محطة القطار "الرباط الرياض" تفتتح تأهبا لاستقبال كان المغرب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    الصين.. حجم صناعة الذكاء الاصطناعي سيتجاوز 170 مليار دولار في 2025    رافينيا يحسم مستقبله مع برشلونة بقرار مثير: "لن أغادر الفريق قبل التتويج بدوري أبطال أوروبا"    طقس عاصف يوقف الدراسة بالمضيق-الفنيدق    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الرعدية بإقليم آسفي إلى 37 وفاة واستنفار متواصل للسلطات    فاجعة الفيضانات.. الحزب الاشتراكي الموحد بآسفي يحمّل المسؤولية للمسؤولين على التدبير المحلي    عريضة توقيعات تطالب بالإفراج عن الرابور "PAUSE" وتدق ناقوس الخطر حول حرية الإبداع بالمغرب    بنسليمان تحتضن المعرض الجهوي للكتاب من 17 إلى 22 دجنبر احتفاءً بالقراءة في زمن التحول الرقمي    كيوسك الاثنين | إطلاق أكبر مخطط هيكلة لشبكات الماء الشروب بجهة الدار البيضاء    مطالب بإحداث مطبّات لتخفيف السرعة أمام مدرسة البلسم الخاصة بالجديدة    من المعبد إلى المدرّج: كرة القدم بوصفها دينا ضمنيا    آلاء بنهروال... كفاءة مغربية شابة تتوج مسارها الأكاديمي بماستر في علوم البيولوجيا بجامعة مونبليي    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    محكمة الاستئناف بالجديدة تُدين ممرضا في الصحة النفسية بتهمة التحرش بعد إلغاء حكم البراءة    إشادات بشجاعة بائع الفواكه أحمد الأحمد.. "البطل" الذي تصدى لمنفذي هجوم استراليا    الأمطار الغزيرة في آسفي توحد جهود المجتمع والدولة لمواجهة الفاجعة    كأس العالم للأندية سيدات .. الجيش الملكي يضرب موعدًا مع أرسنال في نصف النهائي    ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم سيدني إلى 16 قتيلا و40 مصابا    أمطار قوية وتساقطات ثلجية ورياح عاصفية مرتقبة بعدد من مناطق المغرب    من باريس.. فرحات مهني يعلن ميلاد جمهورية القبائل ويطرق أبواب الاعتراف الدولي        لقجع ل"فرانس فوتبول": كرة القدم المغربية بُنيت بعقل استراتيجي لا بمنطق الإنجاز العابر    التوفيق يبرز بواعث الحاجة إلى المذهب المالكي في ظل التحولات المجتمعية    الخصوصية التفاعلية والقاتلة    انتخاب محمد شويكة رئيسا للجمعية المغربية لنقاد السينما    الرباط تحتضن مهرجان "ربادوك" للسينما الوثائقية    طنجة تحتضن البطولة الوطنية للشرطة في الجيدو والكراطي بمشاركة واسعة    رونار: السلامي صديقي لكن عليه التوقف    أكادير تحتفي بعشرين سنة من تيميتار: دورة إفريقية بامتياز تسبق كأس أمم إفريقيا وتجمع الموسيقى الأمازيغية بالعالم    المغرب يوقّع على سابقة غير مسبوقة في تاريخ كأس أمم إفريقيا    من شفشاون إلى الرباط: ميلاد مشروع حول الصناعة التاريخية    توقيف مشتبه به في حادث جامعة براون    تطبيق "يالا" يربك الصحافيين والمشجعين قبل صافرة انطلاق "كان المغرب 2025"    أوجار من الناظور: الإنجازات الحكومية تتجاوز الوعود والمغاربة سيؤكدون ثقتهم في "الأحرار" عام 2026    احتفال يهودي بأستراليا ينتهي بإطلاق النار ومصرع 10 أشخاص    ائتلاف يدعو إلى وقف تهميش المناطق الجبلية وإقرار تدابير حقيقية للنهوض بأوضاع الساكنة    مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار خلال فعالية يهودية في سيدني    مجلس النواب والجمعية الوطنية لمالاوي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون البرلماني    استقالات جماعية تهز نقابة umt بتارودانت وتكشف عن شرخ تنظيمي.    