سانت لوسيا تشيد بالتوافق الدولي المتزايد لفائدة الصحراء المغربية بقيادة جلالة الملك (وزير الشؤون الخارجية)    حجوي: 2024 عرفت المصادقة على 216 نصا قانونيا    بعد إضراب دام لأسبوع.. المحامون يلتقون وهبي غدا السبت    ابنة أردوغان: تمنيت أن أكون مغربية لأشارك من أسود الأطلس الدفاع عن فلسطين    زياش: عندما لا يتعلق الأمر بالأطفال يفرون    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    مواطنون يشتكون من "نقطة سوداء" أمام كلية العلوم بطنجة دون استجابة من السلطات    افتتاح الدورة 25 لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    نهاية أزمة طلبة الطب والصيدلة: اتفاق شامل يلبي مطالب الطلبة ويعيدهم إلى الدراسة    الحكومة: سيتم العمل على تكوين 20 ألف مستفيد في مجال الرقمنة بحلول 2026    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    هذه الحصيلة الإجمالية لضحايا فيضانات إسبانيا ضمن أفراد الجالية المغربية    المغرب يشرع في استيراد آلاف الأطنان من زيت الزيتون البرازيلي    "إل جي" تطلق متجرا إلكترونيا في المغرب    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    الحجوي: ارتفاع التمويلات الأجنبية للجمعيات بقيمة 800 مليون درهم في 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    بورصة البيضاء تستهل التداول بأداء إيجابي    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر    وسيط المملكة يعلن عن نجاح تسوية طلبة الطب ويدعو لمواصلة الحوار الهادئ    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    غياب زياش عن لائحة المنتخب الوطني تثير فضول الجمهور المغربي من جديد    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    الجولة ال10 من البطولة الاحترافية تنطلق اليوم الجمعة بإجراء مبارتين    طواف الشمال يجوب أقاليم جهة طنجة بمشاركة نخبة من المتسابقين المغاربة والأجانب    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    رضوان الحسيني: المغرب بلد رائد في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟    تحليل اقتصادي: نقص الشفافية وتأخر القرارات وتعقيد الإجراءات البيروقراطية تُضعف التجارة في المغرب        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    طوفان الأقصى ومأزق العمل السياسي..    إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القاضي الإداري يحكم ضد وزارة العدل
نشر في الوجدية يوم 26 - 10 - 2011

إن عدم تعميم المعرفة القانونية بشكل عام، وأوامر وأحكام وقرارات السلطة القضائية بشكل خاص على المواطنين يزيد من المغالطات والشكوك التي يروجها بعض خصوم السلطة القضائية، سواء على مستوى الادارة أو أصحاب المصالح المالية، والحال أن بهذا الوطن قضاة اختاروا ممارسة هذه المهام السامية (القاضي خليفة الله في أرضه) عن قناعة ولخدمة العدالة تحت رقابة الله ثم الضمير.
نقول هذا ونبرهن عليه من خلال الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عن القاضي الاداري، ومنها اليوم القرار رقم 809 الصادر بتاريخ 05/11/23 عن الغرفة الادارية بالمجلس الأعلى ضد وزارة العدل ولصالح وزارة الأوقاف، ندرج حيثياته إجلالا للملتزمين بالقانون مهما كان أطراف الدعوى.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من أوراق الملف، بما فيها القرار المطلوب إعادة النظر فيه، أن المطلوبة وزارة الأوقاف تقدمت بتاريخ 02/4/4 بمقال تعرض فيه أن وزارة العدل اعتدت على ملكها الحبسي المسمى ( ) ذي الصك العقاري 604 م الكائن بجماعة ( ) دائرة ( ) وبنت عليه منشآت منذ 1985، ملتمسة الحكم لها بتعويض على هذا الاعتداء.
أمرت المحكمة بإجراء خبرة وصدر الحكم المستأنف بتاريخ 03/2/26 ملف عدد 02/63 يقضي على الدولة ووزارة العدل بأدائها لوزارة الأوقاف تعويضاً إجمالياً قدره 4000 درهم، تم استئنافه من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة في شخص الوزير الأول ووزير العدل، فأصدرت الغرفة الادارية بالمجلس الأعلى القرار المطعون فيه بإعادة النظر يقضي بعدم قبول الاستئناف شكلا...
فيما يخص شكل الاستئناف...
حيث إنه مادامت الدعوى تشهد مديونية الدولة، فإن إدخال الوكيل القضائي للمملكة تم فيها بقوة القانون واكتسب الوكيل المذكور بهذا الإدخال صفة المدعى عليه في المرحلة الابتدائية وطرفاً أساسياً في النزاع وليس نائباً عن الدولة ومؤسساتها ومكاتبها فحسب، يثبت له الحق في ممارسة أي طريق من طرق الأحكام الصادرة ضد الدولة، وبالتالي يكون استئنافه ضد الحكم الصادر ابتدائيا مقبولا شكلا.
فيما يخص أسباب الاستئناف...
لكن حيث ينص الفصل 9 من الظهير الشريف المؤرخ في 1976/4/12 المتعلق بتنظيم واختصاصات وزارة الأوقاف على أن هذه الوزارة ممثلة في المدن والأقاليم بواسطة المصالح الخارجية مشكلة من نظارات الأحباس، الأمر الذي يدل دلالة قاطعة على أن ناظلر الأحباس في أي إقليم وأي مدينة هو الممثل للوزير في تسيير الملك الحبسي وصيانته، وبالتالي تثبت له الصفة في تقديم هذه الدعوى...
لكن من جهة، حيث إن الخبير أخذ بعين الاعتبار في تحديد ثمن العقار (50) م م مساحته، وموقعه بمنطقة عمرانية تشهد نشاطاً ملحوظاً بالإضافة الى التحريات التي قام بها بعين المكان لاستطلاع الثمن وكلها عناصر موضوعية تبرر المبلغ الذي انتهى إليه.
ومن جهة أخرى، حيث إن الخبير حدد في تقريره ثمن المتر المربع في 80 درهما ليخلص الى أن ثمن القطعة (50) متراً هو 4000,00 درهما، وأن ما جاء في الحكم من أن ثمن المتر المربع هو 50 درهم يعد خطأ مطبعياً غير مؤثر مادام قد قضى بالمبلغ الذي حدده الخبير.
وبناء على ما سبق، يكون الحكم المستأنف في محله ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى بقبول إعادة النظر وبالتراجع عن القرار المطعون فيه وتصديا بقبول الاستئناف شكلا وموضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف وبإرجاع الوديعة لصاحبها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.