صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب٬ اليوم الأربعاء٬ بالإجماع على مشروع قانون رقم 56.12 يتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، ويضم هذا المشروع ٬ الذي أعدته لجنة تمثل قطاعات الداخلية والعدل والصحة والفلاحة ٬ 21 مادة مصنفة ضمن خمسة أبواب٬ وذلك بهدف ملء الفراغ القانوني الذي يعتري مجال تنظيم وامتلاك أو حيازة الكلاب وتجاوز المقاربات السابقة من خلال إعداد إطار قانوني متكامل يحيط بجميع الأبعاد الأمنية والصحية والاجتماعية والاقتصادية التي يطرحها امتلاك وحيازة الكلاب.
وكان وزير الداخلية السيد امحند العنصر قد أكد خلال تقديمه للمشروع أمام أعضاء لجنة الداخلية الأسبوع الماضي أن هذا الاخير تمت بلورته على إثر انتشار ظاهرة تربية وحيازة وامتلاك بعض أصناف الكلاب خلال السنوات الأخيرة والتي أضحت تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين٬ خاصة ما يعرف باسم "بيت بول"٬ بل وتسخيرها من طرف بعض المنحرفين لاقتراف أفعال إجرامية٬ بالاضافة إلى بروز مجموعة من الممارسات المرتبطة بهذه الأنواع من الكلاب كظاهرة الرهان عليها والاتجار فيها.
كما أن عدم خضوع الكلاب للمراقبة البيطرية ٬ وفقا لوزير الداخلية ٬ زاد من حدة الإشكاليات المطروحة سواء من حيث عدد الأشخاص الذين يموتون جراء إصابتهم بداء السعر أو الأشخاص الذين يعضون سنويا والذين يناهز عددهم 50 ألف شخص تتحمل ميزانية الجماعات المحلية نفقات علاجهم، ويشرك هذا المشروع٬ الذي يتضمن مقتضيات ذات بعد وقائي وأخرى ذات بعد ردعي وزجري٬ السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبة في جهود حماية أمن المواطنين من أخطار الكلاب.
كما يعالج الجانب المرتبط بالجرائم التي قد ترتكب بالاستعانة بأصناف الكلاب التي يسمح بتملكها وحيازتها٬ حيث نص على مجموعة من الإجراءات الوقائية وعمد إلى تشديد العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، ويتوخى المشروع٬ الذي يأتي استجابة لشكايات المواطنين ولتحركات بعض مكونات المجتمع المدني الداعية إلى محاربة ظاهرة الكلاب الخطيرة وإلى حماية المواطنين من أخطارها٬ سد الثغرات القانونية والإحاطة بجميع الجوانب المرتبطة بعملية تملك وحيازة وحراسة وبيع وشراء وتصدير واستيراد وتربية وترويض الكلاب بمختلف أصنافها ومراقبتها وكذا المسؤولية الجنائية بما في ذلك عملية معاينة المخالفات والعقوبات المرتبة عليها.
ويقصد بالكلاب الخطيرة٬ حسب المادة الثانية من المشروع الجديد ٬ كل الكلاب التي تتميز٬ بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها المورفولوجي٬ بشراسة تشكل خطرا على الإنسان. وستحدد لائحة أصناف الكلاب الخطيرة بنص تنظيمي، وتستثني المادة الأولى الكلاب المستعملة من قبل أفراد القوات العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم.
وبموجب المادة 9 من القانون يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح ما بين 5 ألف و20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط٬ كل من قام بتملك أصناف الكلاب المشار إليها في المادة 2 أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها أو قام بإبرام أي تصرف يتعلق بها.
كما تمنع المادة 6 إجراء أو تنظيم مبارزات للكلاب أو إعطائها مواد منشطة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها وشراستها، وتنص المادة 13 أيضا على معاقبة كل شخص تسبب كلب يوجد تحت حراسته أو في حيازته نتيجة إهماله أو تقصيره٬ بالخصوص٬ في إحداث عاهة مستديمة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 1200 إلى 10 الاف درهم٬ او موت بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 1200 إلى 10 الاف درهم.