بعد مصادقة المجلس الوزاري عليهما، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسومان المتعلقان ب”قانون الخدمة العسكرية”، يخص الأول منهما، “تحديد كيفية تطبيق أحكام هذا القانون”، فيما يهم الثاني “تحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم”. وبنشرهما في الجريدة الرسمية يكون المرسومان المذكوران، قد دخلا بشكل رسمي حيز التنفيذ، لتبدأ بعدها مرحلة تنزيل مقتضيات قانون الخدمة العسكرية، لاسيما فيما يخص “إحصاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية وانتقاء وإدماج المجندين والإعفاء من هذه الخدمة”. هكذا سيتم إحصاء المجندين حسب المادة 2 من المرسوم الأول المتعلق ب”تحديد كيفيات تطبيق أحكام قانون الخدمة العسكرية”، فإن وزارة الداخلية، تقوم ب”إحصاء الأفراد الخاضعين للخدمة العسكرية”، حيث أشارت المادة 3 منه، إلى أنه من أجل إنجاز هذه العملية، “توضع رهن إشارة وزارة الداخلية المعطيات الخاصة بالأشخاص الذين يستوفون، في التاريخ المقرر لاستدعاء الفوج، شرط السن المنصوص عليه في قانون الخدمة العسكرية، والمضمنة في قاعدة البيانات الخاصة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي تمسكها المديرية العامة للأمن الوطني، وكذا المعطيات المتوفرة لدى القطاعات المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وبصفة عامة لدى كل مؤسسة أو إدارة عمومية”. وتجرى عملية الإحصاء، وفق المرسوم، “كل سنة طيلة ستين يوما”، وهي العملية التي سيحدد تاريخ بدايتها والانتهاء منها ب”مقرر لوزير الداخلية، يبلغ مضمونه إلى علم العموم بواسطة إعلانات تبث عبر وسائل الإعلام السمعي البصري وتنشر في الصحافة، وكذا عبر وسائل التواصل المألوفة الاستعمال، وذلك خلال ثلاثين يوما السابقة لافتتاح عملية الإحصاء”، يوضح المرسوم، الذي ينص أيضا على أن “توضع رهن إشارة العموم، طيلة الفترة المحددة لإجراء عملية الإحصاء، بمقر كل عمالة أو إقليم مصلحة إرشاد، تتولى مهمة تزويد كل من يعنيهم الأمر بالمعلومات المتعلقة بالخدمة العسكرية”. المرسوم ذاته، ينص أيضا على “إحداث موقع الكتروني خاص بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية”، تشرف عليه المصالح المختصة بوزارة الداخلية، وهو الموقع الذي سيقدم أيضا “للعموم الإرشادات والمعلومات الخاصة بالإحصاء وبالخدمة العسكرية”. لجنة مختصة.. هذه مهامها وبموجب المرسوم، “تحدث لجنة مركزية”، يعهد إليها، على الخصوص، “وضع المعايير التي يتم اعتمادها لاستخراج أسماء الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية”، وذلك “انطلاقا من قاعدة البيانات المشار إليه في المادة ال3 أعلاه، مراعية في ذلك مبدأ المساواة والتوزيع الجغرافي للسكان”. ووفق المرسوم، فإن “المصالح المختصة بوزارة الداخلية”، تحيل خلال ال15 يوما السابقة لتاريخ بداية عملية الإحصاء، “قوائم الأشخاص الذين تم استخراج أسمائهم إلى العمالات والأقاليم التي يقيمون في دائرة نفوذها الترابي”، وذلك قصد “دعوتهم إلى ملء الاستمارة الخاصة بالخدمة العسكرية”، وهي “الدعوة التي تتم بوساطة إشعار مكتوب تسلمه السلطة الإدارية المحلية، مقابل وصل، إلى “كل شخص معني، أول إلى أسرته عند الاقتضاء”. وقال المرسوم إنه “يجب على كل شخص تمت دعوته أن يقوم خلال ال20 يوما الموالية لتاريخ التوصل بالإشعار، بملء الاستمارة الخاصة بالإحصاء على الموقع الإلكتروني”، الذي سيحدث لهذا الغرض، مضيفا أن هذه الاستمارة، تتضمن على الخصوص، “الإسم الشخصي والعائلي والنسب وتاريخ ومكان الازدياد ورقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني والحالة العائلية والعنوان والمستوى الدراسي والشهادات المحصل عليها ونوع التكوين الذي تلقاه والمهنة أو النشاط المزاول”. مغاربة الخارج والتجنيد وعلاوة على الأشخاص الذين تمت دعوتهم لملء استمارة الإحصاء من طرف السلطات الإدارية المحلية، “يمكن لكل شخص يرغب في أداء الخدمة العسكرية، أن يبادر من تلقاء نفسه بملء استمارة