كأس أمم إفريقيا- المغرب 2025.. إجراء عملية سحب القرعة بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط    خلاف حول التعدد ينتهي بجريمة قتل امرأة بالجديدة    المغرب الفاسي يعين أكرم الروماني مدرباً للفريق خلفا للإيطالي أرينا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    حادث سير يخلف 3 قتلى في تنغير    فتح معبر "زوج بغال" بين المغرب والجزائر لتسليم 34 مرشحا للهجرة ومطالب بإعادة كل المحتجزين لعائلاتهم    فاطمة التامني تحذر من إهمال وزارة الصحة لإنتشار مرض بوحمرون    حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب أمنية    المغرب وموريتانيا يعززان التعاون الطاقي في ظل التوتر الإقليمي مع الجزائر: مشروع الربط الكهربائي ينفتح على آفاق جديدة    تعرف على فيروس داء الحصبة "بوحمرون" الذي ينتشر في المغرب    المغرب يقترب من إتمام طريق استراتيجي يربط السمارة بموريتانيا: ممر جديد يعزز التعاون الأمني والاقتصادي    مساعد مدير صحيفة لافان غوارديا الاسبانية يكتب: ترامب سيفتح قنصلية أمريكية بالداخلة وفرنسا كذلك    أبطال أوروبا.. فوز مثير ل"PSG" واستعراض الريال وانهيار البايرن وعبور الإنتر    دوري لبنان لكرة القدم يحاول التخلص من مخلفات الحرب    ريال مدريد يجني 1,5 ملايير يورو    تجديد ‬التأكيد ‬على ‬ثوابت ‬حزب ‬الاستقلال ‬وتشبثه ‬بالقيم ‬الدينية    مؤشر "مازي" يسجل تقدما في تداولات بورصة الدار البيضاء    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية    المخابرات الجزائرية وراء مسرحية اختطاف مواطن إسباني وتحريره بالتعاون مع "إرهابيين" من جبهة تحرير الأزواد    تدخلات أمنية تفكك شبكة نصابين    مصرع 12 شخصا بعد القفز من القطار بسبب تحذير من حريق بالهند    أخطار صحية بالجملة تتربص بالمشتغلين في الفترة الليلية    إوجين يُونيسكُو ومسرح اللاّمَعقُول هل كان كاتباً عبثيّاً حقّاً ؟    رسميا.. مانشستر سيتي يضم المصري عمر مرموش مقابل 70 مليون يورو    اللجنة الوطنية لحاملي الشهادات تُعلن إضرابات واعتصامات ضد تدبير ملف التوظيف    رئيس مجلس المستشارين يستقبل رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا    مشروع الميناء الجاف "Agadir Atlantic Hub" بجماعة الدراركة يعزز التنمية الاقتصادية في جهة سوس ماسة    الدار البيضاء ضمن أكثر المدن أمانا في إفريقيا لعام 2025    بوروسيا دورتموند يتخلى عن خدمات مدربه نوري شاهين    هذا ما تتميز به غرينلاند التي يرغب ترامب في شرائها    مؤسسة بلجيكية تطالب السلطات الإسبانية باعتقال ضابط إسرائيلي متهم بارتكاب جرائم حرب    إحالة قضية الرئيس يول إلى النيابة العامة بكوريا الجنوبية    إسرائيل تقتل فلسطينيين غرب جنين    احتجاجات تحجب التواصل الاجتماعي في جنوب السودان    باريس سان جيرمان ينعش آماله في أبطال أوروبا بعد ريمونتدا مثيرة في شباك مانشستر سيتي    منظمة التجارة العالمية تسلط الضوء على تطور صناعة الطيران في المغرب    الأشعري يدعو إلى "المصالحة اللغوية" عند التنصيب عضواً بالأكاديمية    دعوة وزيرة السياحة البنمية لزيارة الداخلة: خطوة نحو شراكة سياحية قوية    حجز 230 كيلوغراما من الشيرا بوزان‬    عامل نظافة يتعرض لاعتداء عنيف في طنجة    حادثة مروعة بمسنانة: مصرع شاب وإيقاف سائق سيارة حاول الفرار    فوضى حراس السيارات في طنجة: الأمن مطالب بتدخل عاجل بعد تعليمات والي الجهة    طنجة المتوسط يعزز ريادته في البحر الأبيض المتوسط ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    في الحاجة إلى ثورة ثقافية تقوم على حب الوطن وخدمته    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    الشيخات داخل قبة البرلمان    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع مرسوم المتصرف التربوي بين الإنصاف والإجحاف
