يتوخى هذا المقال الإسهام في الجدل الدائر حاليا، حول نص مشروع مرسوم رقم 2.18.294 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 )10 فبراير 2003( بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ،والمتعلق بإحلال هيئة التدبير الإداري والتربوي محل هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، بغية ملاءمة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية حسب مذكرة التقديم المرتبطة بنص المشروع ،مع مقتضيات المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في23 دجنبر 2012 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ، ولاسما بعد أجرأة المقتضيات المتعلقة بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي. منهجيا سأتناول الموضوع من خلال مستويين في التحليل المستوى التاريخي المرتبط بالهيئات والأطر المعنية بالمراسيم المذكورة(خريجي مسلك أطر الإدارة التربوية ،وأطر الإدارة التربوية المزاولين لمهام الإدارة التربوية بصفة فعلية ،وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي)،والمستوى القانوني المرتبط بالمقتضيات التنظيمية للمرسومين وارتباطهما بنص مشروع المرسوم مع استحضار المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 17 يوليو 2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التعليم العمومي ، كما وقع تتميمه وتغييره . المستوى التاريخي المرتبط بالهيئات والأطر المعنية بالمراسيم المذكورة بناء على المرسوم رقم 854/02/2 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية كما وقع تغييره تتميمه ،تم إحداث هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي ضمن هيئات موظفي وزارة التربية الوطنية ، وقد حدد الجزء الخامس من المرسوم السالف الذكر من المادة 65 إلى المادة88 شروط تعيين هذه الهيئة ،ومهامها، ومسار ترقيتها . وتتكون هده الهيئة من الأطر التالية : ملحق الاقتصاد والإدارة ، الملحق التربوي ، الملحق الاجتماعي . و الجدير بالذكر ، أن الوزارة لم تقم بتعيين هذه الهيئة وفق النصوص القانونية الجاري المشار إليها في المرسوم أعلاه ، وإنما قامت بخلق هذه الهيئة عبر إدماج أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي العاملين بمصالح الإدارة المركزية والجهوية والمحلية المسندة إليهم مهام إدارية طبقا لمقتضيات المادة 109 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ،وذلك من أجل تحقيق هدفين رئيسين : الأول : إحداث قطيعة بشأن تعيين الأطر التربوية في المصالح الإدارية للوزارة والأكاديميات والمديريات اٌلإقليمية، على اعتبار أن الأطر التربوية يجب أن تقوم بمهامها داخل الأقسام أوفي الإدارة المدرسية بالمؤسسات التعليمية . الثاني: تحقيق الملاءمة بين الإطار والمهام .أي أن جميع الأطر التربوية التي تعمل في المصالح الإدارية يتوجب عليها الاختيار بين الاندماج في إطار إداري أو الرجوع إلى مهام التدريس . إلا ان المفارقة أن الإدارة اعتمدت مقاربة مالية بحثة تقف عند حدود الملاءمة بين الدرجة والإطار ،دون النظر إلى الملاءمة بين الإطار والمهام المسندة ، لذا لانجد علاقة بين المهام الفعلية التي تقوم بها هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي في المصالح المركزية والجهوية والإقليمية وبين المهام القانونية المسندة لهم في النظام الأساسي. ويتجلى ذلك في بعض المهام المسندة لهده الفئة : مدير إقليمي ، رئيس قسم ، رئيس مصلحة ، مكلف بمصلحة ، مدير ثانوية تأهيلية ، مدير ثانوية إعدادية ، حارس عام ، رئيس المصالح اٌلاقتصادية بالإعداديات والثانويات، أطر بالإدارة المركزية ، واالأكاديميات الجهوية ، والمديريات الإقليمية ، ألخ .... وهو الأمر الذي جعل هذه الهيئة موزعة بين مهام متعددة دون أن تكون لها كينونتها الخاصة ، بل هي ربما الهيئة الوحيدة التي لايسمح لها بتغيير إطارها ،حيث غير مسموح لها أن تجتاز المباريات المتعلقة بمفتشي المصالح الماديةو المادية ، ولا أن تجتاز مباريات التفتيش التربوي، ولا أن تجتاز مباريات الخاصة بمستشاري ومفتشي التوجيه والتخطيط ، وأخيرا أنضاف إلى هذا الأمر المنع من المشاركة في امتحانات التخرج الخاصة بالمتصرف التربوي لتكتمل دائرة الإغلاق بدون أي عذر مقبول . بعد صدور المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في23 دجنبر 2012 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين تم إحداث سلك خاص بأطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والإجتماعي حيث نصت المادة31 من المرسوم المذكور على مايلي : ) يقبل في سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي موظفو قطاع التعليم المدرسي الناجحون في مباريات الولوج لهذا السلك التي تنظم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ، متى اقتضت المصلحة ذلك. وتحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي الفئات المعنية وشروط الولوج و كيفيات إجراء هذه المباريات و تنظيم المسالك وإجراء التدريب. ( كما نصت المادة الأولى من قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رقم 14/4215 الصادر في 10 شنبر 2014 بتحديد شروط وإجراءات وبرامج مباراة ولوج سلك أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والإجتماعي . (تفتح مباراة الدخول إلى سلك أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين . في وجه موظفي قطاع التربية الوطنية المرتبين في الدرجة الثانية على الأقل والذين قضو ا أربع سنوات 4 من الخدمة بهذه الصفة والمتوفرين على الأقل على شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة الأساسية أو على شهادة الإجازة المهنية أو مايعادل إحداها .) كما نصت المادة 2 من نفس القرار على أن المباراة المنصوص عليها أعلاه تفتح كلما دعت ضرورة المصلحة ذلك بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية مع مراعاة المادة 4 من المرسوم 2.11.621 الصادر في 25 نونبر 2011 . أما بالنسبة للأطر الإدارة التربوية المنصوص عليهم في المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (7 1 يوليوز 2002( فإنه يتم تكليفها بمهام الإدارة التربوية وفق المادة 92 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، والقرار الوزاري رقم 583.07 الصادر في 29 يناير 2007 بتحديد كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ، والقرار الوزاري رقم 15/4151 بتاريخ 9 دجنبر 2015بتغيير وتتميم القرار رقم 583.07، وهذا يعني أننا امام ثلاثة فئات : فئة موجودة فعليا وقانونيا وتحمل صفة أطر هيئة الدعم الإداري والتربوي وتخضع لمقتضيات المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في23 دجنبر 2012 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية للتربية والتكوين ،ومقتضيات المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 )10 فبراير 2003( بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وفئة تم إعدادها لتحمل صفة خريجي مسلك أطر الإدارة التربوية وتخضع لمقتضيات المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في23 دجنبر 2012 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية للتربية والتكوين، وفئة موجودة فعليا ومكلفة بمهام الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية وتخضع للمقتضيات الواردة في ا لمرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (7 1 يوليوز 2002 )بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التعليم العمومي كما وقع تتميمه وتغييره . . المستوى القانوني إن المتأمل في هذه الفئات يلاحظ أمرًا واحدًا، وهو أن حبات العقد تم ربطها بخيط واحد ،ومن تم فإن أمر ملاءمة مقتضيات المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 )10 فبراير 2003( بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية مع مقتضيات المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في23 دجنبر 2012 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية للتربية والتكوين، يقتضي أن يتم إدماج الفئات الثلاثة في إطار المتصرف التربوي ، وذلك تبعا للحيثيات التالية: • الحيثية الأولى أن خريجي أطر الإدارة التربوية و أطر الدعم الإداري والتربوي والإجتماعي ينتظمان في سلك واحد وهو سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي ويخضعان لنفس شروط وإجراءات وبرامج مباراة الولوج طبقا لمقتضيات المادة الأولى من قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رقم 14/4215 الصادر في 10 شنبر 2014 بتحديد شروط وإجراءات وبرامج مباراة ولوج سلك أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والإجتماعي ،.والفرق بينهما هو أن الأول يحمل صفة خريج والثاني يحمل صفة إطار ملحق مع العلم أن هذه الصفة لا تكتسب إلا بعد التخرج أيضا من المراكز االجهوية وقد أسندت الصفة لهذه الفئة بقوة القانون كما أسلفنا سابقا . • الحيثية الثانية أن خريجي أطر الإدارة التربوية المنصوص عليهم في المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في23 دجنبر 2012 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية للتربية والتكوين وأطر الإدارة التربوية المنصوص عليهم في ا لمرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (7 1 يوليوز 2002 )بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التعليم العمومي كما وقع تتميمه وتغييره ، تم إحداثهما للقيام بنفس المهمة ،وهي مهمة الإدارة التربوية، والفرق بينهما أن الفئة الأولى خضعت لتكوبن متفرغ بالمراكز المهنية ،والثانية للتكوين مرفق بالممارسة الفعلية لمهام الإدارة التربوية . ‘إن إقصاء أي فئة من هذه الفئات هو مخالفة صريحة للقانون و للتاريخ ،وانحراف في الملاءمة المسبهدفة ،لأن الملاءمة تقتضي أن تتم وفقا للقانون . والثابت أن عملية عدم الملاءمة أو عملية الإقصاء وردت في نص مشروع المرسوم رقم 2.18.294 2.18.294 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 )10 فبراير 2003( بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنيةوالمتعلق بإحلال هيئة التدبير الإداري والتربوي محل هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي من خلال المادة 65 المكررة ثلاث مرات المتعلقة بالتعيين في إطار المتصرف التربوي والتي قامت بشكل فج وصريح بإقصاء هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي وكذلك أطر الإدارة التربوية المنصوص عليهم في النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التعليم العمومي من الإدماج في إطار المتصرف التربوي وحصرتها في الخريجين من سلك أطر الإدارة التربوية،وقد استدركت المادة الثالثة من نص المشروع المذكور هذا الإقصاء وسمحت لأطر الإدارة التربويةالمنصوص عليهم في المرسوم السالف الذكر باجتياز امتحان التخرج ،وكالعادة تم إقصاء أطر هيئة الدعم الإداري والتربوي دون أي توضيح للمراجع القانونية للإقصاء ، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات عديدة حول الاستهداف المعلن لهذه الهيئة . وختاما ، يمكن القول أن نص مشروع المرسوم المذكور ، لا يحمل في طياته الحل المنتظر، بقدر مايحمل معه مشاكل ووقود جديدة ، وحيث أنه في الوقت التي يعمل فيه قطاع تحديث الإدارة العموميةعلى تجميع الفئات في إطار واحد ،والقطع مع تعددها يظل النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية يغرد خارج السرب ، بل إن التعديلات التي خضع لها هذا النظام وصلت مع مشروع المرسوم الجديد إلى التعديل السابع حبث تجاوز هذا الأمر سروال علي الذي لم يعد يصلح لعلي . متابعة بوشعيب الزكراوي باحث في القانون الإداري