قال محمد أمكراز ، وزير الشغل والإدماج المهني إن القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين يعتبر طفرة نوعية في مجال إقرار الحقوق الأساسية لهذه الفئة من العمال نظرا للخصوصيات التي يتميزون بها، حيث يوفر لهم حماية قانونية خلال مزاولتهم لعملهم ويضمن لهم حقوقا اجتماعية من ضمان اجتماعي وتغطية صحية ستنعكس إيجابيا على وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام. وأضاف أمكراز خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب أن المرسوم رقم 2.17.355 يهدف إلى "تحديد نموذج عقد العمل الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي إلى جانب إضفاء الحماية القانونية الضرورية للعاملات والعمال المنزليين، عبر توثيق العلاقة الشغلية بين طرفي العقد وتحديد التزاماتها المتبادلة". كما أشار الوزير إلى أن المرسوم رقم 2.17.356 يتعلق بتتميم لائحة الأشغال الممنوعة المرتبطة ببعض المهام المتعلقة بالعمل المنزلي، بالنظر لخطورتها على سلامة وصحة العاملات والعمال المنزليين المنتمين للفئة العمرية ما بين 16 و18 سنة. أما فيما يخص المرسوم رقم 2.18.686 الصادر بتاريخ 03 يونيو 2019 فيتعلق حسب أمكراز بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين الذي يتضمن كافة الإجراءات الواجب إتباعها من طرف المشغل الذي يشغل عاملة أو عاملا منزليا لكي يضمن لهم حق الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حيث سيصبح التصريح بهؤلاء الأجراء لدى الصندوق الوطني للعمل الاجتماعي إجباريا ابتداء من 03 يونيو 2020" يؤكد الوزير. وبخصوص الحصيلة المرحلية بلغ عدد العقود المسجلة بمختلف المديريات الجهوية والإقليمية التابعة لوزارة الشغال والإدماج المهني حدود شهر نونبر 2019 وفق أمكراز إلى ما يناهز 763 عقد عمل (94 أجانب) مع تسجيل 536 من العاملات والعمال المنزلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.