"جمعية هيئات المحامين بالمغرب" ترفض مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة وتدعو إلى جمع عام استثنائي    عواصف عنيفة تحصد أرواحًا في السويد وتغرق دول الشمال في الظلام    مدرب النسور الخضر: نيجيريا "تستحق عن جدارة" فوزها على تونس    برنامج اليوم الأحد في كأس الأمم الأفريقية.. الجزائر تواجه بوركينا فاسو في مهمة انتزاع بطاقة ثمن النهائي    طلبة جامعة ابن طفيل ينددون بقرارات رئاسة الجامعة ويواصلون الإضراب رفضاً لرسوم التسجيل ومشروع قانون التعليم العالي    الصين تفرض حد أقصى إلزامي لاستهلاك الطاقة للسيارات الكهربائية    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    كأس إفريقيا .. لا غالب و لا مغلوب في مواجهة السنغال والكونغو الديموقراطية    كأس إفريقيا .. نيجيريا تفوز على تونس و تعبر إلى دور الثمن    الخدمة العسكرية .. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة    كأس إفريقيا .. المنتخبان التنزاني والأوغندي يقتسمان نقاط المباراة    مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    أزيد من 2600 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات بخنيفرة    مصرع عشريني في اصطدام مروّع بين دراجة نارية وسيارة بطنجة    عدوان إسرائيلي على وحدة الصومال    تعادل مثير بين السنغال والكونغو الديموقراطية يبقي الصراع مفتوحًا في المجموعة الرابعة    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المغرب حتى الاثنين    "نسور" نيجيريا تنقض على تونس    كُرةٌ تَدُورُ.. وقُلُوبٌ تلهثُ مَعَها    العرض الرقمي الأول لفيلم عباسي    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    تعبئة استباقية وتدخلات ميدانية ناجعة بالجديدة لمواجهة التقلبات المناخية            أرض الصومال تعيش "حلم الاعتراف الإسرائيلي".. ودول إسلامية غاضبة    "الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب" تطلب تدخّلًا أمميًا لحماية "استقلال المهنة وحصانة الدفاع"    لجنة الإشراف تراجع خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة    ورزازات في الواجهة : العلامة الترابية "زوروا ورزازات" visit OUARZAZATE تتصدر مؤلَّفًا دوليًا مرجعيًا في إدارة العلامات التجارية بين الشركات    الخدمة العسكرية.. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة في ختام تكوينه الأساسي    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    الطقس يعلق الدراسة بإقليم تارودانت    أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي تطال 6670 مغربياً خلال الربع الثالث من السنة    فيضانات آسفي تكشف وضعية الهشاشة التي تعيشها النساء وسط مطالب بإدماج مقاربة النوع في تدبير الكوارث    نسبة الملء 83% بسد وادي المخازن    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    مقتل إسرائيليين في هجوم شمال إسرائيل والجيش يستعد لعملية في الضفة الغربية    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    إخلاء عشرات المنازل في بلدة هولندية بعد العثور على متفجرات داخل منزل    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تحدث ضريبة التضامن مع المتضررين من الكوارث الطبيعية ويعوض ب 25 مليون عند فقدان المنزل
نشر في نون بريس يوم 18 - 04 - 2019

يدرس مجلس الحكومة، اليوم الخميس، مشروع مرسوم يقضي بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
مجال تطبيق الرسم
ويحدد مشوع المرسوم نسبة هذا الرسم شبه الضريبي في 1% من الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المؤداة برسم عقود التأمين المتعلقة بما يلي:
1-عمليات تأمين هياكل السفن وعمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال الناقلات البحرية والنهرية بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع والطعون؛
2-عمليات التأمين ضد أخطار الائتمان بما فيها عمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنيةالخاضعة لنفس القواعد التقنية؛
3-عمليات تأمين هياكل المركبات البرية وعمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدينة الناجمة عن استعمال المركبات البرية ذات محرك بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع والطعون؛
4-عمليات تأمين هياكل العربات الجوية وعمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدينة الناجمة عن استعمال العربات الجوية ذات محرك بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع والطعون؛
عمليات الإسعاف
6-عمليات التأمين ضد أخطار الإصابات البدنية غير المندرجة في الأخطار المبينة أعلاه، وضد أخطار الزمانة والمرض؛
7-عمليات التأمين ضد الحريق والعوامل الطبيعية؛
8-عمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية غير المشار إليها في البنود 2-3-4-7؛
9-عمليات التأمين ضد الخسائر الناجمة عن البرد؛
10-عمليات التأمين ضد أخطار موت الماشية؛
11-عمليات التأمين ضد جميع الأخطار غير المندرجة في الأخطار المبينة أعلاه، والتي تمارسها مقاولات التأمين وإعادة التأمين بصورة اعتيادية…
أهداف القانون
وكان المغرب أقر، في 2016، قانونا يتيح منح تعويضات لضحايا الكوارث يسمح بتوفير تعويضات لحايا الكوارث الطبيعية عبر صندوق خاص يحقق ذلك الهدف.
وجاء إقرار هذا القانون بعدما تجلى ضعف التضامن ماليا مع المتضررين من الكوارث الطبيعية في الأعوام الأخيرة.
ورام القانون إلى ترسيخ آليات تساعد على توفير تعويض فعال لضحايا الكوارث الطبيعية، خاصة عبر إحداث صندوق للتعويض.
وطفت على سطح النقاش العمومي بالمغرب فكرة تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية بالمغرب، بعد الفيضانات التي عرفها المغرب في عام 2014.
وكانت وزارة الماء، حددت حوالي أربعمائة موقع مهدد بالفيضانات بالمغرب، حيث يقتضي تأهيل تلك المواقع رصد 9 في المائة من مخصصات المخطط الوطني للماء، والبالغة حوالي 220 مليار درهم.
واعتبرت السلطات العمومية أن طرق التضامن، التي يجري التعاطي بها مع آثار الكوارث الطبيعية، أبانت عن عدم فعاليتها.
ويتحدث القانون عن إحداث نوعين من التأمين، واحد موجه للأشخاص الذي يتوفرون على عقد للتأمين، وآخر يخص نظاما للتضامن مع الأفراد الذين لم يبرموا في السابق أي عقد للتأمين.
ويتطلع القانون إلى وضع حد أدنى للتعويض لفائدة الأشخاص الذين تضررت أبنيتهم أو فقدوا المسكن الرئيسي بسبب كارثة طبيعية.
ويتناول القانون تغطية الأضرار البدنية والمادية الناجمة عن القيضانات والزلازل، كما يشمل الأضرار المترتبة عن الإعمال الإرهابية.
وسيمول الصندوق الخاص بتعويض ضحايا الكوارث الطبيعية، من تحويلات شركات التأمين وإعادة التأمين، ومساهمة المؤمن له، ومساهمة الدولة من خلال الميزانة العامة.
وتستفيد من التأمين، الأسر التي لحقها الضرر، والمفقودون جراء حدوث كارثة، إذا وردت أسماؤهم في السجل الوطني لتعداد الضحايا.
وحدد مبلغ تعويض الأشخاص الذي فقدوا منازلهم الرئيسية جراء الكوارث الطبيعية في مبلغ لا يقل عن 250 ألف درهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.