"كوباك" تدعم التلاميذ ب "حليب المدرسة"    رصاصة تقتل مُخترق حاجز أمني بكلميمة    رئيس الكونفدرالية المغربية: الحكومة تهمش المقاولات الصغيرة وتضاعف أعباءها الضريبية    الأحمر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    ترامب يواصل تعييناته المثيرة للجدل مع ترشيح مشكك في اللقاحات وزيرا للصحة    وليد الركراكي: مواجهة المغرب والغابون ستكون هجومية ومفتوحة    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025    مقتل 10 اشخاص في حريق بدار للمسنين في شمال شرقي لإسبانيا    نفق طنجة-طريفة .. هذه تفاصيل خطة ربط افريقيا واوروبا عبر مضيق جبل طارق            الأردن تخصص استقبالا رائعا لطواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية    ذكرى عودة محمد الخامس من المنفى: مناسبة لاستحضار أمجاد ملحمة بطولية في مسيرة الكفاح الوطني لنيل الاستقلال    فيضانات إسبانيا.. طبقا للتعليمات الملكية المغرب يعبئ جهازا لوجستيا مهما تضامنا مع الشعب الإسباني    تصريح صادم لمبابي: ريال مدريد أهم من المنتخب    التحاق 707 أساتذة متدربين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بدرعة-تافيلالت    كيوسك الجمعة | المغرب يسجل 8800 إصابة بسرطان الرئة سنويا        زيارة المسؤول الإيراني للمغرب.. هل هي خطوة نحو فتح باب التفاوض لإعادة العلاقات بين البلدين؟    10 قتلى جراء حريق بدار مسنين في إسبانيا        وفاة الأميرة اليابانية يوريكو عن عمر 101 عاما    أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية    محكمة استئناف أمريكية تعلق الإجراءات ضد ترامب في قضية حجب وثائق سرية    النيابة العامة وتطبيق القانون    حرب إسرائيل على حزب الله كبدت لبنان 5 مليارات دولار من الخسائر الاقتصادية    دراسة حديثة تكشف ارتفاعا كبيرا في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023        "الأمم المتحدة" و"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل ارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي    غسل الأموال وتمويل الإرهاب… وزارة الداخلية تضع الكازينوهات تحت المجهر    اكادير تحتضن كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي    صحيفة إيطالية: المغرب فرض نفسه كفاعل رئيسي في إفريقيا بفضل "موثوقيته" و"تأثيره"    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    بوريطة: المغرب شريك استراتيجي لأوروبا .. والموقف ثابت من قضية فلسطين    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    المنتخب المغربي يفوز على نظيره المصري في التصفيات المؤهلة لكأس أمام أفريقيا للشباب    إقصائيات كأس أمم إفريقيا 2025 (الجولة 5).. الغابون تحسم التأهل قبل مواجهة المغرب    عنصر غذائي هام لتحسين مقاومة الأنسولين .. تعرف عليه!    وزيرة الاقتصاد والمالية تقول إن الحكومة واجهت عدة أزمات بعمل استباقي خفف من وطأة غلاء الأسعار    ‬المنافسة ‬وضيق ‬التنفس ‬الديموقراطي    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    حوالي 5 مليون مغربي مصابون بالسكري أو في مرحلة ما قبل الإصابة    ألغاز وظواهر في معرض هاروان ريد ببروكسيل    الحكومة تعلن استيراد 20 ألف طن من اللحوم الحمراء المجمدة    الروائي والمسرحي عبد الإله السماع في إصدار جديد    ملتقى الزجل والفنون التراثية يحتفي بالتراث المغربي بطنجة    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    معدل الإصابة بمرض السكري تضاعف خلال السنوات الثلاثين الماضية (دراسة)    تمديد آجال إيداع ملفات الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض    "هيومن رايتس ووتش": التهجير القسري الممنهج بغزة يرقي لتطهير عرقي    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تحدث ضريبة التضامن مع المتضررين من الكوارث الطبيعية ويعوض ب 25 مليون عند فقدان المنزل
