب الأصلي؛ 9) : الحماية القانونبة المخولة لمندوبي الأجراء. القسم الثاني: مخصص لمجال تدخل مؤسسة الممثل النقابي: 1) : المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا؛ 2) : أحقية النقابة الأكثر تمثيلا في تعيين الممثل القانوني؛ 3) : مهام مؤسسة الممثل النقابي؛ 4) : الحماية القانونية المخولة للمثل النقابي. خلاصة. I. مجال تدخل مؤسسة مندوب الأجراء عمل مشرع المدونة على توسيع مجال تدخل مندوبي الأجراء، وذلك نتيجة التطور الكبير الذي عرفته المقاولة المغربية، و يبرز هذا التوسيع من خلال المقتضيات القانونية الواردة في قانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. لكن قبل ذلك، لا بد من الاشارة ولو بإيجاز، لمدى مساهمة المقاولة المغربية بعد تحديثها وتطويرها في تنظيم مؤسسة مندوب الأجراء. أولا: مساهمة المقاولة المغربية في تنظيم مؤسسة مندوب الأجراء التجربة العملية فاقت ربع قرن في مؤسسة مندوب الأجراء، وقد سبق وأن عملت على توثيق مدة عشرون عاما في كتاب([4])، والذي كان عبارة عن عصارة الاحتكاك المباشر مع ادارة المقاولة والأجراء، سواء تحت غطاء المنظمة النقابية أو خارجها، أبانت هذه التجربية على أن عديد -وليس الكل- من مندوبي الأجراء -خاصة الفئة الغير المنتمية للمنظمات النقابية- ليسوا على معرفة كبيرة بالدور الذي أناطه المشرع المغربي بمندوبي الأجراء، من خلال قانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وعدم الإلمام بالتشريع الاجتماعي، والنظام الداخلي واتفاقية الشغل الجماعية عند واقرارها بالمقاولة والدوريات ومذكرات المصلحة وقرارات ومراسيم، يؤثر سلبا على مردودية وتنمية وتحديث المقاولة. فضلا عن أن مدونة الشغل التي عرفت مخاضا عسيرا قبل إخراجها لحيز الوجود([5])، اعترضتها إكراهات وصعوبات خلال العشر السنوات الأخيرة، حال دون تطبيق بعض مقتضياتها القانونية، وهذا ما دفع بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا بتقديم مقترحات في هذا الشأن خلال المناظرة الوطنية الأخيرة التي عقدتها الحكومة بتعاون مع منظمة العمل الدولية تحت شعار "مدونة الشغل بعد عشر سنوات من التطبيق، بين متطلبات التنمية وضمان العمل اللائق" على مدى يومي 22 و23 شتنبر 2014 بالرباط. والمناظرة الوطنية هاته أسفر عنها عدة توصيات([6]). وإذا كانت علاقة الشغل في الماضي قبل صدور مدونة الشغل، علاقة فردية، يكون فيها الأجير تحت سلطة مشغله، فإن هذه العلاقة عرفت تطورا كبيرا في اتجاه علاقات جماعية تحكمها روابط قانونية في إطار مصلحة جماعية ترتكز على عنصر الإنتاج([7]). حيث موزاة مع التطور الذي عرفته المقاولة المغربية، تدخل المشرع المغربي لتنظيم مؤسسة مندوب الاجراء وفق متطلبات حديثة كآلية التواصل بين الأجراء والمشغل، لإيجاد نوع من التوازن الذي سعت إليه المدونة، من خلال خلق آليات لتمثيل الأجراء على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، يقتضي الحفاظ للمشغل بسلطة التدبير، ما يسمح بالقول بضرورة دعم مبدأ المقاولة المواطنة([8]). وتعتبر مؤسسة مندوب الأجراء إحدى أسس والركائز الأساسية والضرورية في المقاولة لتنظيم علاقة الشغل بين المشغل والأجراء، بحيث لم يعد ينظر لمندوب الأجراء كأنهم مجرد عناصر للإنتاج في ظل التسيير الحالي للمقاولة، بل أصبحوا يشاركون في تنظيم العمل ويساهمون في حل نزاعات الشغل. كما أن علاقة الشغل، كأي علاقة قانونية، تحمل بين ثناياها بوادر الخلاف، وهذا أمر طبيعي باعتبار المصالح المختلفة، والمتضاربة بين أطراف العلاقة، المشغل من جهة والأجير من جهة