حكومة مالي ترفع شكوى ضد الجزائر أمام هيئات دولية مختصة بتهمة الاعتداء على السيادة المالية    كأس العرش: أولمبيك خريبكة يتأهل إلى ربع النهائي عقب انتصاره على حسنية أكادير    أشبال الأطلس إلى ربع نهائي "الكان" بعد الفوز (3-0) على تنزانيا    عطاف يستقبل دي ميستورا بالجزائر    أوزبكستان.. محادثات محمد ولد الرشيد مع رئيس مجلس النواب البحريني    الإيطالي 'لوتشيانو دارديري' يتوج بلقب النسخة 39 من جائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس    عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بين طنجة وطريفة بعد تحسن الأحوال الجوية    شاطئ مالاباطا بطنجة يلفظ جثة شاب    رولينغ ستونز إفريقيا في قلب صحراء امحاميد الغزلان    عبد الإله صابر: إقصاء الوداد سقوط لمنظومة كاملة    وقفة تضامنية حاشدة في الحسيمة نصرة لفل سطين وتنديداً بالعدوان على غ زة    جدل الساعة الإضافية : كلفة نفسية على حساب اقتصاد طاقي غير مبرر    "أساتذة الزنزانة 10" يعلنون الإضراب    مسيرة ضخمة بالرباط تندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة في غزة    لوبن تدين "تسييس القضاء" بفرنسا    الذكاء الاصطناعي.. سوق عملاق يُهدد العدالة الرقمية    الوكالة الوطنية للمياه والغابات تواجه رفضا واسعا للتعديلات القانونية الجديدة    بوزنيقة: المكتب الوطني المغربي للسياحة: افتتاح أشغال مؤتمر Welcom' Travel Group'    المغرب يحدد منحة استيراد القمح    بيانات: المغرب ثاني أكبر مستورد للقمح الطري من الاتحاد الأوروبي    تأجيل تجمع "مواليد 2000 فما فوق"    إنريكي: حكيمي لاعب متعدد الأدوار    الإقصاء من كأس العرش يجمع إدارة الوداد بالمدرب موكوينا    العربية للطيران تطلق خطا جويا جديدا بين الناظور ومورسيا    بعد انخفاض أسعار المحروقات وطنياً.. هذا هو ثمن البيع بمحطات الوقود في الحسيمة    الرصاص يوقف هائجا ويشل حركة كلبه    القضاء الهولندي يصدر حكما غير مسبوق ضد زعيم شبكة مغربية للابتزاز    توقيف مروجين للمخدرات الصلبة بحي الوفاء بالعرائش    آلاف المعتمرين المغاربة عالقون في السعودية    لاف دياز: حكومات الجنوب تستبعد القضايا الثقافية من قائمة الأولويات    وزان تحتضن الدورة الأولي لمهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي    الجسد في الثقافة الغربية 11- الجسد: لغة تتحدثنا    سجل عشاق الراكليت يحطم رقمًا قياسيًا في مدينة مارتيني السويسرية    دش الأنف يخفف أعراض التهاب الأنف التحسسي ويعزز التنفس    "قافلة أعصاب" تحل بالقصر الكبير    الرباط تصدح بصوت الشعب: لا للتطبيع..نعم لفلسطين    أوبك بلس تؤكد عدم إجراء أي تغيير على سياسة إنتاج النفط    السفارة الأمريكية توجه تحذيرا لرعاياها بالمغرب    لسعد الشابي: الثقة الزائدة وراء إقصاء الرجاء من كأس العرش    أمن طنجة يوقف أربعينيا روج لعمليات اختطاف فتيات وهمية    من التفاؤل إلى الإحباط .. كيف خذل حزب الأحرار تطلعات الشعب المغربي؟    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    مدريد تحتضن حوار الإعلاميين المغاربة والإسبان من أجل مستقبل مشترك    وزارة الزراعة الأمريكية تلغي منحة مخصصة للمتحولين جنسيا    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    ترامب يدعو لخفض أسعار الفائدة: الفرصة المثالية لإثبات الجدارة    المغرب يتوعد بالرد الحازم عقب إحباط محاولة إرهابية في المنطقة العازلة    يوم غضب أمريكي تحت شعار "ارفعوا أيديكم".. آلاف الأميركيين يتظاهرون ضد ترامب في أنحاء الولايات المتحدة    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشرقاوي : المادة 9 من مشروع القانون المالي مادة مارقة !
نشر في زنقة 20 يوم 14 - 11 - 2019

المادة 9 التي صادقت عليها المعارضة والاغلبية اليمين واليسار والاصولي والعلماني والعروبي والامازيغي بمجلس النواب باستثناء البرلماني بلافريج، يمكن اعتبارها مادة مارقة وخارج عن الدستور وتضرب في الصميم ما تبقى من ثقة ومصداقية المؤسسات الدستورية. ولذلك لا يمكن السكوت على تمريرها دون احراج الحكومة والبرلمان ووضعهما في الزاوية الضيقة، صحيح أن نخبتنا البرلمانية التي تعاني من الموت البطيء قادرة على تمريرأي قانون مارق لربح عشرات ملايين الدراهم لفائدة ميزانية الدولة على المدى القريب لكن تكلفتها السياسية على المدى المتوسط ستكون خطيرة. لماذا على هاته المادة المارقة ان تلغى وتختفي:
1- لانها تتعارض مع أحكام صريحة للدستور ولا سيما حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة التي تلزم القاضي في الفصل 117 بحماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون. والفصل 118 الذي يعتبر حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون. و فصل 126الذي يفرض على الجميع احترام الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء، ويلزم السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة، إذا صدر الأمر إليها بذلك، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام.
2- لأنها تتناقض مع خطابات ملكية تحذر من تحقير الاحكام القضائية لا سيما خطاب افتتاح البرلمان في دورة أكتوبر 2016، قال الملك ” المواطن يشتكي بكثرة، من طول وتعقيد المساطر القضائية، ومن عدم تنفيذ الأحكام، وخاصة في مواجهة الإدارة، فمن غير المفهوم أن تسلب الإدارة للمواطن حقوقه، وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها، وكيف لمسؤول أن يعرقل حصوله عليها وقد صدر بشأنها حكم قضائي نهائي؟”.
3- لأن هاته المادة المارقة ليس مكانها الطبيعي القانون المالي بل نصوص قانونية أخرى التي لها الولاية العامة (المسطرة المدنية، قانون نزع الملكية من اجل المنفعة العامة، قانون المحاكم الادارية، مدونة الضرائب…)
4- لانها تمس أحدى الثوابت الدستورية المتجسدة في الاختيار الديمقراطي والذي يعد القضاء الاداري أحد تمظهراته
5- لأنها تعتدي على الاحد المبادئ الدستورية الأساسية ومنها حقوق المواطنة والحق في الملكية
6- لأنها تتناقض مع بعض مبادئ الدستورية الكبرى خصوصا التلازم بين الحقوق المواطن والواجبات الملقاة على الدولة.
7- لأنها تسيء إلى المبادئ الجوهرية للدستور وخصوصا توازن السلط حيث تعلي هاته المادة من شأن مؤسسات ادارية على حساب السلطة القضائية
8- لأنها تهين المبادئ ذات القيمة الدستورية وخصوصا استقلالية المؤسسة القضائية بتعطيل تنفيذ أحكامها
9- لأنها تستهدف ضرب المقاصد الدستورية التي تتوخى الحفاظ على هيبة المؤسسات وبناء دولة الحق والقانون.
10- لأنها اعلت من شان قيمة دستورية تدعو للحفاظ على استمرارية سير المرافق العمومية لكنها اجهزت على قيم ومبادئ ومقاصد أعلى منها درجة ووزنا.
11- لأنها تسيء لمؤسسات الدولة وتجعلها صورية وبدون اثر ةتشجع المواطن على عدم اللجوء إليها.
12- لأنها تفقد المغاربة الثقة في قضائهم لأن تنفيذ الأحكام القضائية هو الهدف من اللجوء للقضاء، وعدم التنفيذ يؤثر على القضاء ويفقد المواطنين الثقة فيه، ويزيد الأمر خطورة إذا كانت الجهة المعطلة للتنفيذ هي الدولة ومؤسساتها.
13- لأن الحكومة كذبت على الجميع، فقد التزمت داخل البرلمان سنة 2017 وفق تقرير موثق أن اصلاح الحجز على املاك الدولة سيكون في قوانين اخرى وليس القانون المالي وشكلت لجنة دون أي فائدة.
14- لأن هاته المادة تخدم اساسا مصالح انتخابية وسياسية ضيقة لرؤساء الجماعات، ويمكن توظيفها سياسيا لربح الاصوات.
لهذه الاسباب وغيرها اعتقد أن المادة 9 مادة مارقة وخارجة عن القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.