إسرائيل تندد ب"هجوم مروع على اليهود"    ألمانيا: توقيف خمسة رجال للاشتباه بتخطيطهم لهجوم بسوق عيد الميلاد    زلزال بقوة 5,1 درجات يضرب غرب إندونيسيا    مسؤول ينفي "تهجير" كتب بتطوان    إطلاق قطب الجودة الغذائية باللوكوس... لبنة جديدة لتعزيز التنمية الفلاحية والصناعية بإقليم العرائش    البنك الإفريقي للتنمية يدعم مشروع توسعة مطار طنجة    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    من الناظور... أخنوش: الأرقام تتكلم والتحسن الاقتصادي ينعكس مباشرة على معيشة المغاربة        المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    تناول الأفوكادو بانتظام يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية    منظمة الصحة العالمية .. لا أدلة علمية تربط اللقاحات باضطرابات طيف التوحد    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع مرسوم المتصرف التربوي بين الإنصاف والإجحاف
نشر في تطوان بلوس يوم 25 - 04 - 2018

يتوخى هذا المقال الإسهام في الجدل الدائر حاليا، حول نص مشروع مرسوم رقم 2.18.294 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 )10 فبراير 2003( بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ،والمتعلق بإحلال هيئة التدبير الإداري والتربوي محل هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، بغية ملاءمة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية حسب مذكرة التقديم المرتبطة بنص المشروع ،مع مقتضيات المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في23 دجنبر 2012 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ، ولاسما بعد أجرأة المقتضيات المتعلقة بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي.
منهجيا سأتناول الموضوع من خلال مستويين في التحليل المستوى التاريخي المرتبط بالهيئات والأطر المعنية بالمراسيم المذكورة(خريجي مسلك أطر الإدارة التربوية ،وأطر الإدارة التربوية المزاولين لمهام الإدارة التربوية بصفة فعلية ،وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي)،والمستوى القانوني المرتبط بالمقتضيات التنظيمية للمرسومين وارتباطهما بنص مشروع المرسوم مع استحضار المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 17 يوليو 2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التعليم العمومي ، كما وقع تتميمه وتغييره .
المستوى التاريخي المرتبط بالهيئات والأطر المعنية بالمراسيم المذكورة
بناء على المرسوم رقم 854/02/2 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية كما وقع تغييره تتميمه ،تم إحداث هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي ضمن هيئات موظفي وزارة التربية الوطنية ، وقد حدد الجزء الخامس من المرسوم السالف الذكر من المادة 65 إلى المادة88 شروط تعيين هذه الهيئة ،ومهامها، ومسار ترقيتها . وتتكون هده الهيئة من الأطر التالية : ملحق الاقتصاد والإدارة ، الملحق التربوي ، الملحق الاجتماعي .
و الجدير بالذكر ، أن الوزارة لم تقم بتعيين هذه الهيئة وفق النصوص القانونية الجاري المشار إليها في المرسوم أعلاه ، وإنما قامت بخلق هذه الهيئة عبر إدماج أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي العاملين بمصالح الإدارة المركزية والجهوية والمحلية المسندة إليهم مهام إدارية طبقا لمقتضيات المادة 109 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ،وذلك من أجل تحقيق هدفين رئيسين :
الأول : إحداث قطيعة بشأن تعيين الأطر التربوية في المصالح الإدارية للوزارة والأكاديميات والمديريات اٌلإقليمية، على اعتبار أن الأطر التربوية يجب أن تقوم بمهامها داخل الأقسام أوفي الإدارة المدرسية بالمؤسسات التعليمية .
الثاني: تحقيق الملاءمة بين الإطار والمهام .أي أن جميع الأطر التربوية التي تعمل في المصالح الإدارية يتوجب عليها الاختيار بين الاندماج في إطار إداري أو الرجوع إلى مهام التدريس .