أخرى. وفضلا عن ذلك، إن تدخل المشرع في تنظيم علاقة الشغل بين المشغل والأجراء عن طريق آليات قانونية للحوار لفض مختلف النزاعات القابلة للاندلاع في أي لحظة، قد أدى إلى خلق فضاء توافقي في إطار التشارك والتشاور بين أطراف العلاقة، سواء على المستوى القانوني والتنظيمي أو على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وبذلك تكون مؤسسة مندوب الأجراء أداة نموذجية في الهيكلة التمثيلية للأجراء داخل المقاولة ومؤهلة للمساهمة في تسوية خلافات الشغل وتنمية العلاقات المهنية([9] ). إن الصورة الديمقراطية للمقاولة، تتجلى في مشاركة الأجراء، بواسطة ممثليهم ينتخبونهم بملئ الحرية، في الادارة الاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، وخاصة المسائل التي لها علاقة بالأجراء أنفسهم . ثانيا: المقاولات الخاضعة لنظام مؤسسة مندوب الأجراء يسري أحكام نظام مندوبي الاجراء، حسب المادة الاولى من مدونة الشغل، على جميع المؤسسات والمقاولات الصناعية والتجارية، ومقاولات الصناعة التقليدية، والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها، وكذلك على المقاولات والمؤسسات التابعة للدولة والجماعات المحلية، إذا كانت تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا، وعلى التعاونيات والشركات المدنية، والنقابات والجمعيات والمجموعات على اختلاف أنواعها. كما تسري أحكام هذا القانون كذلك على المشغلين الذين يزاولون مهنة حرة، وعلى قطاع الخدمات. ثالثا: المقاولات والمؤسسات الملزمة على إنتخاب مندوبي الأجراء إن المشرع المغربي ألزم جميع المقاولات والمؤسسات والتعاونيات والشركات والنقابات والجمعيات وفروعها، التي تشتغل اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجراء دائمين، على انتخاب مندوبي الأجراء، ويظهر واضحا من خلال مقتضيات المادة 430 من المدونة على أنه ((يجب أن ينتخب، بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون، مندوبون عن الأجراء، في جميع المؤسسات التي تشغل اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجراء دائمين)). كما أن عدد المقاعد المخصصة لمؤسسة مندوب الأجراء يتوقف على عدد مندوبي الأجراء المتوفرة داخل المؤسسات والمقاولات، حيث حددها مشرع المدونة بمقتضى المادة 433 من المدونة، التي نصت على أنه ((يحدد عدد مندوبي الأجراء على النحو التالي : - من عشرة أجراء إلى خمسة وعشرين أجير: مندوب أصلي ومندوب نائب؛ - من ستة وعشرين أجيرا إلى خمسين أجيرا: مندوبان أصليان ومندوبان نائبان؛ - من واحد وخمسين أجيرا إلى مائة أجير: ثلاثة مندوبين أصليين وثلاثة مندوبين نواب؛ - من مائة أجير وأجير واحد إلى مائتين وخمسين أجيرا: خمسة مندوبين أصليين وخمسة مندوبين نواب؛ - من مائتين وواحد وخمسين أجيرا إلى خمسمائة أجير: سبعة مندوبين أصليين وسبعة مندوبين نواب؛ - من خمسمائة أجير وأجير واحد إلى ألف أجير؛ تسعة مندوبين أصليين وتسعة مندوبين نواب؛ يضاف مندوب أصلي، ومندوب نائب، عن كل مجموعة إضافية، تتكون من خمسمائة أجير)). لكن، عدم إجراء إنتخابات مندوبي الاجراء وفق التواريخ والاجراءات التي تحددها وزارة التشغيل (المادة 447) تعرض المشغل لعقوبة مالية، حسب المادة 463 التي نصت على أنه ((يعاقب بغرامة من 25.000 درهم إلى 30.000 درهم عن عدم إجراء الانتخابات المنصوص عليها في المادة 447 وفي حالة العود تتضاعف الغرامة المذكورة أعلاه)). فضلا عن ذلك، فإن مشرع المدونة لم يمنع المؤسسات التي تشتغل أقل من عشرة أجراء دائمين، من امكانية انتخاب مندوبي الأجراء، حيث نصت مقتضيات المادة 