نشر في تطوان بلوس يوم 25 - 04 - 2018

يتوخى هذا المقال الإسهام في الجدل الدائر حاليا، حول نص مشروع مرسوم رقم 2.18.294 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 )10 فبراير 2003( بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ،والمتعلق بإحلال هيئة التدبير الإداري والتربوي محل هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، بغية ملاءمة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية حسب مذكرة التقديم المرتبطة بنص المشروع ،مع مقتضيات المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في23 دجنبر 2012 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ، ولاسما بعد أجرأة المقتضيات المتعلقة بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي.
منهجيا سأتناول الموضوع من خلال مستويين في التحليل المستوى التاريخي المرتبط بالهيئات والأطر المعنية بالمراسيم المذكورة(خريجي مسلك أطر الإدارة التربوية ،وأطر الإدارة التربوية المزاولين لمهام الإدارة التربوية بصفة فعلية ،وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي)،والمستوى القانوني المرتبط بالمقتضيات التنظيمية للمرسومين وارتباطهما بنص مشروع المرسوم مع استحضار المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 17 يوليو 2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التعليم العمومي ، كما وقع تتميمه وتغييره .
المستوى التاريخي المرتبط بالهيئات والأطر المعنية بالمراسيم المذكورة
بناء على المرسوم رقم 854/02/2 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية كما وقع تغييره تتميمه ،تم إحداث هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي ضمن هيئات موظفي وزارة التربية الوطنية ، وقد حدد الجزء الخامس من المرسوم السالف الذكر من المادة 65 إلى المادة88 شروط تعيين هذه الهيئة ،ومهامها، ومسار ترقيتها . وتتكون هده الهيئة من الأطر التالية : ملحق الاقتصاد والإدارة ، الملحق التربوي ، الملحق الاجتماعي .
و الجدير بالذكر ، أن الوزارة لم تقم بتعيين هذه الهيئة وفق النصوص القانونية الجاري المشار إليها في المرسوم أعلاه ، وإنما قامت بخلق هذه الهيئة عبر إدماج أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي العاملين بمصالح الإدارة المركزية والجهوية والمحلية المسندة إليهم مهام إدارية طبقا لمقتضيات المادة 109 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ،وذلك من أجل تحقيق هدفين رئيسين :
الأول : إحداث قطيعة بشأن تعيين الأطر التربوية في المصالح الإدارية للوزارة والأكاديميات والمديريات اٌلإقليمية، على اعتبار أن الأطر التربوية يجب أن تقوم بمهامها داخل الأقسام أوفي الإدارة المدرسية بالمؤسسات التعليمية .
الثاني: تحقيق الملاءمة بين الإطار والمهام .أي أن جميع الأطر التربوية التي تعمل في المصالح الإدارية يتوجب عليها الاختيار بين الاندماج في إطار إداري أو الرجوع إلى مهام التدريس .
