الترتيب ونتائج البطولة الاحترافية الدورة ال16    نتانياهو سيخضع لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا جراء عدوى أصابته في المسالك البولية    داخل جمعية!!.. محاولة فتاتين وضع حد لحياتهما بمادة سامة تستنفر السلطات بطنجة    الماص يقلب الطاولة على الوداد في البطولة الاحترافية    منتخب الكراطي يحصد 20 ميدالية في البطولة العربية    النيابة العامة تحيل سائقي "الطاكسيات" المعتقلين في الرباط على قاضي التحقيق    بوتين يعتذر عن حادثة تحطم الطائرة الأذرية دون تحميل روسيا المسؤولية    إحداث 7912 مقاولة في جهة الرباط    بعد لقاء الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني.. الرباط ونواكشوط يتجهان لإحياء اللجنة العليا المشتركة بينهما    ارتفاع مفرغات الصيد البحري بميناء الحسيمة    وحدة خفر السواحل تواجه عطبا مفاجئا وتعلق بين الصخور    زياش يشترط على غلطة سراي مستحقاته كاملة لفسخ العقد    الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان تؤدي مهمتها على أكمل وجه    حيار: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة لا تتعدى حدود الشريعة الإسلامية    بحضور أزولاي.. لقاء ثقافي بالصويرة يبرز أهمية المكان في تشكيل الهوية    خنيفرة تحتضن المهرجان الدولي للقصة القصيرة    كلميم..توقيف 394 مرشحا للهجرة غير النظامية    وفاة ملاكم بعد أسبوع من فوزه باللقب الذهبي لرابطة الملاكمة العالمية    القضاء يدين محمد أوزال ب3 سنوات ونصف حبسا نافذا    الكعبي ينهي سنة 2024 ضمن أفضل 5 هدافين في الدوريات العالمية الكبرى    عملية أمنية تنتهي بإتلاف كمية مخدرات بوزان    المغرب داخل الاتحاد الإفريقي... عمل متواصل لصالح السلم والأمن والتنمية في القارة    حملة مراقبة تضيق الخناق على لحوم الدواجن الفاسدة في الدار البيضاء    قوات إسرائيلية تقتحم مستشفى بشمال غزة وفقدان الاتصال مع الطاقم الطبي    غزة تحصي 48 قتيلا في 24 ساعة    الاحتفاء بالراحل العلامة محمد الفاسي في يوم اللغة العربية: إرث لغوي يتجدد    الداخلة : اجتماع لتتبع تنزيل مشاريع خارطة الطريق السياحية 2023-2026    تأجيل تطبيق معيار "يورو 6" على عدد من أصناف المركبات لسنتين إضافيتين    "العربية لغة جمال وتواصل".. ندوة فكرية بالثانوية التأهيلية المطار    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    ارتفاع ليالي المبيت بالرباط وسط استمرار التعافي في القطاع السياحي    اليابان.. زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال شرق البلاد    خبراء "نخرجو ليها ديريكت" يناقشون موضوع مراجعة مدونة الأسرة    حصيلة الرياضة المغربية سنة 2024: ترسيخ لمكانة المملكة على الساحتين القارية والدولية    حجم تدخلات بنك المغرب بلغت 147,5 مليار درهم في المتوسط اليومي خلال أسبوع    مطالب بإنقاذ مغاربة موزمبيق بعد تدهور الأوضاع الأمنية بالبلاد    ترامب يطلب من المحكمة العليا تعليق قانون يهدد بحظر "تيك توك" في الولايات المتحدة    فرح الفاسي تتوج بجائزة الإبداع العربي والدكتوراه الفخرية لسنة 2025    مجلس الأمن يوافق على القوة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام في الصومال    عائلة أوليفيا هاسي تنعى نجمة فيلم "روميو وجولييت"    دراسة: أمراض القلب تزيد من خطر اضطراب الخلايا العصبية    مبادرة مدنية للترافع على التراث الثقافي في لقاءات مع الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب    استثناء.. الخزينة العامة للمملكة توفر ديمومة الخدمات السبت والأحد    وفاة زوج الفنانة المصرية نشوى مصطفى وهي تناشد جمهورها "أبوس إيديكم عايزة ناس كتير تيجي للصلاة عليه"    البرازيل: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر شمال البلاد إلى 10 قتلى    اقتراب مسبار "باركر" من الشمس يعيد تشكيل فهم البشرية لأسرار الكون    يامال يتعهد بالعودة أقوى بعد الإصابة    المدونة: قريبا من تفاصيل الجوهر!    2024.. عام استثنائي من التبادل الثقافي والشراكات الاستراتيجية بين المغرب وقطر    استهلاك اللحوم الحمراء وعلاقته بمرض السكري النوع الثاني: حقائق جديدة تكشفها دراسة حديثة    الثورة السورية والحكم العطائية..    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الدستوري.. آلية مراقبة فعالة للتصدي للخروقات الماسة بمصداقية الاقتراع
نشر في تليكسبريس يوم 29 - 09 - 2016

تشكل رقابة القضاء الدستوري على الحملة الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية آلية فعالة للتصدي لمختلف الخروقات الماسة بمصداقية العملية الانتخابية. ولقد عمل المشرع على إقرار مجموعة من الضمانات لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية على أساس برامج مجتمعية واقعية وقابلة للتطبيق تستجيب لتطلعات المواطنين، وأسند للقضاء الدستوري مهمة السهر على صحة هذه الاستحقاقات لبناء الديمقراطية الحقة التي في إطارها يتم التداول والتناوب على ممارسة السلطة بين الأحزاب السياسية بالطرق السلمية وعبر التنافس الشريف.