إلا ان المفارقة أن الإدارة اعتمدت مقاربة مالية بحثة تقف عند حدود الملاءمة بين الدرجة والإطار ،دون النظر إلى الملاءمة بين الإطار والمهام المسندة ، لذا لانجد علاقة بين المهام الفعلية التي تقوم بها هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي في المصالح المركزية والجهوية والإقليمية وبين المهام القانونية المسندة لهم في النظام الأساسي. ويتجلى ذلك في بعض المهام المسندة لهده الفئة :
مدير إقليمي ، رئيس قسم ، رئيس مصلحة ، مكلف بمصلحة ، مدير ثانوية تأهيلية ، مدير ثانوية إعدادية ، حارس عام ، رئيس المصالح اٌلاقتصادية بالإعداديات والثانويات، أطر بالإدارة المركزية ، واالأكاديميات الجهوية ، والمديريات الإقليمية ، ألخ .... وهو الأمر الذي جعل هذه الهيئة موزعة بين مهام متعددة دون أن تكون لها كينونتها الخاصة ، بل هي ربما الهيئة الوحيدة التي لايسمح لها بتغيير إطارها ،حيث غير مسموح لها أن تجتاز المباريات المتعلقة بمفتشي المصالح الماديةو المادية ، ولا أن تجتاز مباريات التفتيش التربوي، ولا أن تجتاز مباريات الخاصة بمستشاري ومفتشي التوجيه والتخطيط ، وأخيرا أنضاف إلى هذا الأمر المنع من المشاركة في امتحانات التخرج الخاصة بالمتصرف التربوي لتكتمل دائرة الإغلاق بدون أي عذر مقبول .
بعد صدور المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في23 دجنبر 2012 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين تم إحداث سلك خاص بأطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والإجتماعي حيث نصت المادة31 من المرسوم المذكور على مايلي :
) يقبل في سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي موظفو قطاع التعليم المدرسي الناجحون في مباريات الولوج لهذا السلك التي تنظم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ، متى اقتضت المصلحة ذلك. وتحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي الفئات المعنية وشروط الولوج و كيفيات إجراء هذه المباريات و تنظيم المسالك وإجراء التدريب. (
كما نصت المادة الأولى من قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رقم 14/4215 الصادر في 10 شنبر 2014 بتحديد شروط وإجراءات وبرامج مباراة ولوج سلك أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والإجتماعي .
(تفتح مباراة الدخول إلى سلك أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين . في وجه موظفي قطاع التربية الوطنية المرتبين في الدرجة الثانية على الأقل والذين قضو ا أربع سنوات 4 من الخدمة بهذه الصفة والمتوفرين على الأقل على شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة الأساسية أو على شهادة الإجازة المهنية أو مايعادل إحداها .)
كما نصت المادة 2 من نفس القرار على أن المباراة المنصوص عليها أعلاه تفتح كلما دعت ضرورة المصلحة ذلك بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية مع مراعاة المادة 4 من المرسوم 2.11.621 الصادر في 25 نونبر 2011 .
أما بالنسبة للأطر الإدارة التربوية المنصوص عليهم في المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (7 1 يوليوز 2002( فإنه يتم تكليفها بمهام الإدارة التربوية وفق المادة 92 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، والقرار الوزاري رقم 583.07 الصادر في 29 يناير 2007 بتحديد كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ، والقرار الوزاري رقم 15/4151 بتاريخ 9 دجنبر 2015بتغيير وتتميم القرار رقم 583.07، وهذا يعني أننا امام ثلاثة فئات :
فئة موجودة فعليا وقانونيا وتحمل صفة أطر هيئة الدعم الإداري والتربوي وتخضع لمقتضيات المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في23 دجنبر 2012 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية للتربية والتكوين ،ومقتضيات المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 )10 فبراير 2003( بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية،
وفئة تم إعدادها لتحمل صفة خريجي مسلك أطر الإدارة التربوية وتخضع لمقتضيات المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في23 دجنبر 2012 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية للتربية والتكوين،
وفئة موجودة فعليا ومكلفة بمهام الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية وتخضع للمقتضيات الواردة في ا لمرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (7 1 يوليوز 2002 )بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التعليم العمومي كما وقع تتميمه وتغييره .
