بعد الضجة التي أحدثتها عبارات "البغرير" و"البريوات" الدارجة، التي وردت في مقررات دراسية، وفي ظل ردود الفعل التي أثارها القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي دخل حيز التطبيق اليوم الأربعاء 12 شتنبر الجاري، وكذا مشروع قانون الخدمة العسكرية الاجبارية، جاء الدور على القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، الذي سيدخل حيّز التطبيق بداية من شهر اكتوبر المقبل، وهو ما ينذر بموسم إجتماعي ساخن.. ووكان قد صدر، بالجريدة الرسمية عدد 6493 في 22 غشت 2016، الظهير الشريف رقم 1.16.121 بتنفيذ القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، ونصت المادة 27 من هذا القانون على أن تدخل مقتضياته حيّز التنفيذ بعد انصرام أجل سنة، ابتداء من التاريخ الذي تنشر فيه بالجريدة الرسمية النصوص التطبيقية لهذا القانون، وهي النصوص التي صدرت بالجريدة الرسمية عدد 6609 بتاريخ 2 أكتوبر 2017 .. ويتعلق الأمر بمرسومين إثنين: يهدف الأول رقم 355-17-2 بتحديد نموذج عقد العمل الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي، إلى إضفاء الحماية القانونية الضرورية للعمال المنزليين، عبر توثيق العلاقة الشغيلة بين طرفي العقد وتحديد التزاماتها المتبادلة، درءا لكل تعسف يمكن أن يطال حقوق ومصالح هذه الشريحة، وذلك في إطار تنزيل المادة 3 من هذا القانون . أما المرسوم الثاني رقم 366-17-2، بتتميم لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم بين 16 و18 سنة، فيروم تتميم لائحة الأشغال المرتبطة ببعض المهام المتعلقة بالعمل المنزلي، بالنظر لخطورتها على سلامة وصحة العاملات والعمال المنزليين المنتمين لهذه الفئة العمرية، وعلى سلوكهم الأخلاقي أو ما قد يترتب عنها وما قد يخل بالآداب العامة.. وينص القانون، في مادته 13، على أن العمل في الاشغال المنزلية تحدد مدته في 48 ساعة في الاسبوع، يتم توزيعها على أيام الاسبوع باتفاق الطرفين، فيما تحدد مدة عمل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة اعمارهم ما بين 16 و 18 سنة في 40 ساعة في الاسبوع.. وتنص المادة 19 على أنه لا يمكن ان يقل مبلغ الأجر للعاملة او العامل المنزلي عن 60 بالمائة من الحد الأدنى القانوني للأجر، المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة. ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار مزايا الإطعام والسكن ضمن مكونات الأجر النقدي. وطبقا للفقرة الثانية من ذات المادة فإن الأجر يؤدى كل شهر عند انتهائه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك..