أعلن مجلس النواب، أنه شرع في تطبيق نظامه الداخلي الجديد، وذلك على إثر قرار المحكمة الدستورية رقم 65/17 بتاريخ 30 أكتوبر 2017، والذي قضى بأن المواد المعدلة من هذا النظام في صياغتها المعدلة كما أقرها المجلس في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر 2017 "مطابقة للدستور". وقال بلاغ للمجلس، إن انطلاق العمل بالنظام الداخلي الجديد، والذي يستجيب نصا وروحا لدستور 2011، يعتبر "تتويجا للمجهود الجماعي لمختلف مكونات المجلس، وللتوافق الذي ساد بين الفرق النيابية أغلبية ومعارضة في جميع مراحل الدراسة والتصويت على هذا النظام." وأضاف البلاغ، والذي توصلت "رسالة 24" بنسخة منه، أن من أبرز المستجدات التي جاء بها النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، "تكريس الديمقراطية التشاركية"، طبقا لأحكام الدستور، عبر "تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتقديم الملتمسات في مجال التشريع ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتقديم العرائض"، فضلا عن مقتضيات جديدة تروم الرفع من الأداء التشريعي، سواء من حيث جودة النصوص المصادق عليها أو من حيث النجاعة في تدبير الزمن التشريعي. أما على مستوى مراقبة العمل الحكومي، فقد أشار البلاغ إلى أنه تم تطوير منظومة مراقبة مجلس النواب للعمل الحكومي، وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة عبر "تمكين اعضاء المجلس من متابعة ما تلتزم به الحكومة أمام الرأي العام"، مع "إمكانية تصريف هذا التتبع عبر الاختصاصات الرقابية المتمثلة في الأسئلة ولجان تقصي الحقائق والمهام الاستطلاعية"، كما تم تحديد مسطرة مفصلة لتقييم السياسات العمومية طبقا للقواعد الجاري بها العمل دوليا في هذا المجال. وفيما يخص الدبلوماسية البرلمانية، أقر النظام الداخلي لمجلس النواب، يضف البلاغ، قواعد تنظيمية وضوابط تهم تنظيم العمل الدبلوماسي البرلماني للمجلس، كما أحدث مجموعات عمل متخصصة في قضية الوحدة الترابية للمملكة، وأخرى متخصصة في شأن القضية الفلسطينية والمجال الإفريقي وعلاقات المغرب بمختلف القارات، بالإضافة الى مجموعة عمل تعنى بالقانون الدولي الإنساني تتوخى من بين أهدافها ملاءمة التشريع المغربي مع الاتفاقياتالدولية ذات الصلة ونشر ثقافة حقوق الإنسان. وتابع المصدر أن النظام الداخلي الجديد، كرس مبدأ التناسق والتكامل بين مجلسي النواب والمستشارين، وحدد طبيعة العلاقة مع المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، وأكد على انفتاح المؤسسة التشريعية على مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، كما نص على إحداث قناة برلمانية بالتعاون بين مجلسي البرلمان والحكومة، ومركز برلماني للأبحاث والدراسات. واعتبر البلاغ أنه بدخول النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب حيز التنفيذ، "تدشن المؤسسة التشريعية مرحلة جديدة في تاريخها، تتبوأ فيها مكانة متميزة، في تناغم تام مع دستور 2011، وفي تكريس للخيار الديمقراطي وللإصلاحات العميقة التي انخرطت فيها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس." ويضم هذا النظام 369 مادة، متجاوزا النظام الداخلي القديم الذي كان يتضمن 249 مادة، ضمنها 110 مادة جديدة، في حين بلغت المواد المعدلة جزئيا 172 مادة، بينما بقيت 87 مادة دون أي تغيير. وهمت هذه التعديلات التي جاء بها هذا النظام، مجموعة من المحاور، انصبت بالأساس "على تحسين الصياغة التشريعية تسهيلا للمقروئية وتفاديا للغموض"، بالإضافة إلى "إعادة بناء النظام الداخلي للمجلس وتبويبه وفقا للمعايير المتعارف عليها." وعرف هذا النظام الداخلي الجديد "إضافة أجزاء وأبواب وفروع جديدة كليا"، منها جزء "تحت مسمى الديمقراطية التشاركية"، بالإضافة إلى أبواب وفروع أخرى، تتعلق ب"جرد التعهدات الحكومية على مستوى اللجان الدائمة"، وب"التواصل والإعلام البرلماني"، وكذا ب"علاقة المجلس بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي." أما من حيث المضمون، فقد هم الإصلاح "ما يقارب الأربعين تعديلا جوهريا"، لامس بالخصوص، مجموعة من المحاور المركزية، ضمنها "إضافة مقتضيات تفسيرية لمفهوم الحصانة البرلمانية وإبداء الرأي وربطه بالمواقف والقناعات المعبر عنها التي تصدر عن النواب أثناء ممارستهم لمهامهم داخل وخارج المجلس. ومن بين المستجدات التي جاء بها النظام الداخلي المذكور، تنصيصه على "إضافة مقتضى جديد بإسناد رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة بالأسبقية للمعارضة"، وذلك ل"تعزيز ترسيخ حقوق المعارضة" التي جاءت في الوثيقة الدستورية. ولتفادي الجدل الذي يثار بخصوص المهام الاستطلاعية، وضع النظام الداخلي شروطا لهذا العملية، حيث شدد على ضرورة أن يكون موضوع الاستطلاع يدخل ضمن اختصاص اللجنة البرلمانية، مع ضرورة أن يعد مكتب اللجنة لائحة داخلية لتنظيم هذه الاشغال والضوابط والشروط الواجب التقيد بها. وفي إطار تكريس رمزية المؤسسة ومكانتها الدستورية، تم التنصيص لأول مرة في النظام الداخلي لمجلس النواب على مقتضى يتعلق ب"ترديد النشيد الوطني بقاعة الجلسات خلال دورة أبريل من كل سنة تشريعية"، على أن يوكل لمكتب المجلس تنظيم الإجراءات المتعلقة بها المقتضى.