وإذا كان بعض المتنافسين وأنصارهم يخلون بالتنافس الشريف ويلجؤون إلى وسائل غير مشروعة من أجل جلب واستمالة أكبر عدد ممكن من الناخبين للتصويت لصالحهم، يعمل القضاء الدستوري على مراقبة مختلف المخالفات، وفي حال ثبوتها ماديا يقف منها موقفا رافضا وصارما. وقد أسند دستور 2011 جملة من الاختصاصات للمحكمة الدستورية من ضمنها البت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان، داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليها. غير أن للمحكمة تجاوز هذا الأجل بموجب قرار معلل، إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها (الفصل 132).

ويتولى المجلس الدستوري حاليا، في انتظار تنصيب المحكمة الدستورية، التصدي لكل الممارسات التي تتنافى مع مصداقية الاقتراع لدى نظره في المنازعات الانتخابية. وقد توقف المجلس في السابق عند مجموعة من المآخذ المثارة في الحملة الانتخابية واعتبرها ذات تأثير على نتيجة الاقتراع، منها على الخصوص استغلال أماكن العبادة واستعمال النشيد الوطني، واستعمال المال، فضلا عن قضايا أخرى. وبمفهوم المخالفة، كلما قدر المجلس الدستوري أن الطعون لا تستند إلى أساس صحيح، فإنه يقضي برفضها.

وعلاقة باستغلال أماكن العبادة، يقف القضاء الدستوري موقفا متشددا من استغلالها في الحملات الانتخابية ولا يتردد متى ثبت له ذلك في إلغاء نتيجة الاقتراع. وينطلق القضاة الدستوريون من الوثيقة الدستورية التي تنص "على أن الأمة تستند في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي، ويعتبر أن الانتخابات الحرة والنزيهة أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، ويحظر كل ما من شأنه التأثير على الناخبين في التعبير الحر عن إرادتهم واختياراتهم".

وقد حظر القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب أيضا تسخير أماكن العبادة لأهداف سياسية وانتخابية، حيث منع في المادة 36 القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة. كما أوجبت المادة 118 من القانون 57.11 السالف الذكر، ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية، بأي شكل من الأشكال، مواد من شأنها، على وجه الخصوص، الإخلال بثوابت الأمة كما هي محددة بالدستور، أو المساس بالنظام العام، أو التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف، أو استعمال الرموز الوطنية، وكذا الظهور في أماكن العبادة، أو أي استعمال كلي أو جزئي لهذه الأماكن. وقضى ذات المجلس أن استعمال النشيد الوطني في تجمع عمومي انتخابي، بغض النظر عن مكان انعقاده، يعد مخالفة لمقتضى قانوني جوهري يرمي إلى منع تسخير النشيد الوطني لأغراض انتخابية.

ولا يتسامح المجلس الدستوري بتاتا مع التوظيف غير المشروع للمال في الاستحقاقات الانتخابية ويضرب بقوة كل من سولت له نفسه شراء ذمم الناخبين وإفساد عملية الاقتراع.

فكلما توصل المجلس إلى وجود قرائن قوية تدل دلالة واضحة وتؤشر على قيام المترشح بمناورة تدليسية أثناء الحملة الانتخابية ترمي إلى استمالة الناخبين للتصويت لفائدته، الأمر الذي يبعث على الشك في توفر حرية الاختيار للناخبين، وعلى عدم الاطمئنان على صدق نتيجة الاقتراع، إلا وصرح بإلغاء انتخاب المطعون ضده.

ويعتمد القاضي الدستوري على كل الوسائل لتكوين قناعته كالتقاط المكالمات الهاتفية مثلا الصادرة طبقا لمقتضيات المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية.

وبخصوص المنشور الانتخابي، فقد سجل المجلس الدستوري في أحكام سابقة أيضا مخالفات ومناورات تدليسية تمس نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية، فتصدى لها بطرق مختلفة، منها أساسا خصم الأصوات المدلى بها لمرتكبي المخالفات، والإلغاء الجزئي لنتيجة الاقتراع.

من جهة أخرى، توقف المجلس الدستوري عند مضمون الفصل 7 من الدستور واعتبر أن استعمال عبارات التحقير خلال الحملة الانتخابية سلوك يجافي مهمة "تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية" التي أناطها الدستور بالأحزاب السياسية، بموجب فصله السابع، كما ينافي مقتضيات المادة 118 من القانون رقم 57.11 المشار إليها أعلاه، التي توجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية بأي شكل من الأشكال موادا من شأنها "المس بالكرامة الإنسانية أو الحياة الخاصة أو باحترام الغير".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.