صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية أمس الاثنين، بالإجماع على مشروع قانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، في ما يخص مساطر صعوبات المقاولة، وذلك في إطار قراءة ثانية. وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، قال وزير العدل، محمد أوجار، إن مشروع هذا القانون يأتي ليسهم في تحقيق الرؤية الاستراتيجية الهادفة إلى توفير الآليات الضرورية لمساعدة المقاولات التي تعاني من صعوبات مالية أو اقتصادية أو اجتماعية على تجاوزها، والاندماج مجددا في محيطها الاقتصادي، كما يروم جعل القضاء فاعلا اقتصاديا وشريكا في إنقاذ المقاولة باعتبارها رافعة أساسية للتنمية. وأبرز الوزير أن هذا المشروع يعتبر أيضا تصحيحا في مسار القانون الحالي بجعله إنقاذ المقاولة هدفا رئيسيا يتعين العمل على تحقيقه، من خلال مجموعة من الإجراءات والمساطر القانونية التي تجد مصدرها في الاجتهاد القضائي والفقهي وفي التشريعات الأجنبية المتقدمة والممارسات الفضلى على المستوى الدولي. وسجل أن هذا المشروع عرف من خلال مناقشته من مجلس المستشارين ولجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، إدخال مجموعة من التعديلات بلغ عددها أربعة مواد، ويتعلق الأمر بكل من المواد 545 و600 و678 والمادة الثانية المتعلقة بالمقتضيات الختامية والانتقالية. يذكر أن المشروع يتوخى أيضا توفير مناخ قانوني سليم ومناسب للمستثمرين والمتقاضين، والاستجابة لتطلعات المستهلك الوطني والأجنبي، والمتمثلة أساسا في الفعالية والسرعة والأمن والثقة في القضاء، فضلا عن مسايرة النمو الاقتصادي الوطني والدولي، والتنافسية التي تفرضها إكراهات العلاقات الاقتصادية بين البلدان، والتمكن بالتالي من جذب الاستثمارات أمام المنافسة الحادة لجميع المتدخلين في هذا الميدان. كما يسعى المشروع إلى تطوير مساطر الوقاية من الصعوبات، من خلال وضع آليات جديدة لتشجيع المقاولة والدائنين على الانخراط الفعلي في مسطرة المصالحة، وتسهيل تمويلها، من قبيل إعطاء الأولوية للمساهمين الذين يقومون بتمويل المقاولة أثناء المصالحة والحق في استخلاص ديونهم بالأسبقية على باقي الدائنين، والتنصيص على إلزامية إشعار الدائنين غير المشمولين بالاتفاق بالآجال الجديدة الممنوحة من قبل رئيس المحكمة طبقا للقانون، وتخويل رئيس المحكمة صلاحية معاينة عدم تنفيذ المقاولة لالتزاماتها وفسخ الاتفاق المبرم بين الدائنين والمقاولة بأمر غير قابل للطعن، وذلك دونما حاجة إلى اتباع مسطرة الفسخ وفق القواعد العامة. ويتضمن مشروع القانون تسعة أقسام تهم مقتضيات عامة، ومساطر الوقاية من صعوبات المقاولة، ومسطرة الإنقاذ، ومسطرة التسوية القضائية، والتصفية القضائية، والقواعد المشتركة لمساطر الإنقاذ والتسوية والتصفية القضائية، والعقوبات، وطرق الطعن، والمساطر العابرة للحدود الخاصة بصعوبات المقاولة.