الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    الشرقاوي: وكالة بيت مال القدس نفذت أزيد من 200 مشروع كبير لفائدة المقدسيين    تقرير دولي: المغرب والجزائر يتصدران قائمة مستوردي السلاح بإفريقيا    لقجع يفوز بعضوية المكتب التنفيذي ل"فيفا" للمرة الثانية على التوالي    أنشيلوتي: "أثق بقدرة الريال على إقصاء أتلتيكو"    إعادة انتخاب موتسيبي على رأس الكاف ومصر تطلب رسميا استضافة مجموعة في المونديال    دعوات في البرلمان إلى مساءلة وزير التعليم بعد إعفائه 16 مسؤولا    إحباط عملية تهريب 26 كيلوغراما من "الشيرا" بميناء الناظور    يسار يقدم "لمهيب" في الدار البيضاء    توتر في باماكو بسبب ترحيل المهاجرين غير النظاميين من موريتانيا    روسيا تقصف سفينة "قمح جزائري"    القضاة يحاصرون نتنياهو والأخير يخرج عن طوره أثناء المحاكمة    المعارضة تكتسح انتخابات غرينلاند    أوروبا تؤكد الرد على رسوم ترامب    بعد أزيد من 40 يوما من الاعتصام.. مسيرة ليلية ببني ملال احتجاجا على استمرار طرد حراس الأمن بالمستشفى الجهوي    لجنة العدل بمجلس النواب تشرع في مناقشة لمشروع قانون المسطرة الجنائية    رياض مزور يوقع اتفاقية شراكة مع "التجاري وفا بنك" لتعزيز رقمنة التجار    أبطال أوروبا.. برشلونة يستعيد هيبته و"PSG" يقهر ليفربول وإنتر يلاقي البايرن في الربع    الركراكي يعلن الجمعة عن لائحة المنتخب الوطني التي ستواجه النيجر وتنزانيا    إنزو نجل مارسيلو ينضم لمنتخب إسبانيا    بعد التساقطات المطرية..النسبة الإجمالية لحقينة السدود بالمملكة تتجاوز 30 في المائة    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    أخنوش يؤكد مواصلة الحكومة تحسين العرض الصحي استجابة لمتطلبات ورش الحماية الاجتماعية    دراسة: التغذية غير الصحية للحامل تزيد خطر إصابة المولود بالتوحد    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    انهيار منزل بحي العكاري يخلّف حالة من الهلع ووفاة سيدة    كيوسك الأربعاء | انتعاش متفاوت لسدود المغرب.. بعض الأحواض تجاوزت 50 %    الذهب يستقر في هذا المستوى    استئناف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا وموسكو لا تستبعد التواصل مع واشنطن بشأن اقتراح الهدنة    الأسلحة والمعادن ‬وإنهاء ‬نفقات ‬المينورسو‮!‬ (‬(3    مرتيل.. ضبط مستودع مليء بمواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية    أطعمة يفضل الابتعاد عنها في السحور لصيام صحي    أمن تطوان يجهض عملية تهريب 17 ألف قرص مخدر ويوقف أربعة متورطين    الصين: ارتفاع في إنتاج ومبيعات السيارات في فبراير 2025    مفتي تونس: عيد الأضحى سُنة مؤكدة ولا يمكن إلغاؤه    تصوير الأنشطة الملكية.. ضعف الأداء يسيء للصورة والمقام    انطلاق مسابقات تجويد القرآن الكريم في إطار رمضانيات طنجة الكبرى    دعم إفريقي لترشيح السيدة بوعياش لرئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان    أنفوغرافيك | المغرب ومؤشر القوة الناعمة العالمية لعام 2025    الحقائق تنتصر والشائعات تتلاشى    وهبي يقْسِم أنه لن يعدل المادة 3 من المسطرة الجنائية للتبليغ عن الفساد    مغرب الحضارة الضرورة التاريخية : شركات عمومية للأمن الغذائي    موكوينا يدخل في صراع مع جماهير الوداد    أمطار الخير ترفع مخزون سدود الحوض المائي لأم الربيع إلى 84.5 مليون متر مكعب    الناصيري ينفي الإساءة إلى حجيب    صيدلاني يشجع الشك في "الوعود الدعائية" للعقاقير الطبية    بنكيران .. القرار الملكي لا يدخل ضمن الأمور الدينية وإنما رفع للحرج    المسرح يضيء ليالي الناظور بعرض مميز لمسرحية "الرابوز"    كيف يؤثر الصيام في رمضان على الصحة ويحسنها؟    تناول السمك يتيح تطور الشخصية الاجتماعية عند الأطفال    تنظيم الملتقى الأول ل''رمضانيات السماع و المديح للجديدة    ‬"وترة" يدخل دور العرض بعد رمضان    شخصيات عربية وإفريقية وأوروبية بارزة تنعى الراحل محمدا بن عيسى    برعاية إبراهيم دياز .. أورنج المغرب تطلق برنامج Orange Koora Talents    ملخص كتاب الإرث الرقمي -مقاربة تشريعي قضائية فقهية- للدكتور جمال الخمار    "أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ..؟" !!(1)    الأمازِيغ أخْوالٌ لأئِمّة أهْلِ البيْت    القول الفصل فيما يقال في عقوبة الإعدام عقلا وشرعا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الدستوري.. آلية مراقبة فعالة للتصدي للخروقات الماسة بمصداقية الاقتراع
نشر في تليكسبريس يوم 29 - 09 - 2016

تشكل رقابة القضاء الدستوري على الحملة الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية آلية فعالة للتصدي لمختلف الخروقات الماسة بمصداقية العملية الانتخابية. ولقد عمل المشرع على إقرار مجموعة من الضمانات لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية على أساس برامج مجتمعية واقعية وقابلة للتطبيق تستجيب لتطلعات المواطنين، وأسند للقضاء الدستوري مهمة السهر على صحة هذه الاستحقاقات لبناء الديمقراطية الحقة التي في إطارها يتم التداول والتناوب على ممارسة السلطة بين الأحزاب السياسية بالطرق السلمية وعبر التنافس الشريف.