نشر في نون بريس يوم 18 - 04 - 2019

يدرس مجلس الحكومة، اليوم الخميس، مشروع مرسوم يقضي بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
مجال تطبيق الرسم
ويحدد مشوع المرسوم نسبة هذا الرسم شبه الضريبي في 1% من الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المؤداة برسم عقود التأمين المتعلقة بما يلي:
1-عمليات تأمين هياكل السفن وعمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال الناقلات البحرية والنهرية بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع والطعون؛
2-عمليات التأمين ضد أخطار الائتمان بما فيها عمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنيةالخاضعة لنفس القواعد التقنية؛
3-عمليات تأمين هياكل المركبات البرية وعمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدينة الناجمة عن استعمال المركبات البرية ذات محرك بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع والطعون؛
4-عمليات تأمين هياكل العربات الجوية وعمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدينة الناجمة عن استعمال العربات الجوية ذات محرك بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع والطعون؛
عمليات الإسعاف
6-عمليات التأمين ضد أخطار الإصابات البدنية غير المندرجة في الأخطار المبينة أعلاه، وضد أخطار الزمانة والمرض؛
7-عمليات التأمين ضد الحريق والعوامل الطبيعية؛
8-عمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية غير المشار إليها في البنود 2-3-4-7؛
9-عمليات التأمين ضد الخسائر الناجمة عن البرد؛
10-عمليات التأمين ضد أخطار موت الماشية؛
11-عمليات التأمين ضد جميع الأخطار غير المندرجة في الأخطار المبينة أعلاه، والتي تمارسها مقاولات التأمين وإعادة التأمين بصورة اعتيادية…
أهداف القانون
وكان المغرب أقر، في 2016، قانونا يتيح منح تعويضات لضحايا الكوارث يسمح بتوفير تعويضات لحايا الكوارث الطبيعية عبر صندوق خاص يحقق ذلك الهدف.
وجاء إقرار هذا القانون بعدما تجلى ضعف التضامن ماليا مع المتضررين من الكوارث الطبيعية في الأعوام الأخيرة.
ورام القانون إلى ترسيخ آليات تساعد على توفير تعويض فعال لضحايا الكوارث الطبيعية، خاصة عبر إحداث صندوق للتعويض.
وطفت على سطح النقاش العمومي بالمغرب فكرة تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية بالمغرب، بعد الفيضانات التي عرفها المغرب في عام 2014.
وكانت وزارة الماء، حددت حوالي أربعمائة موقع مهدد بالفيضانات بالمغرب، حيث يقتضي تأهيل تلك المواقع رصد 9 في المائة من مخصصات المخطط الوطني للماء، والبالغة حوالي 220 مليار درهم.
واعتبرت السلطات العمومية أن طرق التضامن، التي يجري التعاطي بها مع آثار الكوارث الطبيعية، أبانت عن عدم فعاليتها.
ويتحدث القانون عن إحداث نوعين من التأمين، واحد موجه للأشخاص الذي يتوفرون على عقد للتأمين، وآخر يخص نظاما للتضامن مع الأفراد الذين لم يبرموا في السابق أي عقد للتأمين.
ويتطلع القانون إلى وضع حد أدنى للتعويض لفائدة الأشخاص الذين تضررت أبنيتهم أو فقدوا المسكن الرئيسي بسبب كارثة طبيعية.
ويتناول القانون تغطية الأضرار البدنية والمادية الناجمة عن القيضانات والزلازل، كما يشمل الأضرار المترتبة عن الإعمال الإرهابية.
وسيمول الصندوق الخاص بتعويض ضحايا الكوارث الطبيعية، من تحويلات شركات التأمين وإعادة التأمين، ومساهمة المؤمن له، ومساهمة الدولة من خلال الميزانة العامة.
وتستفيد من التأمين، الأسر التي لحقها الضرر، والمفقودون جراء حدوث كارثة، إذا وردت أسماؤهم في السجل الوطني لتعداد الضحايا.
وحدد مبلغ تعويض الأشخاص الذي فقدوا منازلهم الرئيسية جراء الكوارث الطبيعية في مبلغ لا يقل عن 250 ألف درهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.