علمت رسالة الأمة من مصادر موثوقة، أن محامي هيئة الدارالبيضاء يعتزمون خوض وقفة احتجاجية أطلقوا عليها اسم وقفة "الكرامة" واتخذوا لها شعار "كفى"، يوم 20 دجنبر الجاري، على الساعة العاشرة صباحا، أمام المحكمة الابتدائية المدنية (أنفا)، احتجاجا على ما وصفوه بالوضع الفوضوي السائد ببعض محاكم الدارالبيضاء. وفي هذا السياق، أكد الأستاذ عبد اللطيف أيت بوجبير، الكاتب العام لنادي المحامين بالمغرب، أن الغرض من هذه الوقفة هو إثارة الانتباه لتجاهل بعض المحاكم لقانون ظهير 2008 المنظم لمهنة المحاماة، وكذا من أجل المطالبة بتفعيل مقتضيات المادتين 31 و 32 من هذا القانون. واعتبر بوجبير في مكالمة هاتفية مع "رسالة الأمة"، أنه إذا ما تم تفعيل مقتضيات هاتين المادتين سيوضع وبلا شك حد لمجموعة من الخروقات المخالفة للقانون من قبيل "السمسرة" و"الاحتيال" على المواطنين. وتأتي هذه الوقفة أيضا، حسب عبد اللطيف، للمطالبة بإحداث إطار مركب قضائي من شأنه أن يضع حدا لمعاناة المحامين في التنقل عبر أرجاء الدارالبيضاء، معتبرا في السياق ذاته، أن هذه المبادرة بداية نهاية اللامبالاة و بداية الانتفاضة ضد المس بمصالح المحامين الذين يريدون إيقاف العبث وجو اللاستقرار السائد بالمحاكم بعد مسلسل إضرابات لامتناهية أضر بشكل كبير بمصالحهم ومصالح موكليهم وحماية كرامتهم ومهنتهم واختصاصاتهم، وينشدون قضاء سريعا وفعالا ومستقلا. وأكد المتحدث نفسه، على أن فكرة خوض هذه الوقفة جاءت بشكل تلقائي بعد شعور مجموعة من المحامين بأن الوضع في بعض المحاكم أصبح فوضويا مما دفعهم إلى عقد عدة اجتماعات وكذا تكوين لجنة تحضيرية، مبرزا أنه سيتم عقد ندوة صحفية أسبوعا قبل تاريخ الوقفة من أجل تسليط الضوء على أهم الأسباب والدوافع التي دفعت إلى خوض هذه الوقفة. من جهتهم، اعتبر منتمون إلى "نادي المحاماة بالمغرب" الإعلان عن وقفة وطنية مناسبة للتخلي عن سياسة "الحياد" إزاء ما يعتري محاكم المغرب من ممارسات تأتي على مصالح المتقاضين والمحامين المنصبين للدفاع عن حقوقهم. وأشارت المصادر نفسها، إلى أن المحامين ضاقوا ذرعا من قبيل هذه التجاوزات التي تمس بالمحامي الذي لا تتوانى الدولة في الاقتطاع الضريبي من مدخوله المادي. يذكر أن المادة 31 من قانون المحاماة الجديد رقم : 28.08 لا تسمح بمؤازرة أو تمثيل الأشخاص الذاتيين والمعنويين - المؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات - أمام القضاء إلا بواسطة محام، كما أن الدولة والإدارات العمومية - حسب نفس المادة لا تخضع لهذا المقتضي وبالتالي يكون تنصيب المحامي بالنسبة إليها اختياريا فقط، أما المادة: 32 فتقول إن المحامين المسجلين بجداول هيئات المحامين بالمملكة، هم وحدهم المؤهلون، في نطاق تمثيل الأطراف، ومؤازرتهم، لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا، باستثناء القضايا الزجرية، وقضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية، وقضايا النفقة أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية، والقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا وكذا المؤازرة في قضايا الجنح والمخالفات.