على إثر الضجة التي عرفتها قضية اجتثاث أشجار من غابة دونابو بمدينة طنجة، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الغابة المذكورة " مصنفة من بين المحميات الطبيعية الخاضعة لمقتضيات القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية و استصلاح البيئة و خاصة المواد من 38 إلى 40 و التي تنص على وجوب المحافظة على المحميات الطبيعية و الغابات المحمية من كل تدخل أو نشاط من شانه تغييرها أو التسبب في تدهورها و الخاضعة ايضا للقانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية ". وأكدت الجمعية الحقوقية أن " أي انجاز أي مشروع يشكل تهديدا للبيئة يلزم صاحب المشروع أو طالب الرخصة بإجراء دراسة تمكن من تقييم التأثير البيئي للمشروع و مدى موافقته لمتطلبات حماية البيئة ( المادة 49 من القانون رقم 11.03) ". وأضاف بيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة أن " غابة (دونابو) عرفت منذ أكثر من أسبوع من تاريخه استمرار عملية تدمير عشوائية مضرة بالبيئة و التي ابتدأت منذ شهر غشت 2016 بحيث تم اقتلاع أكثر من 90 شجرة مع حرق النباتات و الأعشاب "، مؤكدا أن " صاحبة المشروع و على فرض حصولها على رخصة من بعض الجهات المتدخلة في الموضوع لم تحترم الإجراءات المنصوص عليها في الترخيص و الذي يسمح لها بقطع عدد محدد من الاشجار لا يتجاوز 25 ". وحملت " AMDH " مسؤولية تدهور البيئة بطنجة لجميع الجهات المتدخلة في الموضوع و هي المجلس الجهوي للمحافظة على البيئة واللجنة الجهوية لدراسات التأثير على البيئة و جهة طنجةتطوانالحسيمة و الجماعة الحضرية بطنجة و ولاية جهة طنجةتطوانالحسيمة و ذلك طبقا للقانون رقم 111.14 المتعلق بالجهات و القانون 113.14 المتعلق بالجماعات و القانون رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم. كما طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة " جميع الجهات المذكورة بتحمل مسؤوليتها لحماية الوضع البيئي بطنجة و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للإيقاف الفوري للأشغال الجارية بغابة (دونابو) تفعيلا للقانون رقم 11/03 المتعلق بحماية و استصلاح البيئة و القانون رقم 07/22 المتعلق بالمناطق المحمية ".