431 على أنه ((يمكن، بالنسبة للمؤسسة التي تشغل أقل من عشرة أجراء دائمين، اتباع نظام مندوبي الأجراء، وذلك بمقتضى اتفاق كتابي)). رابعا: أهلية الترشيح إذا كان مشرع المدونة سمح للأجير من الدخول في عداد الناخبين عند إكتمال السن السادسة عشرة، مع قضاء ما لا يقل عن ستة أشهر من الشغل في المؤسسة، ولم يصدر في حقه أي حكم نهائي، سواء تعلق الأمر بعقوب جنائية أو بعقوبة حبس نافذة، من أجل جناية أو جتحة، باستثناء الجرائم غير العمدية، ما لم يرد اعتباره، حسب المادة 438 من المدونة، لكنه شدد في سن الترشح، بحيث عوض أن يأخذ المشرع بالأهلية الكاملة في تولي مهام التسيير و التى لا تكتسب إلا ببلوغ 18 سنة كاملة، فقد اشترط مشرع المدونة على الأجير المرشح لمهمة مندوب الأجراء بلوغه عشرين سنة كاملة، ومع قضاء في الشغل ما لايقل عن سنة، وبصفة متصلة، وذو جنسية مغربية، حيث نصت مقتضيات المادة 439 من المدونة على أنه ((يؤهل للترشيح للانتخابات، الناخبون ذوو الجنسية المغربية البالغون عشرين سنة كاملة والذين سبق لهم أن اشتغلوا في المؤسسة، لمدة متصلة لا تقل عن سنة، باستثناء أصول المشغل، وفروعه، وإخوته، وأصهاره المباشرين. يعتبر عند تطبيق الفقرة السابقة من هذه المادة، في المؤسسات ذات النشاط الموسمي، قضاء مائة وأربعة أيام من الشغل غير المتواصل بها خلال الموسم الفارط، بمثابة سنة من الشغل)). سنتطرق في الجزء الثاني/3 . خامسا: مهام مندوبي الأجراء؛ . سادسا: أحقية مؤسسة مندوب الأجراء في التواصل والاجتماع؛ . سابعا: إلزامية المشغل في استقبال مندوبي الأجراء؛ . ثامنا : إحلال مندوب النائب محل المندوب الأصلي؛ . تاسعا: الحماية القانونبة المخولة لمندوبي الأجراء. الرباط في 4 ماي 2015 [1] أنظر موقع وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية وكذا موقع "تربية وتعليم". Françoise Favennec-Herry. Pierre-Yves Verkeindt, Droit du Travail ,p 280 [2] [3] Le Goff, les relations collectives de travail, P115 [4] محمد المعاشي، "مندوبو الأجراء في القرض الفلاحي: بين الواقع القانوني وضرورة الاصلاح"، مطبعة دار أبي رقراق الرباط، سنة 2009. [5] إن إخراج مدونة الشغل للحيز الوجود كان من ضمن المطالب الأساسية الذي جاء به التصريح المشترك لفاتح غشت 1996، ومع دخول المغرب تجربة التناوب التوافقي وضعت صيغة جديدة لمشروع مدونة الشغل سنة 1998، عرضت على لجنة مكونة من ممثلي المشغلين والنقابات العمالية الاكثر تمثيلية لدراستها، وفي إطار الحوار الاجتماعي الثلاثي الاطراف، أعطى إتفاق 30 أبريل 2003 دفعة قوية لمناقشة مشروع مدونة الشغل، والذي تم التوصل إلى نص توافقي بشأنه أحيل للمصادقة على المجلسين المستشارين والبرلمان. [6] راجع حوار محمد المعاشي مع جريدة المنعطف عدد 4900 بتاريخ 15 أكتوبر 2014. [7] راجع مقال محمد المعاشي،" الآليات القانونية لفض نزاعات الشغل الجماعية"، المنشور في الجرائد الوطنية وفي المواقع الالكترونية. [8] محد سعيد بناني، قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل، علاقات الشغل الفردية، الجزء الأول، مطبعة النجاح الجديدةالدارالبيضاء، الطبعة الأولى، سنة 2005, ص 148. [9] محمد المعاشي، مندوبو الأجراء في القرض الفلاحي بين الواقع القانوني وضرورة الإصلاح، مطبعة دار أبي رقراق الرباط، سنة 2009، ص117 . محمد المعاشي ذ.باحث في قانون الشغل خبير في الميدان النقابي والعلاقات المهنية [email protected] البريد الالكتروني: - See more at: http://tetouanplus.com/news.php?extend.5860#sthash.KnqkL6Of.dpuf