"مهزلة تشريعية".. صحافيون يتفضون ضد "القانون المشؤوم"    المعارضة تنسحب والأغلبية الحكومية تمرر "قانون مجلس الصحافة المشؤوم"    تعيين خليفة رئيس الجيش الليبي الذي توفي إثر تحطم طائرة    أول تعليق رسمي لباريس على قرار الجزائر تجريم الاستعمار الفرنسي    التوتر الفنزويلي الأمريكي يدفع إيران إلى الانسحاب من "مترو كراكاس"    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يقسو على السودان    ديربي عربي اليوم بين الجزائر والسودان في مستهل مشوارهما بالكان في المغرب    "كان المغرب".. برنامج باقي مباريات اليوم الأربعاء    تحذير جديد من سوء الأحوال الجوية بهذه المناطق المغربية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    مديرية الأرصاد الجوية بالمغرب: استمرار الأجواء غير المستقرة طيلة الأسبوع    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    الكاميرون ينتصر على الغابون في مباراة صعبة    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    السيول تسلب حياة شاب في الدريوش    المنتخب المغربي يركز على الجوانب التقنية قبل لقاء مالي في كأس إفريقيا    مسؤولية الجزائر لا غبار عليها في قضية طرد 45 ألف أسرة مغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    السلطة القضائية تنضم إلى PNDAI    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. منتخب بوركينا فاسو يحقق فوزا مثيرا على غينيا الاستوائية    قضية البرلماني بولعيش بين الحكم القضائي وتسريب المعطيات الشخصية .. أسئلة مشروعة حول الخلفيات وحدود النشر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القاضي الإداري يحكم ضد وزارة العدل
نشر في الوجدية يوم 26 - 10 - 2011

إن عدم تعميم المعرفة القانونية بشكل عام، وأوامر وأحكام وقرارات السلطة القضائية بشكل خاص على المواطنين يزيد من المغالطات والشكوك التي يروجها بعض خصوم السلطة القضائية، سواء على مستوى الادارة أو أصحاب المصالح المالية، والحال أن بهذا الوطن قضاة اختاروا ممارسة هذه المهام السامية (القاضي خليفة الله في أرضه) عن قناعة ولخدمة العدالة تحت رقابة الله ثم الضمير.
نقول هذا ونبرهن عليه من خلال الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عن القاضي الاداري، ومنها اليوم القرار رقم 809 الصادر بتاريخ 05/11/23 عن الغرفة الادارية بالمجلس الأعلى ضد وزارة العدل ولصالح وزارة الأوقاف، ندرج حيثياته إجلالا للملتزمين بالقانون مهما كان أطراف الدعوى.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من أوراق الملف، بما فيها القرار المطلوب إعادة النظر فيه، أن المطلوبة وزارة الأوقاف تقدمت بتاريخ 02/4/4 بمقال تعرض فيه أن وزارة العدل اعتدت على ملكها الحبسي المسمى ( ) ذي الصك العقاري 604 م الكائن بجماعة ( ) دائرة ( ) وبنت عليه منشآت منذ 1985، ملتمسة الحكم لها بتعويض على هذا الاعتداء.
أمرت المحكمة بإجراء خبرة وصدر الحكم المستأنف بتاريخ 03/2/26 ملف عدد 02/63 يقضي على الدولة ووزارة العدل بأدائها لوزارة الأوقاف تعويضاً إجمالياً قدره 4000 درهم، تم استئنافه من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة في شخص الوزير الأول ووزير العدل، فأصدرت الغرفة الادارية بالمجلس الأعلى القرار المطعون فيه بإعادة النظر يقضي بعدم قبول الاستئناف شكلا...
فيما يخص شكل الاستئناف...
حيث إنه مادامت الدعوى تشهد مديونية الدولة، فإن إدخال الوكيل القضائي للمملكة تم فيها بقوة القانون واكتسب الوكيل المذكور بهذا الإدخال صفة المدعى عليه في المرحلة الابتدائية وطرفاً أساسياً في النزاع وليس نائباً عن الدولة ومؤسساتها ومكاتبها فحسب، يثبت له الحق في ممارسة أي طريق من طرق الأحكام الصادرة ضد الدولة، وبالتالي يكون استئنافه ضد الحكم الصادر ابتدائيا مقبولا شكلا.
فيما يخص أسباب الاستئناف...
لكن حيث ينص الفصل 9 من الظهير الشريف المؤرخ في 1976/4/12 المتعلق بتنظيم واختصاصات وزارة الأوقاف على أن هذه الوزارة ممثلة في المدن والأقاليم بواسطة المصالح الخارجية مشكلة من نظارات الأحباس، الأمر الذي يدل دلالة قاطعة على أن ناظلر الأحباس في أي إقليم وأي مدينة هو الممثل للوزير في تسيير الملك الحبسي وصيانته، وبالتالي تثبت له الصفة في تقديم هذه الدعوى...
لكن من جهة، حيث إن الخبير أخذ بعين الاعتبار في تحديد ثمن العقار (50) م م مساحته، وموقعه بمنطقة عمرانية تشهد نشاطاً ملحوظاً بالإضافة الى التحريات التي قام بها بعين المكان لاستطلاع الثمن وكلها عناصر موضوعية تبرر المبلغ الذي انتهى إليه.
ومن جهة أخرى، حيث إن الخبير حدد في تقريره ثمن المتر المربع في 80 درهما ليخلص الى أن ثمن القطعة (50) متراً هو 4000,00 درهما، وأن ما جاء في الحكم من أن ثمن المتر المربع هو 50 درهم يعد خطأ مطبعياً غير مؤثر مادام قد قضى بالمبلغ الذي حدده الخبير.
وبناء على ما سبق، يكون الحكم المستأنف في محله ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى بقبول إعادة النظر وبالتراجع عن القرار المطعون فيه وتصديا بقبول الاستئناف شكلا وموضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف وبإرجاع الوديعة لصاحبها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.