لقد تفاجأ العديد من المتتبعين بنتائج المجلس الأعلى للقضاء خلال دورته الأخيرة، وخاصة ما يتعلق منها بمجال التأديب. فحسب ما أوردته الصحافة الوطنية، فقد أصدر المجلس نفس عقوبة العزل في حق القاضيين عادل فتحي ومحمد قنديل. فهل المساءلة التأديبية ترتبط بالسلامة النفسية والعقلية للمتابع كما هو الأمر بالنسبة للمسؤولية الجنائية، أم أنها لا تتطلب ذلك بالنظر لطبيعة وخصوصية المهمة القضائية؟ عرفت قضية الأستاذ عادل فتحي، نائب وكيل الملك بتازة، تطورات متسارعة، إذ تم إحالته في سابقة من نوعها على المجلس التأديبي نفسه لمرتين: ففي المرة الأولى تم ذلك بقرار صادر بتاريخ 22- 8-2012 تحت عدد 275- بتهمة الخروج عن واجب الوقار والحياد، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها نيابة عن ابنيه القاصرين ضد السيد عباس الفاسي، الوزير الأول والسيد صلاح الدين مزوار بصفته وزيرا للمالية آنذاك بشأن عدم تبليغهما عن جناية، على أساس أنهما على علم بملفات الفساد استنادا إلى مقال منشور بيومية «المساء» في عددها الصادر بتاريخ 14-15 دجنبر 2011 تحت عنوان «إيلاما حشمش عباس على عرضو سأكشف ملفاته».
والملاحظ أنه بتاريخ 15 -2-2012 راسل وزير العدل والحريات السيد الوكيل العام للملك بالرباط، بكتاب تحت عدد 265-61 يطلب منه معلومات حول الأستاذ عادل فتحي، والذي أجاب عنه الوكيل العام بكتاب آخر مؤرخ في 20-2- 2012، وذلك بعد الاستماع للطبيب المعالج الذي أكد أنه يبدو ظاهريا أنه شخص عادي، غير أنه لأخذ فكرة محددة على حالته النفسية فإن الأمر يتطلب جلسات متعددة وفحصا مدققا وهو ما لم يتم لحد الآن.
وبغض النظر عن الخوض في توصيف الإجراء المتخذ من طرف وزير العدل والوكيل العام للملك بالرباط والطبيب المعالج، فإنه يمكن الجزم بأن الاستماع الذي تم من طرف الوكيل العام للملك للطبيب النفساني المعالج للأستاذ عادل فتحي، تم في إطار إداري، ما يجعله إجراء خارقا لمقتضيات القانون والدستور.
وبعد ذلك قرر المجلس الأعلى للقضاء عرض الأستاذ عادل فتحي على خبرة طبية نفسية، وهي الخبرة التي لم تجزم في سلامة قدراته العقلية والنفسية من عدمه، وهنا عرفت القضية تطورا دراماتيكيا، إذ في الوقت الذي كان الجميع ينتظر عرضه على خبرة أخرى، ما دام أن الخبرة الأولى لم تستطع الجزم والجواب على النقط المحددة في مقرر المجلس الأعلى للقضاء، تفاجأ الجميع بصدور عقوبة تأديبية متمثلة في توقيفه لشهر واحد.
غير أن المشكل لم يقف عند هذا الحد إذ تسارعت الأحداث وتم عرض الأستاذ عادل فتحي مجددا على أنظار المجلس التأديبي الذي أصدر قرارا بعزله من القضاء لاتهامه بارتكابه إخلالات مهنية من نفس الصنف موضوع المتابعة في الحالة الأولى، وهو ما يجعل مقرري المجلس الأعلى للقضاء الصادرين في حق الأستاذ عادل فتحي مشوبين بانعدام التعليل، فالقضية كان يجب معالجتها وفق منطق القانون والحقوق وليس بمنطق الردع العام.
وفي نفس الدورة أصدر نفس المجلس قرارا بعزل الأستاذ محمد قنديل، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعيون، وذلك بعدما قرر قاضي التحقيق باستئنافية أكادير استنطاقه بناء على ملتمس النيابة العامة كما أمر بعرضه على خبرة عقلية بتاريخ 19 فبراير 2015، للتأكد من مدى سلامة قواه العقلية والنفسية، غير أن المجلس الأعلى للقضاء لم ينتظر حتى نتائج الخبرة المذكورة للبت في الملف التأديبي وقرر مجددا إصدار عقوبات قاسية قبل التأكد من توفر عناصر المسؤولية التأديبية القائمة بداية على سلامة الإرادة من العيوب، والبحث عما إذا كانت الأمراض النفسية والعقلية ظهرت بسبب طبيعة العمل الذي يمارسه القاضي ومدى إمكانية استفادته من رخصة مرضية طويلة الأمد قبل ترتيب الآثار القانونية على كل حالة على حدة، وهو ما يشكل خرقا للفصل 34 من النظام الأساسي للقضاة، والذي ينص على أنه تمنح رخصة طويلة الأمد للقضاة المصابين بداء السل والأمراض العقلية أو بالسرطان أو مرض الشلل، ويحتفظ القاضي خلال الثلاث سنوات الأولى بمرتبه كاملا وفي السنتين التاليتين بنصفه مع جميع التعويضات العائلية. وأنه إذا ثبت للمصالح الطبية المختصة أن المرض المستحق الرخصة طويلة الأمد قد أصيب به القاضي أثناء قيامه بمهامه وبسبب قيامه بها فإن الآجال المحددة ترفع بالتوالي إلى خمس سنوات وثلاث سنوات.
كما أن الفصل 35 من النظام الأساسي للقضاة ينص على أنه إذا استحال على القاضي بصفة نهائية ومطلقة استئناف عمله بعد انتهاء رخصته الطويلة الأمد أمكن حذفه من الأسلاك، وفي حالة إذا لم يثبت بصفة نهائية أنه غير قادر ولم يتأت له استئناف عمله بعد انصرام رخصته الطويلة الأمد، وضع تلقائيا في حالة الاستيداع..