إلا ان المفارقة أن الإدارة اعتمدت مقاربة مالية بحثة تقف عند حدود الملاءمة بين الدرجة والإطار ،دون النظر إلى الملاءمة بين الإطار والمهام المسندة ، لذا لانجد علاقة بين المهام الفعلية التي تقوم بها هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي في المصالح المركزية والجهوية والإقليمية وبين المهام القانونية المسندة لهم في النظام الأساسي. ويتجلى ذلك في بعض المهام المسندة لهده الفئة :
مدير إقليمي ، رئيس قسم ، رئيس مصلحة ، مكلف بمصلحة ، مدير ثانوية تأهيلية ، مدير ثانوية إعدادية ، حارس عام ، رئيس المصالح اٌلاقتصادية بالإعداديات والثانويات، أطر بالإدارة المركزية ، واالأكاديميات الجهوية ، والمديريات الإقليمية ، ألخ .... وهو الأمر الذي جعل هذه الهيئة موزعة بين مهام متعددة دون أن تكون لها كينونتها الخاصة ، بل هي ربما الهيئة الوحيدة التي لايسمح لها بتغيير إطارها ،حيث غير مسموح لها أن تجتاز المباريات المتعلقة بمفتشي المصالح الماديةو المادية ، ولا أن تجتاز مباريات التفتيش التربوي، ولا أن تجتاز مباريات الخاصة بمستشاري ومفتشي التوجيه والتخطيط ، وأخيرا أنضاف إلى هذا الأمر المنع من المشاركة في امتحانات التخرج الخاصة بالمتصرف التربوي لتكتمل دائرة الإغلاق بدون أي عذر مقبول .
بعد صدور المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في23 دجنبر 2012 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين تم إحداث سلك خاص بأطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والإجتماعي حيث نصت المادة31 من المرسوم المذكور على مايلي :
) يقبل في سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي موظفو قطاع التعليم المدرسي الناجحون في مباريات الولوج لهذا السلك التي تنظم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ، متى اقتضت المصلحة ذلك. وتحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي الفئات المعنية وشروط الولوج و كيفيات إجراء هذه المباريات و تنظيم المسالك وإجراء التدريب. (
كما نصت المادة الأولى من قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رقم 14/4215 الصادر في 10 شنبر 2014 بتحديد شروط وإجراءات وبرامج مباراة ولوج سلك أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والإجتماعي .
(تفتح مباراة الدخول إلى سلك أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين . في وجه موظفي قطاع التربية الوطنية المرتبين في الدرجة الثانية على الأقل والذين قضو ا أربع سنوات 4 من الخدمة بهذه الصفة والمتوفرين على الأقل على شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة الأساسية أو على شهادة الإجازة المهنية أو مايعادل إحداها .)
كما نصت المادة 2 من نفس القرار على أن المباراة المنصوص عليها أعلاه تفتح كلما دعت ضرورة المصلحة ذلك بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية مع مراعاة المادة 4 من المرسوم 2.11.621 الصادر في 25 نونبر 2011 .
أما بالنسبة للأطر الإدارة التربوية المنصوص عليهم في المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (7 1 يوليوز 2002( فإنه يتم تكليفها بمهام الإدارة التربوية وفق المادة 92 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، والقرار الوزاري رقم 583.07 الصادر في 29 يناير 2007 بتحديد كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ، والقرار الوزاري رقم 15/4151 بتاريخ 9 دجنبر 2015بتغيير وتتميم القرار رقم 583.07، وهذا يعني أننا امام ثلاثة فئات :
فئة موجودة فعليا وقانونيا وتحمل صفة أطر هيئة الدعم الإداري والتربوي وتخضع لمقتضيات المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في23 دجنبر 2012 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية للتربية والتكوين ،ومقتضيات المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 )10 فبراير 2003( بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية،
وفئة تم إعدادها لتحمل صفة خريجي مسلك أطر الإدارة التربوية وتخضع لمقتضيات المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في23 دجنبر 2012 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية للتربية والتكوين،
وفئة موجودة فعليا ومكلفة بمهام الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية وتخضع للمقتضيات الواردة في ا لمرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (7 1 يوليوز 2002 )بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التعليم العمومي كما وقع تتميمه وتغييره .
