اعتقلت السلطات المغربية الاثنين ناشطتين من حركة "فيمن" المدافعة عن "حقوق الاقليات الجنسية" حاولتا الاحتجاج عاريتي الصدر أمام المحكمة الابتدائية لمدينة بني ملال في وسط المغرب حيث عقدت الاثنين جلسة لمحاكمة شاب مثلي، حسبما أفاد مصور وكالة فرانس برس. وانطلقت ظهر الاثنين جلسة جديدة لمحاكمة شاب متهم ب"الشذوذ الجنسي"، بحسب التهمة الموجهة اليه، مع ثلاثة شبان آخرين اعتدوا عليه وعلى رفيق له، وسط حملة تقوم بها منظمات مدافعة عن حقوق الانسان ترفض تجريم المثليين ومساواة الضحية بالمعتدي. ومع بدء المحاكمة، أقدمت ناشطتان من حركة "فيمن" للدفاع عن الأقليات الجنسية، على تعرية صدريهما أمام المحكمة احتجاجا على المحاكمة والتضييق على المثليين في المغرب، بحضور عدد من افراد عائلات المعتدين ووسائل الإعلام. وقال ممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة بني ملال حسين الحرشي لفرانس برس ان الناشطتين كانتا تحت مراقبة شرطيات سرعان ما قمن بتغطيتهما واعتقالهما. والناشطتان موجودتان حاليا في مقر ولاية الأمن التابعة لجهة بني ملال، ولم تحدد حتى الآن جنسيتاهما. وتقول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنهما أجنبيتان. وافاد مراسلو فرانس برس ان المحكمة لا تزال منعقدة. وبدأت هذه القضية في التاسع من مارس حين اقتحم أشخاص منزلا في أحد أحياء بني ملال واعتدوا على شابين، وقاموا بجرهما إلى الشارع منددين بمثليتهما. واعتقلت الشرطة التي حضرت الى المكان أحد المثليين فيما لاذ الثاني بالفرار. وحكم على المثلي الأول في مارس بالسجن لمدة أربعة أشهر مع النفاذ، فيما تم توقيف المثلي الثاني في 25 من الشهر نفسه. واوقف ايضا أربعة معتدين بينهم قاصر إثر نشر وسائل اعلام محلية شريط فيديو عن الاعتداء أظهر تعرض المثليين لضرب عنيف واهانة وشتم. والمثلي الثاني هو حاليا قيد المحاكمة مع ثلاثة من المعتدين، فيما سيمثل القاصر وحده امام قاضي الاحداث في موعد لاحق. في المقابل، احتج عشرات من سكان الحي حيث تم ضبط الشابين أمام مقر المحكمة، مطالبين بإطلاق سراح أبنائهم الذين اعتدوا على المثليين. ويتهم سكان الحي المثليين ب"التحرش بالقاصرين" و"الإخلال بالحياء العام"، بحسب ما قال مشاركون في احتجاجات سابقة. وسبق لناشطات من حركة "فيمن" أن أقدمن في منتصف مايو 2015 على تقبيل بعضهن عاريات الصدر داخل مسجد حسان في الرباط، احتجاجا على توقيف شابين مثليين ومحاكمتهما في الرباط. ويعاقب قانون العقوبات المغربي المثلية الجنسية بموجب المادة 489 منه والتي تنص على ان "كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات".