خناتة بنونة.. ليست مجرد صورة على ملصق !    البرلمانيين المتغيبين عن أشغال مجلس النواب يقدمون مبررات غيابهم ويؤكدون حضورهم    حماس تعلن استعدادها لوقف إطلاق النار في غزة وتدعو ترامب للضغط على إسرائيل    محكمة فرنسية تأمر بالإفراج عن الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج عبد الله بعد 40 عاما من السجن    زخات مطرية مصحوبة بتساقط الثلوج على قمم الجبال ورياح عاصفية محليا قوية اليوم وغدا بعدد من أقاليم المملكة    إجلاء 3 مهاجرين وصلوا الى جزيرة البوران في المتوسط        مكتب الصرف يطلق خلية خاصة لمراقبة أرباح المؤثرين على الإنترنت    جثة عالقة بشباك صيد بسواحل الحسيمة    لوديي يشيد بتطور الصناعة الدفاعية ويبرز جهود القمرين "محمد السادس أ وب"    "السودان يا غالي" يفتتح مهرجان الدوحة    مهرجان الفيلم بمراكش يكشف عن قائمة الأسماء المشاركة في برنامج "حوارات"    اقتراب آخر أجل لاستفادة المقاولات من الإعفاء الجزئي من مستحقات التأخير والتحصيل والغرامات لصالح CNSS    المركز 76 عالميًا.. مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية يصنف المغرب ضمن خانة "الدول الضعيفة"    قتلى في حريق بدار للمسنين في إسبانيا    جلالة الملك يهنئ الرئيس الفلسطيني بمناسبة العيد الوطني لبلاده و جدد دعم المغرب الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة        هذه اسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    كارثة غذائية..وجبات ماكدونالدز تسبب حالات تسمم غذائي في 14 ولاية أمريكية    الطبيب معتز يقدم نصائحا لتخليص طلفك من التبول الليلي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    "خطير".. هل صحيح تم خفض رسوم استيراد العسل لصالح أحد البرلمانيين؟    التوقيت والقنوات الناقلة لمواجهة الأسود والغابون    وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاج ضد ألزهايمر بعد أشهر من منعه    مدينة بنسليمان تحتضن الدورة 12 للمهرجان الوطني الوتار    بمعسكر بنسليمان.. الوداد يواصل استعداداته لمواجهة الرجاء في الديربي    ارتفاع كبير في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023    رصاصة تقتل مُخترق حاجز أمني بكلميمة    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025    وليد الركراكي: مواجهة المغرب والغابون ستكون هجومية ومفتوحة    رئيس الكونفدرالية المغربية: الحكومة تهمش المقاولات الصغيرة وتضاعف أعباءها الضريبية    نفق طنجة-طريفة .. هذه تفاصيل خطة ربط افريقيا واوروبا عبر مضيق جبل طارق    ترامب يواصل تعييناته المثيرة للجدل مع ترشيح مشكك في اللقاحات وزيرا للصحة    الأحمر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    فيضانات إسبانيا.. طبقا للتعليمات الملكية المغرب يعبئ جهازا لوجستيا مهما تضامنا مع الشعب الإسباني    تصريح صادم لمبابي: ريال مدريد أهم من المنتخب            الأردن تخصص استقبالا رائعا لطواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية    محكمة استئناف أمريكية تعلق الإجراءات ضد ترامب في قضية حجب وثائق سرية    حرب إسرائيل على حزب الله كبدت لبنان 5 مليارات دولار من الخسائر الاقتصادية    أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية    وفاة الأميرة اليابانية يوريكو عن عمر 101 عاما    "الأمم المتحدة" و"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل ارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي    اكادير تحتضن كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي    جدعون ليفي يكتب: مع تسلم ترامب ووزرائه الحكم ستحصل إسرائيل على إذن بالقتل والتطهير والترحيل    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    حوالي 5 مليون مغربي مصابون بالسكري أو في مرحلة ما قبل الإصابة    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الدستوري.. آلية مراقبة فعالة للتصدي للخروقات الماسة بمصداقية الاقتراع
نشر في تليكسبريس يوم 29 - 09 - 2016

تشكل رقابة القضاء الدستوري على الحملة الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية آلية فعالة للتصدي لمختلف الخروقات الماسة بمصداقية العملية الانتخابية. ولقد عمل المشرع على إقرار مجموعة من الضمانات لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية على أساس برامج مجتمعية واقعية وقابلة للتطبيق تستجيب لتطلعات المواطنين، وأسند للقضاء الدستوري مهمة السهر على صحة هذه الاستحقاقات لبناء الديمقراطية الحقة التي في إطارها يتم التداول والتناوب على ممارسة السلطة بين الأحزاب السياسية بالطرق السلمية وعبر التنافس الشريف.