الإحصاء”، حسب ما نصت عليه المادة ال9 من المرسوم، فيما تنص المادة ال10 منه على أنه “يجب على الأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من الإعفاء المؤقت أو النهائي أن يودعوا طلباتهم مرفقة بالوثائق المطلوبة، مقابل وصل يسلم لهم فورا، لدى السلطة الإدارية التابع مقر إقامتهم لدائرة نفوذها الترابي، وذلك خلال ال20 يوما الموالية لتاريخ ملء استمارة الإحصاء.” ولحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، ينص المرسوم في مادته ال12، على أنه “يمكن لهؤلاء الأشخاص أن يقوموا من تلقاء أنفسهم بملء استمارة الإحصاء بصفة شخصية على الموقع الإلكتروني مع بيان رقم تسجيلهم بسجلات التسجيل القنصلي الممسوكة من طرف سفارات وقنصليات المملكة”. ما بعد عملية الإحصاء وفور انتهاء المدة المخصصة للإحصاء، يضيف المرسوم، “تجتمع في كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية، يترأسها العامل أو ممثله، وتضم “قائد الحامية العسكرية أو ممثله، وممثلا عن الدرك الملكي، وطبيبا عسكريا، وطبيبا تابعا للصحة العمومية يعينه رئيس المصلحة اللاممركزة لقطاع الصحة.” وحسب المرسوم، فإن هذه اللجنة، تقوم في إطار الانتقاء الأولي ب”استعراض نتيجة عملية الإحصاء على صعيد العمالة أو الإقليم، بما في ذلك إحصاء الأشخاص الذين تم تضمين أسمائهم في القوائم الواردة على العمالة أو الإقليم من المصالح المختصة بوزارة الداخلية، وكذا الذين بادروا بكيفية تلقائية إلى ملء استمارة الإحصاء، إما مباشرة عبر الموقع الإلكتروني أو بمقر مكاتب السلطات المحلية”. ومن بين مهام هذه اللجنة أيضا، والتي تعقد اجتماعاتها بدعوة من رئيسها “دراسة طلبات الإعفاء المؤقت أو النهائي، استنادا إلى الوثائق المرفقة بها، واتخاذ القرار اللازم في شأنها”. هكذا ستوزع أوامر التجنيد وتبعا لذلك، يضيف المرسوم، “توجه السلطة العسكرية أوامر التجنيد للأشخاص الذين تم إحصاؤهم ولم يستفيدوا من إعفاء مؤقت أو نهائي، قصد المثول، في تاريخ ومكان تحددهما السلطة المذكورة، أمام لجن الانتقاء والإدماج”، التي حدد تأليفها بقرار للسلطة العسكرية المختصة، “قصد النظر في أهليتهم للخدمة العسكرية”. وتشير المادة ال15 من المرسوم إلى أن أوامر التجنيد، يتم تبليغها إلى المعنيين بالأمر، من قبل فرق الدرك الملكي أو السلطات الإدارية المؤهلة قانونا لهذا الغرض. الإعفاء من الخدمة.. هذه هي الحالات وبموجب المادة ال17، يعفى من الخدمة العسكرية، بصورة مؤقتة أو نهائية، الأشخاص الذين تم قبول طلبات إعفائهم من طرف اللجن الإقليمية، وكذا أولئك الذين لم يتم قبولهم من طرف لجن الانتقاء والإدماج، فيما أوضحت المادة ال18 أنه “يعتبر معيلا لأسرة، كل فرد يعول شخصا أو أكثر، يتحمل نفقهم وفقا للقوانين والأعراف ويترتب عن تجنيده حرمانهم من موارد كافية للعيش”. وبخصوص المتمدرسين، فقال المرسوم في مادته ال20، إنه “يتخذ قرار الإعفاء المؤقت من طرف اللجن الإقليمية بالنسبة للأشخاص الذين يتابعون دراستهم، بعد الإدلاء لهذا الغرض بشهادة تسلمها الجهة المختصة”، مضيفا أن هذا الإعفاء “يمنح لمدة سنة دراسة أو جامعية، ويمكن تجديده وفق نفس الكيفيات”. أجور ومنافع للمجندين .. هذه قيمتها وبالنسبة للمرسوم الثاني، والمتعلق بتحديد المبالغ الشهرية للأجور والتعويضات التي يستفيد منها المجندون، فقد نص ضمن مادته الأولى على منح المجندين في رتبة ضابط مبلغا شهريا يقدر ب 2100 درهم، فيما نص على تخصيص 1500 درهم شهريا لضباط الصف، و1050 درهم للجنود، علاوة على ذلك، سيستفيد المجندون العاملون في المنطقة الجنوبية “من التعويض الخاص عن الأعباء المحدد مبلغه الجزافي الشهري في 300 درهم.” وأشار المرسوم إلى أن الاعتمادات اللازمة لتغطية جميع النفقات المرتبة عن الخدمات العسكرية “تسجل سنويا في الميزانية القطاعية لإدارة الدفاع الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار العدد الإجمالي والفئات المكونة لأفراد الفوج الذي تحدده السلطات العسكرية.”