. المستوى القانوني
إن المتأمل في هذه الفئات يلاحظ أمرًا واحدًا، وهو أن حبات العقد تم ربطها بخيط واحد ،ومن تم فإن أمر ملاءمة مقتضيات المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 )10 فبراير 2003( بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية مع مقتضيات المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في23 دجنبر 2012 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية للتربية والتكوين، يقتضي أن يتم إدماج الفئات الثلاثة في إطار المتصرف التربوي ، وذلك تبعا للحيثيات التالية:
• الحيثية الأولى أن خريجي أطر الإدارة التربوية و أطر الدعم الإداري والتربوي والإجتماعي ينتظمان في سلك واحد وهو سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي ويخضعان لنفس شروط وإجراءات وبرامج مباراة الولوج طبقا لمقتضيات المادة الأولى من قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رقم 14/4215 الصادر في 10 شنبر 2014 بتحديد شروط وإجراءات وبرامج مباراة ولوج سلك أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والإجتماعي ،.والفرق بينهما هو أن الأول يحمل صفة خريج والثاني يحمل صفة إطار ملحق مع العلم أن هذه الصفة لا تكتسب إلا بعد التخرج أيضا من المراكز االجهوية وقد أسندت الصفة لهذه الفئة بقوة القانون كما أسلفنا سابقا .
• الحيثية الثانية أن خريجي أطر الإدارة التربوية المنصوص عليهم في المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في23 دجنبر 2012 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية للتربية والتكوين وأطر الإدارة التربوية المنصوص عليهم في ا لمرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (7 1 يوليوز 2002 )بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التعليم العمومي كما وقع تتميمه وتغييره ، تم إحداثهما للقيام بنفس المهمة ،وهي مهمة الإدارة التربوية، والفرق بينهما أن الفئة الأولى خضعت لتكوبن متفرغ بالمراكز المهنية ،والثانية للتكوين مرفق بالممارسة الفعلية لمهام الإدارة التربوية .
‘إن إقصاء أي فئة من هذه الفئات هو مخالفة صريحة للقانون و للتاريخ ،وانحراف في الملاءمة المسبهدفة ،لأن الملاءمة تقتضي أن تتم وفقا للقانون . والثابت أن عملية عدم الملاءمة أو عملية الإقصاء وردت في نص مشروع المرسوم رقم 2.18.294 2.18.294 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 )10 فبراير 2003( بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنيةوالمتعلق بإحلال هيئة التدبير الإداري والتربوي محل هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي من خلال المادة 65 المكررة ثلاث مرات المتعلقة بالتعيين في إطار المتصرف التربوي والتي قامت بشكل فج وصريح بإقصاء هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي وكذلك أطر الإدارة التربوية المنصوص عليهم في النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التعليم العمومي من الإدماج في إطار المتصرف التربوي وحصرتها في الخريجين من سلك أطر الإدارة التربوية،وقد استدركت المادة الثالثة من نص المشروع المذكور هذا الإقصاء وسمحت لأطر الإدارة التربويةالمنصوص عليهم في المرسوم السالف الذكر باجتياز امتحان التخرج ،وكالعادة تم إقصاء أطر هيئة الدعم الإداري والتربوي دون أي توضيح للمراجع القانونية للإقصاء ، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات عديدة حول الاستهداف المعلن لهذه الهيئة .
وختاما ، يمكن القول أن نص مشروع المرسوم المذكور ، لا يحمل في طياته الحل المنتظر، بقدر مايحمل معه مشاكل ووقود جديدة ، وحيث أنه في الوقت التي يعمل فيه قطاع تحديث الإدارة العموميةعلى تجميع الفئات في إطار واحد ،والقطع مع تعددها يظل النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية يغرد خارج السرب ، بل إن التعديلات التي خضع لها هذا النظام وصلت مع مشروع المرسوم الجديد إلى التعديل السابع حبث تجاوز هذا الأمر سروال علي الذي لم يعد يصلح لعلي .
متابعة
بوشعيب الزكراوي باحث في القانون الإداري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.