وإذا كان بعض المتنافسين وأنصارهم يخلون بالتنافس الشريف ويلجؤون إلى وسائل غير مشروعة من أجل جلب واستمالة أكبر عدد ممكن من الناخبين للتصويت لصالحهم، يعمل القضاء الدستوري على مراقبة مختلف المخالفات، وفي حال ثبوتها ماديا يقف منها موقفا رافضا وصارما. وقد أسند دستور 2011 جملة من الاختصاصات للمحكمة الدستورية من ضمنها البت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان، داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليها. غير أن للمحكمة تجاوز هذا الأجل بموجب قرار معلل، إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها (الفصل 132).

ويتولى المجلس الدستوري حاليا، في انتظار تنصيب المحكمة الدستورية، التصدي لكل الممارسات التي تتنافى مع مصداقية الاقتراع لدى نظره في المنازعات الانتخابية. وقد توقف المجلس في السابق عند مجموعة من المآخذ المثارة في الحملة الانتخابية واعتبرها ذات تأثير على نتيجة الاقتراع، منها على الخصوص استغلال أماكن العبادة واستعمال النشيد الوطني، واستعمال المال، فضلا عن قضايا أخرى. وبمفهوم المخالفة، كلما قدر المجلس الدستوري أن الطعون لا تستند إلى أساس صحيح، فإنه يقضي برفضها.

وعلاقة باستغلال أماكن العبادة، يقف القضاء الدستوري موقفا متشددا من استغلالها في الحملات الانتخابية ولا يتردد متى ثبت له ذلك في إلغاء نتيجة الاقتراع. وينطلق القضاة الدستوريون من الوثيقة الدستورية التي تنص "على أن الأمة تستند في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي، ويعتبر أن الانتخابات الحرة والنزيهة أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، ويحظر كل ما من شأنه التأثير على الناخبين في التعبير الحر عن إرادتهم واختياراتهم".

وقد حظر القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب أيضا تسخير أماكن العبادة لأهداف سياسية وانتخابية، حيث منع في المادة 36 القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة. كما أوجبت المادة 118 من القانون 57.11 السالف الذكر، ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية، بأي شكل من الأشكال، مواد من شأنها، على وجه الخصوص، الإخلال بثوابت الأمة كما هي محددة بالدستور، أو المساس بالنظام العام، أو التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف، أو استعمال الرموز الوطنية، وكذا الظهور في أماكن العبادة، أو أي استعمال كلي أو جزئي لهذه الأماكن. وقضى ذات المجلس أن استعمال النشيد الوطني في تجمع عمومي انتخابي، بغض النظر عن مكان انعقاده، يعد مخالفة لمقتضى قانوني جوهري يرمي إلى منع تسخير النشيد الوطني لأغراض انتخابية.

ولا يتسامح المجلس الدستوري بتاتا مع التوظيف غير المشروع للمال في الاستحقاقات الانتخابية ويضرب بقوة كل من سولت له نفسه شراء ذمم الناخبين وإفساد عملية الاقتراع.

فكلما توصل المجلس إلى وجود قرائن قوية تدل دلالة واضحة وتؤشر على قيام المترشح بمناورة تدليسية أثناء الحملة الانتخابية ترمي إلى استمالة الناخبين للتصويت لفائدته، الأمر الذي يبعث على الشك في توفر حرية الاختيار للناخبين، وعلى عدم الاطمئنان على صدق نتيجة الاقتراع، إلا وصرح بإلغاء انتخاب المطعون ضده.

ويعتمد القاضي الدستوري على كل الوسائل لتكوين قناعته كالتقاط المكالمات الهاتفية مثلا الصادرة طبقا لمقتضيات المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية.

وبخصوص المنشور الانتخابي، فقد سجل المجلس الدستوري في أحكام سابقة أيضا مخالفات ومناورات تدليسية تمس نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية، فتصدى لها بطرق مختلفة، منها أساسا خصم الأصوات المدلى بها لمرتكبي المخالفات، والإلغاء الجزئي لنتيجة الاقتراع.

من جهة أخرى، توقف المجلس الدستوري عند مضمون الفصل 7 من الدستور واعتبر أن استعمال عبارات التحقير خلال الحملة الانتخابية سلوك يجافي مهمة "تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية" التي أناطها الدستور بالأحزاب السياسية، بموجب فصله السابع، كما ينافي مقتضيات المادة 118 من القانون رقم 57.11 المشار إليها أعلاه، التي توجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية بأي شكل من الأشكال موادا من شأنها "المس بالكرامة الإنسانية أو الحياة الخاصة أو باحترام الغير".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.