. المستوى القانوني
إن المتأمل في هذه الفئات يلاحظ أمرًا واحدًا، وهو أن حبات العقد تم ربطها بخيط واحد ،ومن تم فإن أمر ملاءمة مقتضيات المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 )10 فبراير 2003( بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية مع مقتضيات المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في23 دجنبر 2012 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية للتربية والتكوين، يقتضي أن يتم إدماج الفئات الثلاثة في إطار المتصرف التربوي ، وذلك تبعا للحيثيات التالية:
• الحيثية الأولى أن خريجي أطر الإدارة التربوية و أطر الدعم الإداري والتربوي والإجتماعي ينتظمان في سلك واحد وهو سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي ويخضعان لنفس شروط وإجراءات وبرامج مباراة الولوج طبقا لمقتضيات المادة الأولى من قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رقم 14/4215 الصادر في 10 شنبر 2014 بتحديد شروط وإجراءات وبرامج مباراة ولوج سلك أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والإجتماعي ،.والفرق بينهما هو أن الأول يحمل صفة خريج والثاني يحمل صفة إطار ملحق مع العلم أن هذه الصفة لا تكتسب إلا بعد التخرج أيضا من المراكز االجهوية وقد أسندت الصفة لهذه الفئة بقوة القانون كما أسلفنا سابقا .
• الحيثية الثانية أن خريجي أطر الإدارة التربوية المنصوص عليهم في المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في23 دجنبر 2012 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية للتربية والتكوين وأطر الإدارة التربوية المنصوص عليهم في ا لمرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (7 1 يوليوز 2002 )بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التعليم العمومي كما وقع تتميمه وتغييره ، تم إحداثهما للقيام بنفس المهمة ،وهي مهمة الإدارة التربوية، والفرق بينهما أن الفئة الأولى خضعت لتكوبن متفرغ بالمراكز المهنية ،والثانية للتكوين مرفق بالممارسة الفعلية لمهام الإدارة التربوية .
‘إن إقصاء أي فئة من هذه الفئات هو مخالفة صريحة للقانون و للتاريخ ،وانحراف في الملاءمة المسبهدفة ،لأن الملاءمة تقتضي أن تتم وفقا للقانون . والثابت أن عملية عدم الملاءمة أو عملية الإقصاء وردت في نص مشروع المرسوم رقم 2.18.294 2.18.294 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 )10 فبراير 2003( بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنيةوالمتعلق بإحلال هيئة التدبير الإداري والتربوي محل هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي من خلال المادة 65 المكررة ثلاث مرات المتعلقة بالتعيين في إطار المتصرف التربوي والتي قامت بشكل فج وصريح بإقصاء هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي وكذلك أطر الإدارة التربوية المنصوص عليهم في النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التعليم العمومي من الإدماج في إطار المتصرف التربوي وحصرتها في الخريجين من سلك أطر الإدارة التربوية،وقد استدركت المادة الثالثة من نص المشروع المذكور هذا الإقصاء وسمحت لأطر الإدارة التربويةالمنصوص عليهم في المرسوم السالف الذكر باجتياز امتحان التخرج ،وكالعادة تم إقصاء أطر هيئة الدعم الإداري والتربوي دون أي توضيح للمراجع القانونية للإقصاء ، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات عديدة حول الاستهداف المعلن لهذه الهيئة .
وختاما ، يمكن القول أن نص مشروع المرسوم المذكور ، لا يحمل في طياته الحل المنتظر، بقدر مايحمل معه مشاكل ووقود جديدة ، وحيث أنه في الوقت التي يعمل فيه قطاع تحديث الإدارة العموميةعلى تجميع الفئات في إطار واحد ،والقطع مع تعددها يظل النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية يغرد خارج السرب ، بل إن التعديلات التي خضع لها هذا النظام وصلت مع مشروع المرسوم الجديد إلى التعديل السابع حبث تجاوز هذا الأمر سروال علي الذي لم يعد يصلح لعلي .
متابعة
بوشعيب الزكراوي باحث في القانون الإداري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.