وإذا كان بعض المتنافسين وأنصارهم يخلون بالتنافس الشريف ويلجؤون إلى وسائل غير مشروعة من أجل جلب واستمالة أكبر عدد ممكن من الناخبين للتصويت لصالحهم، يعمل القضاء الدستوري على مراقبة مختلف المخالفات، وفي حال ثبوتها ماديا يقف منها موقفا رافضا وصارما. وقد أسند دستور 2011 جملة من الاختصاصات للمحكمة الدستورية من ضمنها البت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان، داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليها. غير أن للمحكمة تجاوز هذا الأجل بموجب قرار معلل، إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها (الفصل 132).

ويتولى المجلس الدستوري حاليا، في انتظار تنصيب المحكمة الدستورية، التصدي لكل الممارسات التي تتنافى مع مصداقية الاقتراع لدى نظره في المنازعات الانتخابية. وقد توقف المجلس في السابق عند مجموعة من المآخذ المثارة في الحملة الانتخابية واعتبرها ذات تأثير على نتيجة الاقتراع، منها على الخصوص استغلال أماكن العبادة واستعمال النشيد الوطني، واستعمال المال، فضلا عن قضايا أخرى. وبمفهوم المخالفة، كلما قدر المجلس الدستوري أن الطعون لا تستند إلى أساس صحيح، فإنه يقضي برفضها.

وعلاقة باستغلال أماكن العبادة، يقف القضاء الدستوري موقفا متشددا من استغلالها في الحملات الانتخابية ولا يتردد متى ثبت له ذلك في إلغاء نتيجة الاقتراع. وينطلق القضاة الدستوريون من الوثيقة الدستورية التي تنص "على أن الأمة تستند في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي، ويعتبر أن الانتخابات الحرة والنزيهة أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، ويحظر كل ما من شأنه التأثير على الناخبين في التعبير الحر عن إرادتهم واختياراتهم".

وقد حظر القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب أيضا تسخير أماكن العبادة لأهداف سياسية وانتخابية، حيث منع في المادة 36 القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة. كما أوجبت المادة 118 من القانون 57.11 السالف الذكر، ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية، بأي شكل من الأشكال، مواد من شأنها، على وجه الخصوص، الإخلال بثوابت الأمة كما هي محددة بالدستور، أو المساس بالنظام العام، أو التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف، أو استعمال الرموز الوطنية، وكذا الظهور في أماكن العبادة، أو أي استعمال كلي أو جزئي لهذه الأماكن. وقضى ذات المجلس أن استعمال النشيد الوطني في تجمع عمومي انتخابي، بغض النظر عن مكان انعقاده، يعد مخالفة لمقتضى قانوني جوهري يرمي إلى منع تسخير النشيد الوطني لأغراض انتخابية.

ولا يتسامح المجلس الدستوري بتاتا مع التوظيف غير المشروع للمال في الاستحقاقات الانتخابية ويضرب بقوة كل من سولت له نفسه شراء ذمم الناخبين وإفساد عملية الاقتراع.

فكلما توصل المجلس إلى وجود قرائن قوية تدل دلالة واضحة وتؤشر على قيام المترشح بمناورة تدليسية أثناء الحملة الانتخابية ترمي إلى استمالة الناخبين للتصويت لفائدته، الأمر الذي يبعث على الشك في توفر حرية الاختيار للناخبين، وعلى عدم الاطمئنان على صدق نتيجة الاقتراع، إلا وصرح بإلغاء انتخاب المطعون ضده.

ويعتمد القاضي الدستوري على كل الوسائل لتكوين قناعته كالتقاط المكالمات الهاتفية مثلا الصادرة طبقا لمقتضيات المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية.

وبخصوص المنشور الانتخابي، فقد سجل المجلس الدستوري في أحكام سابقة أيضا مخالفات ومناورات تدليسية تمس نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية، فتصدى لها بطرق مختلفة، منها أساسا خصم الأصوات المدلى بها لمرتكبي المخالفات، والإلغاء الجزئي لنتيجة الاقتراع.

من جهة أخرى، توقف المجلس الدستوري عند مضمون الفصل 7 من الدستور واعتبر أن استعمال عبارات التحقير خلال الحملة الانتخابية سلوك يجافي مهمة "تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية" التي أناطها الدستور بالأحزاب السياسية، بموجب فصله السابع، كما ينافي مقتضيات المادة 118 من القانون رقم 57.11 المشار إليها أعلاه، التي توجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية بأي شكل من الأشكال موادا من شأنها "المس بالكرامة الإنسانية أو الحياة الخاصة أو باحترام الغير".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.